responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 306
فِيهِ شَرط من ذَلِك كَأَن عقد بِحَضْرَة عَبْدَيْنِ أَو امْرَأتَيْنِ أَو خنثيين إِلَّا إِن بانا ذكرين فَيصح أَو جنيين إِلَّا إِن علمت عدالتهما الظَّاهِرَة أَو فاسقين أَو غير مكلفين أَو أصمين إِلَّا إِن كَانَ الْعَاقِد أخرس وَله إِشَارَة يفهمها كل أحد فَلَا يشْتَرط فِي الشَّاهِدين السّمع لِأَن الْمَشْهُود عَلَيْهِ الْآن لَيْسَ قولا أَو أعميين أَو من كَانَا فِي ظلمَة شَدِيدَة لعدم علمهما بِالْمُوجبِ والقابل فَلَو سمعا الْإِيجَاب وَالْقَبُول من غير رُؤْيَة للموجب والقابل وَلَكِن جزما فِي أَنفسهمَا بِأَن الْمُوجب والقابل فلَان وَفُلَان لم يكف ذَلِك لذَلِك أَو أخرسين أَو مَحْجُور عَلَيْهِمَا بِسَفَه أَو عادمين لمروءة أَو مغفلين وَلَا بِحَضْرَة مُتَعَيّن للولاية فَلَو وكل الْأَب أَو الْأَخ الْمُنْفَرد فِي النِّكَاح وَحضر مَعَ شَاهد آخر لم يَصح النِّكَاح لِأَنَّهُ ولي عَاقد فَلَا يكون شَاهدا كالزوج وَلَو شهد وليان كأخوين من ثَلَاثَة إخْوَة والعاقد غَيرهمَا من بَقِيَّة الْأَوْلِيَاء صَحَّ النِّكَاح إِن كَانَت الْمَرْأَة أَذِنت لَهُ فِي تَزْوِيجهَا أما إِن خصت الْإِذْن بالأخوين الآخرين وأذنت لَهما فِي تَوْكِيل من شَاءَ فوكلا الثَّالِث فَلَا يَصح لِأَنَّهُ لصرف العقد عَن كَونه وَكيلا يصير مزوجا بِلَا إِذن وَهُوَ بَاطِل وَمحل الصِّحَّة أَيْضا إِن كَانَ التزيج من كُفْء إِذْ لَا يشْتَرط حِينَئِذٍ إِذن الْبَاقِي وَإِلَّا فَلَا يَصح لاشْتِرَاط إذْنهمْ وَيسن إِشْهَاد على رضَا الْمَرْأَة الْبَالِغَة وَلَو مجبرة وَإِنَّمَا لم يشْتَرط لِأَن رِضَاهَا لَيْسَ من نفس النِّكَاح الْمُعْتَبر فِيهِ الْإِشْهَاد وَإِنَّمَا هُوَ شَرط فِيهِ ورضاها الْكَافِي فِي العقد يحصل بِإِذْنِهَا أَو بِإِخْبَار من يصدق قَوْله فِي الْقلب وَلَو فَاسِقًا أَو صَبيا أَو بِإِخْبَار وَليهَا مَعَ تَصْدِيق الزَّوْج أَو عَكسه
وَلَو كَانَ الْوَلِيّ حَاكما كَمَا أفتى بِهِ القَاضِي وَالْبَغوِيّ
(وَصَحَّ) النِّكَاح وَلَو كَانَ الْعَاقِد حَاكما (بمستوري عَدَالَة) وهما من لَا يعرف لَهما مفسق على مَا اعْتَمدهُ جمع وَهَذَا صَادِق بِمن لم يعرف لَهُ فسق وَلَا طَاعَة أَو من عرف ظاهرهما بِالْعَدَالَةِ بِأَن عرفت بالمخالطة وَلم يزكيا عِنْد الْحَاكِم على مَا اعْتَمدهُ النَّوَوِيّ لجريانه بَين أوساط النَّاس والعوام فَلَو كلفوا بِمَعْرِِفَة الْعَدَالَة الْبَاطِنَة ليحضر المتصف بهَا لطال الْأَمر عَلَيْهِم وشق وَالْمُعْتَمد الِاكْتِفَاء بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة مُطلقًا حَتَّى بِالنِّسْبَةِ للْحَاكِم كَمَا قَالَه الزيَادي وَبَطل السّتْر بتجريح عدل وَيلْزم التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ وَلم يلْحق الْفَاسِق إِذا تَابَ بالمستور فَلَا بُد من مُضِيّ مُدَّة الِاسْتِبْرَاء وَهُوَ سنة وَيسن اسْتِتَابَة المستور عِنْد العقد وَلَا يَصح النِّكَاح بمستوري إِسْلَام أَو حريَّة أَو بُلُوغ كَأَن وجد لَقِيط وَلم يعرف حَاله إسلاما وَلَا رقا وَلَا بلوغا فَلَا ينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَتِهِ إِلَّا إِن بَان الشَّاهِدَانِ مُسلمين حُرَّيْنِ بالغين فَيصح ويعتد قَول الشَّاهِد إِنَّه مُسلم أَو حر أَو بَالغ
(وَبَان بُطْلَانه) أَي النِّكَاح فِي حق الزَّوْجَيْنِ (بِحجَّة) من بَيِّنَة أَو علم حَاكم (فِيهِ) أَي النِّكَاح (أَو بِإِقْرَار الزَّوْجَيْنِ بِمَا يمْنَع صِحَّته) أَي النِّكَاح كفسق الشَّاهِد وَوُقُوع النِّكَاح فِي الرِّدَّة وَإِنَّمَا يتَبَيَّن الْفسق أَو غَيره بِعلم الْحَاكِم حَيْثُ سَاغَ لَهُ الحكم بِعِلْمِهِ بِأَن كَانَ مُجْتَهدا فَيلْزمهُ التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ وَإِن لم يترافعا إِلَيْهِ مَا لم يحكم حَاكم يرَاهُ بِصِحَّتِهِ وَذَلِكَ إِذا تبين عِنْد العقد أَو قبل مُضِيّ زمن الِاسْتِبْرَاء فِي الشَّاهِد بِخِلَاف مَا إِذا تبين قبل العقد وَحَالا لاحْتِمَال حُدُوث ذَلِك الْمَانِع ثمَّ مَحل بطلَان النِّكَاح بِاتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يتَعَلَّق بحقهما دون حق الله تَعَالَى فَلَو طَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ توافقا وَأَقَامَا أَو أَقَامَ

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست