اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 37
إليه. ومن هذا الحديث أخذت قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
قال الناظم:
فموقن طهر ثم شك وعكسه ... على الأصل يبقى نابذًا للتردد
فإن شك في سبق فطورًا كعكس ما ... يرى قبل أو مثلاً له الآن مهد
لإيقان فعل قد أزال طهارة ... وبالعكس أو حاليهما في الذي ابتد
14- موجبات الغسل س77: ما هو الغسل؟ وما الأصل في مشروعيته؟ وما موجباته؟
ج: أصله: تعميم البدن بالغسل، وفي الشرع: استعمال ماء طهورًا في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وموجباته: أحدها: خروج المني دفقًا بلذة من غير نائم، لما ورد عن علي - رضي الله عنه -: كنتُ رجلاً مزاء، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ولأحمد فقال: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة؛ فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل» .
وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتملت؟
قال: «نعم إذا رأت الماء» ، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فبما يشبهها ولدها» متفق عليه.
ومن موجباته: التقاء الختانين، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» متفق عليه ولمسلم وأحمد «وإن لم ينزل» ، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل» ، وعن عائشة: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال:
اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 37