responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 38
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم.
قال الناظم يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكمًا، فقال:

وتقضي ملاقاة الختان بعده ... وحد وغسل مع ثيوبة نهد
وتقرير مهر واستباحة أول ... وإلحاق أنساب وإحصان معتد
وفيئة مول مع زوال لعنة ... وتقرير تكفير الظهار فعدد
وإفسادها كفارة في ظهارة ... وكون الإما صارت فراشًا لسيد
وتحريم أصهار وقطع تتابع الصيام ... وحنث الحالف المتشدد

ومن موجباته: إسلام الكافر، لما ورد عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر – رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثمامة بن أُثال أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» رواه أحمد.
ومن موجباته: خروج دم الحيض لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} الآية، ولما ورد عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري، وعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قلت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة، قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم.
ومن موجبات الغسل: خروج دم النفاس لما ورد عن أبي هريرة وأبي الدرداء قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وتنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتغسل» رواه ابن عدي.
وقال الترمذي في «سننه» :
وقد أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون ومن بعدهم على

اسم الکتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست