مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
305
مَحْصُور خَمْسمِائَة والمائتان فَأَقل محصورات وَمَا بَينهمَا مَشْكُوك فَيلْحق بالمحصورات وَلَو اخْتلطت زَوجته بأجنبيات امْتنع وَطْء وَاحِدَة مِنْهُنَّ مُطلقًا أَي محصورات أم لَا وَلَو بِاجْتِهَاد لِأَن الْوَطْء إِنَّمَا يُبَاح بِالْعقدِ دون الِاجْتِهَاد وَلَا يحل لمُسلم نِكَاح كَافِرَة إِلَّا كِتَابِيَّة خَالِصَة ذِمِّيَّة كَانَت أَو حربية فَيحل نِكَاحهَا مَعَ الْكَرَاهَة
والكتابية يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة متمسكة بِالتَّوْرَاةِ أَو الْإِنْجِيل دون سَائِر الْكتب وَمحل الْكَرَاهَة إِن لم يخْش الْعَنَت وَلم يرج إسْلَامهَا فَإِن رجى سنّ لَهُ ذَلِك وَمحل ذَلِك أَيْضا أَن يجد مسلمة صَالِحَة للتمتع وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة بل هِيَ أولى من مسلمة زَانِيَة ثمَّ الْكِتَابِيَّة على نَوْعَيْنِ إسرائيلية نِسْبَة إِلَى إِسْرَائِيل وَهُوَ يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِم السَّلَام وَغير إسرائيلية وَشرط حل نِكَاح الإسرائيلية أَن لَا يعلم دُخُول أول جد يُمكن انتسابها إِلَيْهِ وَلَو انتسابا لغويا فِي ذَلِك الدّين بعد بعثة تنسخه كبعثة مُوسَى فَإِنَّهَا ناسخة لما قبلهَا وبعثة عِيسَى ناسخة لبعثة مُوسَى وبعثة نَبينَا ناسخة لَهما سَوَاء علم دُخُوله فِيهِ قبل بعثة تنسخه أم شكّ وَسَوَاء علم دُخُوله فِيهِ بعد تحريفه أَو بعد بعثة لَا تنسخه كبعثة سيدنَا يُوشَع وَشرط حل نِكَاح غير الإسرائيلية أَن يعلم دُخُول أول جد يُمكن انتسابها إِلَيْهِ وَلَو من جِهَة الْأُم فِي ذَلِك الدّين قبل بعثة تنسخه وَلَو بعد تبديله أَن تجنبوا الْمُبدل أما لَو علم دُخُوله فِيهِ بعد نسخه أَو شكّ فِي دُخُوله قبل النّسخ وَبعده أَو علم دُخُوله قبله وَلم يتجنبوا الْمُبدل فَلَا تحل لمُسلم
(و) شَرط (فِي الزَّوْج) حل وَاخْتِيَار وَعلم بِحل الْمَرْأَة لَهُ فَلَا يَصح نِكَاح محرم وَلَو بوكيله وَلَا مكره بِغَيْر حق أما إِذا كَانَ الْإِكْرَاه بِحَق كَأَن أكره على نِكَاح المظلومة فِي الْقسم فَيصح بِأَن ظلمها هُوَ فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ نِكَاحهَا ليبيت عِنْدهَا مَا فاتها وَلَا نِكَاح من شكّ فِي حلهَا كالخنثى أَو الْمُعْتَدَّة و (تعْيين) فَلَا يَصح نِكَاح غير معِين كَقَوْل الْوَلِيّ زوجت بِنْتي أَحَدكُمَا وَإِن نَوَاه وَقبل لِأَنَّهُ يعْتَبر من الزَّوْج الْقبُول فَلَا بُد من تَعْيِينه ليَقَع الْإِشْهَاد على قبُوله الْمُوَافق للْإِيجَاب (عدم محرمية) بِنسَب أَو رضَاع (للمخطوبة) كائنة (تَحْتَهُ) أَي الزَّوْج فَيحرم ابْتِدَاء ودواما جمع امْرَأتَيْنِ بَينهمَا نسب أَو رضَاع لَو فرضت إِحْدَاهمَا ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وَأُخْتهَا أَو خَالَتهَا بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا فَإِن جمع بَين أُخْتَيْنِ بِعقد وَاحِد بَطل الناكحان أَو بعقدين مُرَتبا وَعرفت السَّابِقَة وَلم تنس بَطل الثَّانِي إِن صَحَّ الأول لِأَن الْجمع حصل بِهِ وَمن حرم جَمعهمَا كأختين بِنِكَاح حرم جَمعهمَا فِي الْوَطْء بِملك وَيحل لحر أَربع فَقَط وَلغيره ثِنْتَانِ فَقَط فَإِن زَاد من ذكر فِي عقد وَاحِد بَطل العقد فِي الْجَمِيع أَو فِي عقدين فَكَمَا مر وَتحل أُخْت وَنَحْوهَا وزائدة فِي عدَّة بَائِن لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّة لَا فِي رَجْعِيَّة ومتخلفة عَن الْإِسْلَام ومرتدة بعد وَطْء وَقبل انْقِضَاء الْعدة لِأَنَّهَا فِي حكم الزَّوْجَة
(و) شَرط (فِي الشَّاهِدين أَهْلِيَّة شَهَادَة) وَهِي حريَّة كَامِلَة فيهمَا وذكورة مُحَققَة وكونهما إنسيين وعدالة وَسمع وبصر ونطق وَعدم حجر سفه وَانْتِفَاء حرفه دنيئة تخل بمروءته وَعدم اختلال ضبط لغفلة أَو نِسْيَان وَمَعْرِفَة لِسَان الْمُتَعَاقدين فَلَا يَكْفِي إِخْبَار ثِقَة بِمَعْنَاهُ بعد تَمام الصِّيغَة (وَعدم تعينهما) أَو تعين أَحدهمَا (للولاية) فَلَا يَصح النِّكَاح بِحَضْرَة من انْتَفَى
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
305
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir