اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 450
وأمَّا على قول من يقول: بأنَّ النَّجس يطهر بالاستحالة [1]، فإِن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولِّداً من طاهر.
فصراصير الكُنُفِ (المراحيض) ـ على المذهب ـ نجسة؛ لأنها متولِّدة من نجس، وعلى القول الثَّاني طاهرة (849).
وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه، ..............................
قوله: «وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه»، يعني: أنه طاهر. كالإِبل، والبقر، والغنم، والأرانب، وما شابه ذلك.
والدَّليل على ذلك ما يلي:
1 - أنه صلّى الله عليه وسلّم أمر العُرنيين أن يلحقوا إِبل الصَّدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها [2]، ولم يأمرهم بغسل الأواني، ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشُّرْبِ، ولأَمَرَهُمْ بغسل الأواني منها.
2 - أنه صلّى الله عليه وسلّم أَذِنَ بالصَّلاة في مرابِضِ الغنم [3]، وهي لا تخلو من البول، والرَّوث.
3 - البراءة الأصلية، فمن ادَّعى النَّجاسة في أيِّ شيء فعليه الدَّليل، فالأصل الطَّهارة.
فإِن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصَّة صاحب القَبْرَين، وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» [4]، والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس، أو للاستغراق، فإِن ذلك يدُّل على نجاسة البول؟. [1] انظر: «الإنصاف» (2/ 299). [2] تقدّم تخريجه، ص (306). [3] رواه مسلم، كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإِبل، رقم (360)، من حديث جابر بن سمرة. [4] متفق عليه، وقد تقدَّم تخريجه، ص (133).
اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 450