مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف :
الرملي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
30
وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَبِرُّ بِهِ الشَّخْصُ (وَالْإِرْشَادُ) أَيْ الْهِدَايَةُ لِلطَّاعَةِ فَإِنَّهُ مَصْدَرُ أَرْشَدَهُ بِمَعْنَى وَفَّقَهُ وَهَدَاهُ، وَالرَّشَادُ وَالرُّشْدُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الشِّينِ وَبِفَتْحِهَا نَقِيضُ الْغَيِّ وَهُوَ الْهُدَى وَالِاسْتِقَامَةُ، يُقَالُ رَشِدَ يَرْشَدُ رُشْدًا بِوَزْنِ عَجِبَ يَعْجَبُ عَجَبًا وَبِوَزْنِ أَكَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ (الْهَادِي إلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ) أَيْ الدَّالُّ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِقَامَةِ بِلُطْفٍ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْهَادِي وَهُوَ الَّذِي بَصَّرَ عِبَادَهُ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى أَقَرُّوا بِرُبُوبِيَّتِهِ.
وَهِدَايَةُ اللَّهِ تَعَالَى تَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا لَا يُحْصِيهَا عَدٌّ لَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي أَجْنَاسٍ مُتَرَتِّبَةٍ:
الْأَوَّلُ إفَاضَةُ الْقُوَى الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ الِاهْتِدَاءِ إلَى مَصَالِحِهِ كَالْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحَوَاسِّ الْبَاطِنِيَّةِ وَالْمَشَاعِرِ الظَّاهِرَةِ.
وَالثَّانِي نَصْبُ الدَّلَائِلِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ.
وَالثَّالِثُ الْهِدَايَةُ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ.
وَالرَّابِعُ أَنْ يَكْشِفَ عَلَى قُلُوبِهِمْ السَّرَائِرَ وَيُرِيَهُمْ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ بِالْوَحْيِ أَوْ الْإِلْهَامِ وَالْمَنَامَاتِ الصَّادِقَةِ وَهَذَا قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِنَيْلِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ (الْمُوَفِّقُ لِلتَّفَقُّهِ) اللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْدِيَةِ (فِي الدِّينِ مِنْ لُطْفٍ بِهِ) مَفْعُولُ الْمُوَفِّقِ وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ لِمَنْ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهَا (وَاخْتَارَهُ) لَهُ (مِنْ الْعِبَادِ) الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِاخْتَارَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَبِرُّ بِهِ الشَّخْصُ) عَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ مَا بِهِ صَلَاحُ الْعَبْدِ أَخَرَةً، وَيُسَاوِيهِ التَّوْفِيقُ الَّذِي هُوَ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ فِي الْعَبْدِ مَاصَدَقًا لَا مَفْهُومًا انْتَهَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: يُقَالُ رَشَدَ يَرْشُدُ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِتَسَاوِي الِاسْتِعْمَالَيْنِ وَفِي الْمُخْتَارِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ: الرَّشَادُ ضِدُّ الْغَيِّ، يُقَالُ رَشَدَ يَرْشُدُ مِثْلُ قَعَدَ يَقْعُدُ رُشْدًا بِضَمِّ الرَّاءِ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى مِنْ بَابِ طَرِبَ انْتَهَى. لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ: الرُّشْدُ الصَّلَاحُ وَهُوَ خِلَافُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ وَهُوَ إصَابَةُ الصَّوَابِ، وَرَشِدَ رَشَدًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ أَرْشَدُ وَالِاسْمُ الرَّشَادُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَيْ الدَّالُّ) زَادَ ابْنُ حَجَرٍ أَوْ الْمُوَصِّلُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَالرَّابِعُ أَنْ يَكْشِفَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) أَيْ يَظْهَرَ عَلَى قُلُوبِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُرِيَهُمْ الْأَشْيَاءَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ قُلُوبِهِمْ الرَّيْنَ (قَوْلُهُ: الْمُوَفِّقُ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ الْمُقَدِّرُ، وَهُوَ جَرَى عَلَى مَنْ يُجِيزُ غَيْرَ التَّوْقِيفِيَّةِ إذَا لَمْ يُوهِمْ نَقْصًا (قَوْلُهُ: اللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْدِيَةِ) أَيْ فَهُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْمُوَفِّقِ، وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَنْ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ: وَعَلَيْهِ فَمِنْ الْعِبَادِ بَيَانٌ لِمَنْ.
(قَوْلُهُ: الْمَفْعُولُ الثَّانِي) أَيْ مَعَ صِحَّةِ كَوْنِهِ مَفْعُولًا لِلْمُوَفِّقِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ، وَعَلَى هَذَا: أَيْ قَوْلُهُ مِنْ الْعِبَادِ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِاخْتَارَ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ هُوَ الْهَاءُ فِي اخْتَارَهُ، وَيَجُوزُ أَنَّ مِنْ الْعِبَادِ بَيَانًا لِمَنْ، وَعَلَيْهِ فَمَفْعُولُ اخْتَارَ الثَّانِي قَوْلُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ فَلِلتَّفَقُّهِ صِلَةُ الْمُوَفِّقِ لَا عَلَى جِهَةِ الْمَفْعُولِيَّةِ، وَهَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهَا لَوْ جُعِلَتْ لِلتَّعْدِيَةِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ، وَهُوَ أَنَّ الْإِقْدَارَ مِنْ أَوْصَافِهِ تَعَالَى فَلَا مَعْنَى لِإِنْعَامِهِ بِهِ وَجَعْلِهِ مُنْعِمًا بِهِ كَمَا وَجَّهَهُ بِذَلِكَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ.
وَأَجَابَ عَنْهُ بِمَا فِيهِ وَقْفَةٌ.
وَأَقُولُ: الْإِقْدَارُ وَإِنْ كَانَ وَصْفًا لَهُ تَعَالَى إلَّا أَنَّهُ صِفَةُ فِعْلٍ، فَهُوَ حَادِثٌ فَلَا مَانِعَ مِنْ إنْعَامِهِ بِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُبَرُّ بِهِ الشَّخْصُ) بِضَمِّ أَوَّلِ يُبَرُّ وَفَتْحِ ثَانِيهِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ، وَالضَّمِيرُ فِي يُطْلَقُ يَعُودُ إلَى اللَّطَفِ بِالْفَتْحِ لِأَقْرَبِ مَذْكُورٍ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا، وَعِبَارَةُ الصِّحَاحِ: أَلْطَفَهُ بِكَذَا أَيْ بَرَّهُ وَالِاسْمُ اللَّطَفُ بِالتَّحْرِيكِ، يُقَالُ: جَاءَتْنَا لَطَفَةٌ مِنْ فُلَانٍ: أَيْ هَدِيَّةٌ، وَشَيْخُنَا فَهِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى اللُّطْفِ بِالضَّمِّ، وَعَلَيْهِ فَيُقْرَأُ يَبَرُّ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِمَعْنَى يَصِيرُ بِهِ بَارًّا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: أَيْ الْهِدَايَةُ) عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْإِرْشَادِ هِيَ بِمَعْنَى الْإِيصَالِ إلَى الطَّاعَةِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ مَعْنَيَيْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَصْدَرُ أَرْشَدَهُ بِمَعْنَى وَفَّقَهُ وَهَدَاهُ، وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي الْهَادِي إلَى الرَّشَادِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ الْمَعْنَى الثَّانِي لِلْهِدَايَةِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ حُسْنُ مَا سَلَكَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ هُنَا (قَوْلُهُ: وَالرَّابِعُ أَنْ يَكْشِفَ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ تَرْتِيبُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ قِسْمٌ بِرَأْسِهِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ تَرَتُّبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ مُتَرَتِّبَةً: أَيْ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَنْ لَطَفَ بِهِ) أَيْ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ كَمَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَخْذًا مِنْ
اسم الکتاب :
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف :
الرملي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
30
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir