اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 31
[الصلاة إلى سترة]
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها» وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته [1] وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. [1] بطلان الصلاة بمرور واحد من الثلاثة المذكورة وارد في حديث معروف والمذهب أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط.
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 31