responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : الرملي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 37
اقْتِدَاءً بِغَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي بِهَا فِي خُطَبِهِ وَكُتُبِهِ حَتَّى رَوَاهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ عَنْ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا.
وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ ذَكَرَهَا فَقِيلَ دَاوُد وَقِيلَ يَعْقُوبُ وَقِيلَ قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ وَقِيلَ كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ وَقِيلَ يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ وَقِيلَ سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوَّلِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَالْبَقِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا بِالنَّسَّةِ إلَى الْقَبَائِلِ وَأَصْلُهَا مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ فَوَقَعَتْ كَلِمَةُ أَمَّا مَوْضِعَ اسْمٍ هُوَ الْمُبْتَدَأُ وَفِعْلٍ هُوَ الشَّرْطُ وَتَضَمَّنَتْ مَعْنَاهُمَا فَلِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الشَّرْطِ لَزِمَتْهَا الْفَاءُ اللَّازِمَةُ لِلشَّرْطِ غَالِبًا وَلِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الِابْتِدَاءِ لَزِمَهَا لُصُوقُ الِاسْمِ اللَّازِمِ لِلْمُبْتَدَأِ إقَامَةً لِلَّازِمِ مَقَامَ الْمَلْزُومِ وَإِبْقَاءً لِأَثَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَبَعْدُ مِنْ الظُّرُوفِ وَالْعَامِلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَا رِفْعَةً مَثَلًا كَفِعْلِ الْمُبَاحَاتِ، وَالْمَجْدُ فَوْقَ ذَلِكَ كَالسَّخَاوَةِ وَعُلُوِّ الْهِمَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ) بِالضَّمِّ بِخَطِّ الْقَسْطَلَّانِيِّ وَفِي عِبَارَةِ السُّيُوطِيّ أَنَّ رُهَا بِالْفَتْحِ قَبِيلَةٌ، وَبِالضَّمِّ بَلَدٌ مِنْهَا جَمَاعَةٌ، وَفِي تَبْصِيرِ الْمُنْتَبِهِ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّ رُهَا بِالْفَتْحِ قَبِيلَةٌ يُنْسَبُ إلَيْهَا ثَلَاثَةٌ ذَكَرَهُمْ لَيْسَ فِيهِمْ عَبْدُ الْقَادِرِ، وَمِنْ قَاعِدَتِهِ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ جَمَاعَةً لِمَادَّةٍ يَكُونُ مَا عَدَاهُمْ مِنْ الْأُخْرَى فَيَكُونُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ بِالضَّمِّ اهـ.
وَفِي الْقَامُوسِ رُهَا كَهُدَى بَلَدٌ وَمِنْهَا عَبْدُ الْقَادِرِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ) أَيْ أَنَّهُ دَاوُد: أَيْ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ أَيْ أَقْرَبُ لِلصِّحَّةِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ (قَوْلُهُ: وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَمْعُ بِالنِّسْبَةِ لِيَعْقُوبَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعَرَبِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَبَائِلِ بِأَنْ يُقَالَ: أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِهَا مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا كَعْبٌ، وَمِنْ قَبِيلَةِ كَذَا يَعْرُبُ، وَمِنْ قَبِيلَةِ كَذَا سَحْبَانُ. وَرَدَّ ابْنُ حَجَرٍ الْقَوْلَ بِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ نَطَقَ بِهَا دَاوُد بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ تَكَلُّمٌ بِغَيْرِ لُغَتِهِ، وَفَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ هُوَ فَصْلُ الْخُصُومَةِ أَوْ غَيْرُهَا بِكَلَامٍ مُسْتَوْعِبٍ لِجَمِيعِ الْمُعْتَبَرَاتِ مِنْ غَيْرِ إخْلَالٍ مِنْهَا بِشَيْءٍ اهـ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى مُوسَى وَدَاوُد إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ نَطَقَ بِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهَا الْفَاءُ) أَيْ دَائِمًا (قَوْلُهُ: اللَّازِمَةُ لِلشَّرْطِ غَالِبًا) قَدْ يُقَالُ حَيْثُ قَرَّرَ الْأَئِمَّةُ مِنْ النُّحَاةِ أَنَّ الْفَاءَ إمَّا مُمْتَنِعَةً فِي الْجَوَابِ أَوْ وَاجِبَةً فِيهِ، فَإِنْ أَرَادَ الشَّرْطَ الْمُطْلَقَ فَهُوَ مُتَقَسِّمٌ إلَى مَا يَلْزَمُ وَإِلَى مَا يَمْتَنِعُ، وَإِنْ أَرَادَ الْجَدَّ قِسْمَيْهِ وَهُوَ مَا يَصْلُحُ لِمُبَاشَرَةِ الْأَدَاةِ فَذَاكَ لَا تَلْزَمُهُ الْفَاءُ بَلْ هِيَ مُمْتَنِعَةٌ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ الْقِسْمَ الْآخَرَ وَهُوَ مَا لَا يَصْلُحُ فَذَاكَ تَجِبُ فِيهِ دَائِمًا لَا غَالِبًا، وَمِنْ ثَمَّ عَدُّوا حَذْفَهَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ مِنْ يَفْعَلْ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا ضَرُورَةً فَمَا مَعْنَى الْغَلَبَةِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَتْ الصُّوَرُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْفَاءُ أَكْثَرَ مِنْ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا صَحَّ إطْلَاقُ الْغَلَبَةِ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ مَوَاقِعِهَا فَإِنَّ الْأَكْثَرَ يُقَالُ لَهُ غَالِبٌ، هَذَا وَاسْتَشْكَلَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ أَمَّا تَجِبُ الْفَاءُ فِي جَوَابِهَا دَائِمًا، وَالشَّرْطُ إنَّمَا تَجِبُ فِي جَوَابِهِ غَالِبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَزِمَتْهَا الْفَاءُ دَائِمًا، وَأَنَّ قَوْلَهُ غَالِبًا قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ اللَّازِمَةِ لِلشَّرْطِ فَقَطْ، وَكَوْنُ أَمَّا فَرْعًا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَصْلِهَا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ أَمَّا لَمَّا كَانَتْ فَرْعًا ضَعُفَتْ عَنْ الْأَصْلِ فَاحْتَاجَتْ لِتَقْوِيَتِهَا بِالْفَاءِ دَائِمًا وَلَا كَذَلِكَ الشَّرْطُ (قَوْلُهُ: لُصُوقُ الِاسْمِ اللَّازِمِ) أَيْ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُبْتَدَأَ لَا يَكُونُ إلَّا اسْمًا وَهُوَ غَيْرُ اللُّصُوقِ بِأَمَّا، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنْ لَا يُفْصَلَ بَيْنَ أَمَّا وَبَيْنَ الِاسْمِ بِفَاصِلٍ فَفِيهِ مُسَامَحَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي اسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ، أَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا وَإِنْ كَانَ حَيًّا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي دَارِ تَكْلِيفٍ.
فَإِنْ قُلْت: الْمُرَادُ بِاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ مُطْلَقُ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ.
قُلْت: فَمَا حِكْمَةُ الْمُغَايَرَةِ فِي التَّعْبِيرِ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَدُعَاءِ الْآدَمِيِّينَ

(قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِغَيْرِهِ) إنَّمَا لَمْ يَقُلْ اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْتِي بِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي تَأْلِيفٍ، فَالِاقْتِدَاءُ التَّامُّ إنَّمَا حَصَلَ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ (قَوْلُهُ: حَتَّى رَوَاهُ الْحَافِظُ إلَخْ) الْمُسَوِّغُ لِلْغَايَةِ أَنَّ لَفْظَ كَانَ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ كَانَ يُؤْذِنُ بِالدَّوَامِ وَالِاسْتِمْرَارِ (قَوْلُهُ: وَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ) يَرِدُ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ، فَإِنَّهُ قَبْلَ دَاوُد (قَوْلُهُ: مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ إلَخْ) التَّحْقِيقُ أَنَّ بَعْدَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْجَزَاءِ لَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الشَّرْطِ،

اسم الکتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : الرملي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست