مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
29
أَو ريح عجين أَو طلع نخل إِذا كَانَ رطبا أَو ريح بَيَاض بيض إِذا كَانَ الْمَنِيّ جافا فَإِن فقدت هَذِه الصِّفَات فَلَا غسل لِأَن الْخَارِج حِينَئِذٍ لَيْسَ بِمني فَإِن احْتمل كَون الْخَارِج منيا أَو غَيره كودي أَو مذي تخير بَينهمَا على الْمُعْتَمد فَإِن اخْتَار كَونه منيا اغْتسل وَإِن اخْتَار كَونه غير مني تَوَضَّأ وَغسل مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَلَو اخْتَار أَحدهمَا ثمَّ عَن لَهُ اخْتِيَار الآخر كَانَ لَهُ الرُّجُوع عَن اخْتِيَار الأول وَلَو بعد أَن فعل مُقْتَضَاهُ وَلَا يُعِيد مَا فعله بِالْأولِ وَلَو رأى فِي فرَاشه أَو ثَوْبه وَلَو بِظَاهِرِهِ منيا لَا يحْتَمل كَونه من غَيره لزمَه الْغسْل وإعادة كل صَلَاة لَا يحْتَمل خلوها عَنهُ وَيسن إِعَادَة كل صَلَاة احْتمل خلوها عَنهُ وَلَو أحس بنزول الْمَنِيّ فَأمْسك ذكره فَلم يخرج مِنْهُ شَيْء فَلَا غسل عَلَيْهِ
(و) إِمَّا (دُخُول حَشَفَة) من ذكر أُصَلِّي أَو قدرهَا مِنْهُ من فاقدها (فرجا) قبلا أَو دبرا وَلَو من ميت أَو بَهِيمَة مَعَ إِكْرَاه أَو نوم أَو نِسْيَان وَبلا إِنْزَال وَمن ذكر أشل وَغير منتشر وبحائل كلف خرقَة على الذّكر وَلَو غَلِيظَة فَلَو غيب بعض الْحَشَفَة لم يجب الْغسْل على المولج وَلَا على الآخر نعم ينْدب
(و) ثَانِيهَا (حيض) وَالْمُعْتَبر فِيهِ وَفِيمَا يَأْتِي انْقِطَاعه مَعَ الْقيام إِلَى الصَّلَاة وَنَحْوهَا
وَأَقل زمن الْحيض مِقْدَار يَوْم وَلَيْلَة وَهُوَ أَربع وَعِشْرُونَ سَاعَة فلكية مُتَّصِلَة اتِّصَالًا معهودا فِي الْحيض
والساعة خمس عشرَة دَرَجَة
والدرجة أَربع دقائق
والدقيقة مِقْدَار سُورَة الْإِخْلَاص مرّة وَقيل ثَلَاث مَرَّات
وَأَكْثَره خَمْسَة عشر يَوْمًا بلياليها وَإِن لم يتَّصل (و) ثَالِثهَا (نِفَاس) لكَونه دم حيض مجتمعا
وَأقله زمن يسير وَلَو قدر مَا يسع مجة بعد انْفِصَال الْوَلَد
وَأَكْثَره سِتُّونَ يَوْمًا
وغالبه أَرْبَعُونَ يَوْمًا اعْتِبَارا بالوجود فِي الْجَمِيع
وَمن مُوجب الْغسْل تحير الْمُسْتَحَاضَة
وولادة وَلَو لعلقة ومضغة لِأَن الْغسْل يجب بِخُرُوج المَاء الَّذِي يخلق مِنْهُ الْوَلَد فبخروج الْوَلَد أولى
والمسنون كثير مِنْهُ غسل الْجُمُعَة وَالِاسْتِسْقَاء والكسوف للشمس والخسوف للقمر لمن أَرَادَ حُضُور صلَاتهَا فِي الْأَرْبَعَة وَغسل الْعِيد وَغسل الْكَافِر إِذا أسلم وَالْغسْل من غسل الْمَيِّت وَالْغسْل من الْحجامَة وَالْغسْل عِنْد إِرَادَة الْخُرُوج من الْحمام وَالْأولَى أَن يكون بِمَاء معتدل بَين الْحَرَارَة والبرودة وَالْغسْل من نتف الْإِبِط وَمن إِزَالَة الْعَانَة وَمن حلق الرَّأْس وَمن الْإِغْمَاء وَمثله الْجُنُون وَمن الْبلُوغ بِالسِّنِّ وللإحرام بِالْحَجِّ أَو الْعمرَة ولدخول الْحرم ولدخول مَكَّة وللوقوف بِعَرَفَة وللمبيت بِمُزْدَلِفَة وللوقوف بالمشعر الْحَرَام غَدَاة النَّحْر إِن لم يكن اغْتسل للوقوف بِعَرَفَة
وَإِلَّا كفى عَنْهَا ولرمي الْجمار فِي كل يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة ولتغير الْبدن ولحضور كل مجمع من مجامع الْخَيْر وللاعتكاف ولدخول الْمَدِينَة المشرفة وَلكُل لَيْلَة من رَمَضَان وَعند سيلان الْوَادي وآكد هَذِه الأغسال غسل الْجُمُعَة ثمَّ غسل غاسل الْمَيِّت
وَمن أَرَادَ غسلا مسنونا نوى بِهِ السَّبَب كَأَن يَنْوِي الْغسْل الْمسنون للْجُمُعَة أَو للعيد مثلا إِلَّا غسل الْإِفَاقَة من الْجُنُون أَو الْإِغْمَاء فَإِنَّهُ يَنْوِي رفع الْجَنَابَة وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الْبَالِغ وَغَيره على الْمُعْتَمد
(وفروضه) أَي الْغسْل شَيْئَانِ أَولهمَا (نِيَّة أَدَاء فرض الْغسْل) أَو أَدَاء الْغسْل أَو فرض الْغسْل أَو الْغسْل الْمَفْرُوض أَو الْوَاجِب أَو الطَّهَارَة للصَّلَاة أَو الْغسْل لَهَا أَو نِيَّة رفع جَنَابَة إِن كَانَ
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
29
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir