اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 32
والقيام ركن في الفرض [1] لقوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] [2] إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه [3] وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة [4] .
وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد [5] وكذا الركوع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] (6) [1] قوله: " والقيام ركن. " هذا شروع في ذكر أركان الصلاة، وقد تقدم ذكر بعضها. [2] سورة البقرة، الآية: 238. [3] أي بشروطه وهر أن يرجى زوال علته. [4] أي فالركن من القيام بقدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام. [5] قال في الإقناع: وكذا على المأموم لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فلا يتحملها الإمام عنه.
(6) سورة الحج، الآية: 77.
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 32