responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 291
وَعتق عَلَيْهَا ثمَّ اشْترى هُوَ عبدا وَأعْتقهُ فَمَاتَ الْأَب عَنْهَا وَعَن ابْن أَو أَخ أَو عَم ثمَّ مَاتَ عَتيق الْأَب عَنْهُمَا فميراثه للِابْن مثلا دونهَا لِأَنَّهُ عصبَة مُعتق من النّسَب بِنَفسِهِ وَهِي مُعتقة مُعتق وَالْأول أقوى وَتسَمى هَذِه مَسْأَلَة الْقُضَاة لما قيل أَنه أَخطَأ فِيهَا أَرْبَعمِائَة قَاض غير المتفقهة حَيْثُ جعلُوا الْمِيرَاث للْبِنْت لقربها
وَاعْلَم أَن جِهَات الْعُصُوبَة عِنْد الشَّافِعِيَّة سبع الْبُنُوَّة ثمَّ الْأُبُوَّة ثمَّ الجدودة ثمَّ الْأُخوة ثمَّ العمومة ثمَّ الْوَلَاء ثمَّ بَيت المَال وَعند الْحَنَابِلَة جهاتها سِتّ بِإِسْقَاط بَيت المَال وَعند الْحَنَفِيَّة جهاتها خمس بعد الْأُبُوَّة والجدودة شَيْئا وَاحِدًا (فَلَو اجْتمع بنُون وَبَنَات أَو إخْوَة وأخوات فالتركة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ) قَالَ تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} 4 النِّسَاء الْآيَة 11 وَقَالَ تَعَالَى {وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} 4 النِّسَاء الْآيَة 176 وَذَلِكَ أَن الذّكر ذُو حاجتين حَاجَة لنَفسِهِ وحاجة لِعِيَالِهِ وللأنثى حَاجَة وَاحِدَة وَهِي لنَفسهَا وَلِأَن الذّكر طلب فِي الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وَهُوَ ذُبَاب عَنْهَا وقوام عَلَيْهَا
وَرُوِيَ أَن جعفرا الصَّادِق سُئِلَ عَن سَبَب ذَلِك فَقَالَ لِأَن حَوَّاء أخذت حفْنَة من الْحِنْطَة وأكلتها وَأخذت حفْنَة أُخْرَى وادخرتها ثمَّ أخذت حفْنَة أُخْرَى ورفعتها لآدَم فَلَمَّا فضلت نَفسهَا نقصت وَجرى ذَلِك فِي النِّسَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة اه
وَبنت الابْن كالبنت إِلَّا أَنَّهَا تحجب بالابن لِأَنَّهُ أقرب مِنْهَا وَهُوَ عصبَة وبالبنتين فَأكْثر كَمَا مر وَالْجدّة كالأم إِلَّا أَنَّهَا لَا تَرث الثُّلُث وَلَا تَرث ثلث مَا بَقِي بل فَرضهَا دَائِما السُّدس أَي لَا يُسمى مِيرَاث الْجدّة بِثلث الْبَاقِي وَإِن كَانَ مثله فِي زوج وَوَلَدي أم وَجدّة وَالْأُخْت لأَب كالأخت الشَّقِيقَة إِلَّا أَنَّهَا تحجب بالأخ الشَّقِيق لِأَنَّهُ أقوى مِنْهَا فَإِن درجتهما وَاحِدَة وبالعدد من الْأَخَوَات الأشقاء
وَالنَّاس فِي الْإِرْث على أَرْبَعَة أَقسَام قسم يَرث وَيُورث وَهُوَ من وجد فِيهِ سَبَب من أَسبَاب الْإِرْث وتوفرت فِيهِ الشُّرُوط وانتفت عَنهُ الْمَوَانِع
فأسباب الْإِرْث أَرْبَعَة الأول قرَابَة ناشئة عَن الرَّحِم خَاصَّة أَو عَامَّة
وَالثَّانِي نِكَاح وَهُوَ عقد الزَّوْجِيَّة الصَّحِيح
وَالثَّالِث وَلَاء وَهُوَ عصوبة سَببهَا نعْمَة الْمُعْتق
وَالرَّابِع جِهَة الْإِسْلَام إِن انتظم بَيت المَال
وشروطه أَرْبَعَة الأول تحقق موت الْمُورث حَقِيقَة أَو إِلْحَاقه بالموتى حكما أَو تَقْديرا
وَالثَّانِي تحقق حَيَاة الْوَارِث بعد موت الْمُورث أَو إِلْحَاقه بالأحياء حكما أَو تَقْديرا
وَالثَّالِث معرفَة إدلائه للْمَيت بِقرَابَة أَو نِكَاح أَو وَلَاء
وَالرَّابِع الْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرث تَفْصِيلًا كالأبوة أَو الْبُنُوَّة وبالدرجة الَّتِي اجْتمع الْمَيِّت وَالْوَارِث فِيهَا

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست