مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
311
من إِذن مِنْهَا إِن كَانَت بَالِغَة وَإِلَّا فَلَا يُزَوّج (و) يُزَوّج (أمة صَغِيرَة بكر وصغير أَب) فجد (لغبطة) فِي التَّزْوِيج اكتسابا للمهر وَالنَّفقَة فَلَا تزوج أمة صَغِيرَة عَاقِلَة ثيب وَلَا يُزَوّج السُّلْطَان أمة صَغِيرَة وصغير مَجْنُونَة بل يُزَوّجهَا الْأَب وَالْجد لِأَن لَهما إِجْبَار سيديهما فَجَاز لَهما إجبارها تبعا لسيديهما (لَا عبدهما) أَي أمة الصَّغِيرَة وَالصَّغِير
(و) يُزَوّج (سيد) بِالْملكِ لَا بِالْولَايَةِ (أمته) الَّتِي يملك جَمِيعهَا وَلم يتَعَلَّق بهَا حق لَازم على النِّكَاح (وَلَو) كَانَت الْأمة بكرا أَو ثَيِّبًا (صَغِيرَة) أَو كَبِيرَة وَلَا يَصح بِدُونِ رِضَاهَا إِذا زَوجهَا من غير من يكافئها فِي نَحْو الْعِفَّة والسلامة من الْعُيُوب ودناءة الحرفة
نعم لَهُ إجبارها على رَقِيق ودنيء النّسَب إِذْ لَا نسب لَهَا ويزوج ولي نِكَاح وَمَال من أَب وَإِن علا وسلطان أمة موليه من ذِي صغر وجنون وسفه وَلَو كَانَ الْوَلِيّ أُنْثَى بِإِذن ذِي السَّفه اكتسابا للمهر وَالنَّفقَة بِخِلَاف عبد موليه فَلَا يُزَوّج لما فِيهِ من انْقِطَاع اكتسابه عَنهُ
(وَلَا ينْكح عبد) سَوَاء كَانَ قِنَا أَو مُدبرا أَو مبعضا أَو مكَاتبا أَو مُعَلّقا عتقه بِصفة (إِلَّا بِإِذن سَيّده) الرشيد غير الْمحرم نطقا وَلَو كَانَ السَّيِّد كَافِرًا أَو أُنْثَى لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا مَمْلُوك تزوج بِغَيْر إِذن سَيّده فَهُوَ عاهر وَإِذا بَطل النِّكَاح لعدم الْإِذْن تعلق مهر الْمثل بِذِمَّتِهِ فَقَط إِذا كَانَ فِي غير نَحْو صَغِيرَة وَإِلَّا بِأَن كَانَت صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة أَو كَبِيرَة لم تكن مختارة تعلق بِرَقَبَتِهِ لوُجُوبه بِغَيْر رضامستحقه وَكَذَا إِذا وطىء أمة غير مأذونة فَيتَعَلَّق مهر الْمثل بِرَقَبَتِهِ
فصل فِي الْكَفَاءَة
وَهِي مُعْتَبرَة فِي النِّكَاح دفعا للعار لَا تعْتَبر لصِحَّته على الْإِطْلَاق وَإِنَّمَا تعْتَبر حَيْثُ لَا رضَا من الْمَرْأَة وَحدهَا فِي جب وعنة وَمَعَ وَليهَا الْأَقْرَب فِيمَا سواهُمَا وَسَقَطت بالإسقاط
وَالصِّفَات الْمُعْتَبرَة فِي الْكَفَاءَة ليعتبر مثلهَا فِي الزَّوْج خمس وَالْعبْرَة فِي الصِّفَات بِحَالَة العقد
نعم الحرفة الدنيئة لَا بُد من مُضِيّ زمن يقطع نسبتها عَنهُ بِحَيْثُ صَار لَا يعير بهَا
أَحدهَا حريَّة فِي الزَّوْج وَفِي الْآبَاء
وَثَانِيها عفة عَن الْفسق فِيهِ وَفِي آبَائِهِ
وَثَالِثهَا نسب وَالْعبْرَة فِيهِ بِالْآبَاءِ كالإسلام
وَرَابِعهَا حِرْفَة فِيهِ أَو فِي أحد من آبَائِهِ وَهِي مَا يتحرف بِهِ لطلب الرزق من الصَّنَائِع وَغَيرهَا
وخامسها سَلامَة للزَّوْج من الْعُيُوب المثبتة للخيار فَحِينَئِذٍ (لَا يكافىء حرَّة) وَلَو عتيقة ومبعضة (وَلَا عفيفة) وسنية ورشيدة (ونسيبة) من هاشمية ومطلبية وقرشية وعربية (وسليمة من حرف دنيئة وَمن عيب نِكَاح كجنون وجذام وبرص غير) مِمَّن بِهِ أَو بِأَبِيهِ
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
311
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir