مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
290
فَتضْرب خَمْسَة فِي اثْنَيْنِ بِعشْرَة للزَّوْج النّصْف خَمْسَة وللجد اثْنَان وَللْأُخْت ثَلَاثَة وَهِي أقل من النّصْف كَمَا قَالَه الْبُجَيْرِمِيّ
وَمِثَال مَا نقص عَن الثُّلثَيْنِ جد وشقيقتان وَأُخْت لأَب فَالْمَسْأَلَة من خَمْسَة عدد الرؤوس للْجدّ اثْنَان يبْقى للشقيقتين ثَلَاثَة وَهِي دون النّصْف فيقتصران عَلَيْهَا وَهِي لَا تَنْقَسِم عَلَيْهِمَا فَتضْرب اثْنَان فِي خَمْسَة بِعشْرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَللْأُخْت سِتَّة وَهِي أقل من الثُّلثَيْنِ
وَمِثَال مَا لم يبْق شَيْء عَن النّصْف جد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وَأُخْت لأَب للْجدّ سَهْمَان من أَرْبَعَة وَللْأُخْت سَهْمَان وهما قدر فَرضهَا وَترجع بالاختصار إِلَى اثْنَيْنِ وَتسقط الْأُخْت للْأَب كَمَا قَالَه شيخ الْإِسْلَام زَكَرِيَّا الْأنْصَارِيّ فِي التُّحْفَة الأنسية
وَمِثَال مَا لم يبْق شَيْء عَن الثُّلثَيْنِ جد وشقيقتان وَأَخ لأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة إِن اعْتبرنَا الثُّلُث أَو من سِتَّة إِن اعْتبرنَا الْمُقَاسَمَة للْجدّ الثُّلُث وَالْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثَانِ للشقيقتين وَسقط الْأَخ للْأَب وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَعَن عَليّ وَابْن مَسْعُود أَن الْإِخْوَة الأشقاء لَا يعدون الْإِخْوَة للْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة فعلى هَذَا لَا تنقيص لأَنهم محجوبون بهم كحجبهم عِنْد فَقده
(فأخ لِأَبَوَيْنِ و) أَخ (لأَب) فالأخ للْأَب كالأخ لِأَبَوَيْنِ إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ مَعَ الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ مِثْلَاهَا لِأَنَّهُ لَا يعصبها وَإِلَّا أَنه يحجب فِي المشركة وَفِي اجْتِمَاع الْأُخْت الشَّقِيقَة مَعَ الْبِنْت أَو بنت الابْن وَفِي اجْتِمَاع الزَّوْج مَعَ الْأُخْت الشَّقِيقَة فَلَا شَيْء للْأَخ للْأَب فِيمَا ذكر
اعْلَم أَن الْإِخْوَة على ثَلَاثَة أَصْنَاف بَنو أَعْيَان وَبَنُو علات وَبَنُو أخلاط
فبنو الْأَعْيَان هم الْإِخْوَة لِأَبَوَيْنِ وَسموا أعيانا لأَنهم من عين وَاحِدَة وَهُوَ أَب وَاحِد وَأم وَاحِدَة
وَبَنُو العلات هم الْإِخْوَة للْأَب فَقَط لِأَن كل وَاحِدَة من الْأُم لم تعل ولد الْأُخْرَى أَي لم تسقه بلبنها
وَبَنُو الأخلاط هم الْإِخْوَة للْأُم لأَنهم من أخلاط الرِّجَال لَا من رجل وَاحِد وَيُقَال فيهم بَنو الأخياف بِمَعْنى الأخلاط وهما شَيْء وَاحِد (فبنوهما) أَي الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخ لأَب وَإِن بعدوا (فَعم لِأَبَوَيْنِ فلأب فبنوهما) أَي الْعم لِأَبَوَيْنِ ولأب ثمَّ عَم الْأَب ثمَّ بنوه ثمَّ عَم الْجد ثمَّ بنوه (فمعتق) إِذا فقد الْعصبَة من النّسَب ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَلَا تكون الْأُنْثَى عصبَة بِنَفسِهَا إِلَّا الْمُعتقَة (فذكور عصبته) أَي الْمُعْتق من النّسَب لَكِن يقدم هُنَا أَخُو مُعتق لغير أم وَابْن أَخِيه كَذَلِك على جده فمعتق الْمُعْتق فعصبته من النّسَب كالترتيب فِي عصبَة الْمُعْتق فَإِن فقدوا فمعتق مُعتق الْمُعْتق ثمَّ عصبته وَهَكَذَا ثمَّ بَيت المَال فَلَو اشترت امْرَأَة أَبَاهَا
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
290
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir