responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 312
الْأَقْرَب رق وَمن فَاسق ومبتدع ومحجور عَلَيْهِ بِسَفَه وَمن غير هاشمي ومطلبي وقرشي وعربي وَمن صَاحب حرف دنيئة وَهِي مَا دلّت ملابسته على انحطاط الْمُرُوءَة وَسُقُوط النَّفس فَمَا نصوا عَلَيْهِ لَا يعْتَبر فِيهِ عرف عَام وَمَا لم ينصوا عَلَيْهِ يعْتَبر فِيهِ عرف بلد الزَّوْجَة لَا بلد العقد لِأَن الْمدَار على عارها وَعَدَمه فكناس وَلَو فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذا كَانَ بِأُجْرَة وراع وحجام ودباغ وَنَحْوهم من كل ذِي حِرْفَة فِيهَا مُبَاشرَة نَجَاسَة لَا يكافئون بنت خياط ثمَّ الْخياط لَا يكافىء بنت تَاجر أَو بزاز وهما لَا يكافئان بنت قَاض أَو عَالم إِذا كَانَ عَاملا وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَة حِرْفَة شريفة وَمن بِهِ جُنُون أَو جذام أَو برص لَا يكافىء وَلَو من بهَا ذَلِك وَإِن اتَّحد النَّوْع وَكَانَ مَا بهَا أقبح لِأَن الْإِنْسَان يعاف من غَيره مَا لَا يعافه من نَفسه أَو جب أَو عنة لَا يكافىء رتقاء أَو قرناء
أما الْعُيُوب الَّتِي لَا تثبت الْخِيَار فَلَا تُؤثر كعمى وَقطع أَطْرَاف وتشوه صُورَة (وَلَا يُقَابل بَعْضهَا) أَي خِصَال الْكَفَاءَة (بِبَعْض) فَلَا تزوج حرَّة عجمية برقيق عَرَبِيّ وَلَا سليمَة من الْعُيُوب دنيئة بمعيب نسيب وَلَا حرَّة فاسقة بِعَبْد عفيف وَقيل إِن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظَّاهِرَة وَأَن الْأمة الْعَرَبيَّة يقابلها الْحر العجمي
قَالَ ابْن قَاسم نقلا عَن الرَّمْلِيّ وَيعْتَبر الْعلم فِي الزَّوْج وَفِي آبَائِهِ فالجاهل ابْن الْعَالم لَا يكافىء العالمة بنت الْجَاهِل لِأَن بعض الْخِصَال لَا يُقَابل بِبَعْض (ويزوجها بِغَيْر كُفْء ولي) مُنْفَرد أَو أقرب (لَا قَاض بِرِضا كل) ويزوجها بِغَيْر كُفْء بعض الْأَوْلِيَاء المستوين بِرِضا البَاقِينَ أما القَاضِي فَلَا يَصح تَزْوِيجهَا لغير كُفْء قطعا إِذا كَانَ لنَحْو غيبَة الْوَلِيّ أَو عضله أَو إِحْرَامه لبَقَاء حَقه وولايته وَالأَصَح على مَا صَححهُ البُلْقِينِيّ وَلَو طلبت الْمَرْأَة من القَاضِي تَزْوِيجهَا لغير كُفْء وَلم يجبها وَلَيْسَ ثمَّ قَاض يرى تَزْوِيجهَا من غير الْكُفْء فلهَا تحكيم عدل ليزوجها مِنْهُ للضَّرُورَة
قَالَ ابْن حجر إِن كَانَ فِي الْبَلَد حَاكم يرى تَزْوِيجهَا من غير الْكُفْء تعين فَإِن فقد وَوجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين فَإِن فقد أَو خَافت الزِّنَا لزم القَاضِي الَّذِي لم يرد تَزْوِيجهَا من غير الْكُفْء إجابتها للضَّرُورَة

فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق
لَا ينْكح الرجل من يملكهَا أَو بَعْضهَا وَلَو كَانَت الْمَرْأَة مُسْتَوْلدَة ومكاتبة وَلَو كَانَ الرجل مبعضا فَيحرم النِّكَاح عَلَيْهِ لتعاطيه عقدا فَاسِدا فَإِن وَطأهَا جَائِز لَهُ من غير عقد لتناقض أَحْكَام الْملك وَالنِّكَاح إِذْ الْملك لَا يَقْتَضِي نَحْو قسم وَطَلَاق والزوجية تقتضيهما وَلَو ملك زَوجته أَو بَعْضهَا ملكا تَاما بَطل نِكَاحه لِأَنَّهُ أَضْعَف وَلَا تنْكح الْمَرْأَة من تملكه أَو بعضه ملكا تَاما لتضاد أحكامهما لِأَنَّهَا تطالبه بِالسَّفرِ للشرق لِأَنَّهُ عَبدهَا وَهُوَ يطالبها بِهِ للغرب لِأَنَّهَا زَوجته وَعند تعذر الْجمع يسْقط الأضعف وَيحل للْمَرْأَة نِكَاح عبد أَبِيهَا أَو ابْنهَا لِأَنَّهُ لَا يلْزمه إعفافها وَلَيْسَ كتزوج الْأَب أمة ابْنه لشُبْهَة الإعفاف وَيحل للْوَلَد

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست