مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
30
جنبا أَو رفع حدث الْحيض إِن كَانَت الْمَرْأَة المغتسلة حَائِضًا
أما نِيَّة الْغسْل الْمسنون فقد تقدم (مقرونة بأوله) أَي الْغسْل وَأول فرض هُنَا هُوَ أول مغسول من بدنه سَوَاء أَكَانَ أَعلَى أم أَسْفَل لعدم التَّرْتِيب فِيهِ فَلَو نوى بعد غسل جُزْء وَجب إِعَادَة غسله وَإِذا اقترنت بِأول مَفْرُوض فَلَا يحصل لَهُ شَيْء من السّنَن السَّابِقَة
(و) ثَانِيهمَا (تَعْمِيم) ظَاهر (بدن حَتَّى مَا تَحت قلفة) من الأقلف وَحَتَّى بَاطِن الشّعْر وَلَو كثيفا وَيجب لَهُ نقض الضفائر والعقائص إِن لم يصل المَاء إِلَى الْبَاطِن إِلَّا بِالنَّقْضِ (بِمَاء وَيَكْفِي ظن عُمُومه) ثمَّ الِاغْتِسَال عَن الْحَدث الْأَكْبَر إِمَّا بالانغماس أَو بالصب أَو بالاغتراف من المَاء فَإِن كَانَ بالانغماس فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن كَانَ بالصب فيبقي للمغتسل مُرَاعَاة مَحل الِاسْتِنْجَاء لِأَنَّهُ رُبمَا لَا يصل إِلَيْهِ مَاء الصب فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ الْحَدث الْأَكْبَر فَيحْتَاج إِلَى غسله آخرا
فَإِن مَسّه بِبَطن كَفه من غير حَائِل انْتقض وضوؤه وَإِن لف على يَده خرقَة مثلا فَفِيهِ كلفة والمخلص من ذَلِك أَنه بعد فرَاغ الِاسْتِنْجَاء يَنْوِي رفع الْحَدث الْأَكْبَر مَعَ صب المَاء على الْمحل وَهَذِه الْمَسْأَلَة تسمى الدقيقة
لَكِن إِذا أطلق النِّيَّة فَإِن الْحَدث الْأَكْبَر يرْتَفع عَن مَحل الِاسْتِنْجَاء وَعَن بَاطِن كف المغتسل لملاقاة ذَلِك للْمَاء حَال النِّيَّة ويرتفع الْحَدث الْأَصْغَر عَن بَاطِن الْكَفّ فِي ضمن ارْتِفَاع الْحَدث الْأَكْبَر
ثمَّ يعود الْحَدث الْأَصْغَر على بَاطِن الْكَفّ بِمَسّ حَلقَة الدبر فَيحْتَاج المغتسل إِلَى إفَاضَة المَاء على بطن كَفه بنية رفع الْحَدث الْأَصْغَر عَنهُ بعد رفع حدث وَجهه وَإِنَّمَا قُلْنَا بعد رفع حدث وَجهه لوُجُوب التَّرْتِيب فِي الْحَدث الْأَصْغَر إِذا لم يكن ارتفاعه فِي ضمن الْأَكْبَر وَحدث الْكَفّ فِي هَذِه الْحَالة لَيْسَ فِي ضمن الْأَكْبَر فيراعى فِيهِ التَّرْتِيب وَالْمُسلم من هَذِه الورطة أَن يُقيد النِّيَّة بِأَن يَقُول نَوَيْت رفع الْحَدث الْأَكْبَر عَن مَحل الِاسْتِنْجَاء بِخُصُوصِهِ ثمَّ يَأْتِي بنية أُخْرَى لباقي بدنه وَهَذِه تسمى دقيقة الدقيقة فمجموع الْمَسْأَلَتَيْنِ يُسمى الدقيقة ودقيقة الدقيقة
وَإِن كَانَ يغْتَسل بالاغتراف من المَاء فَإِن كَانَ يغترف من مَاء كثير فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن كَانَ يغترف من مَاء قَلِيل فَإِن وضع يَده فِي المَاء بنية رفع الْحَدث الْأَكْبَر ارْتَفع حدث يَده فِي المَاء وَصَارَ مُسْتَعْملا فالمخلص أَنه يَنْوِي الاغتراف من هَذَا المَاء ليغسل بِهِ خَارج الْإِنَاء
وَمحل نِيَّة الاغتراف بعد نِيَّة رفع الْحَدث وَقبل مماسة يَده للْمَاء لَكِن يكون مستحضرا للنيتين عِنْد مماسة يَده للْمَاء لتحصل الْمُقَارنَة وَلَو غرف من المَاء الْقَلِيل لَا بِقصد رفع الْحَدث ثمَّ لما أخرج يَده من الْإِنَاء غسلهَا بنية رفع الْحَدث بِالْمَاءِ الَّذِي أَخذه صَار الْحَدث مَرْفُوعا عَنْهَا فَلَا يضر غمسها فِي المَاء بعد ذَلِك وَلَو كَانَ فِي يَده إِنَاء فارغ يغترف بِهِ من المَاء الْقَلِيل وَيغسل بِمَا فِيهِ خَارج الْإِنَاء من غير مماسة يَده للْمَاء فَلَا يضر وَمَسْأَلَة الدقيقة ودقيقة الدقيقة تَأتي فِي الِاغْتِسَال بالاغتراف أَيْضا وَمَسْأَلَة نِيَّة الاغتراف تَأتي فِي الْوضُوء أَيْضا إِذا كَانَ يتَوَضَّأ بالاغتراف من مَاء قَلِيل لَكِن مَحلهمَا فِي الْوضُوء بعد غسل الْوَجْه الغسلة الأولى إِن أَرَادَ الِاقْتِصَار عَلَيْهَا أَو الغسلات الثَّلَاث إِن أَرَادَ استيفاءها أَو أطلق نظرا لطلبها شرعا وَقبل غسل الْيَدَيْنِ
(وَسن)
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
30
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir