مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
27
ظَاهرهَا وَلَا بَاطِنهَا
وَكَذَا لَو كَانَت بِحرف الرَّاحَة وَلم تكن على سمت الْأَصْلِيَّة وَخرج بِبَطن الْكَفّ رُؤُوس الْأَصَابِع وَمَا بَينهَا وحروفها وحروف الرَّاحَة فَلَا نقض بذلك
وَخرج بفرج الْآدَمِيّ فرج الْبَهِيمَة وَالطير فَلَا نقض بمسه نعم الجني كالآدمي
تَنْبِيه ضَابِط مَا ينْقض الْمس بِهِ هُوَ مَا يسْتَتر عِنْد وضع إِحْدَى الراحتين على الْأُخْرَى مَعَ تحامل يسير
هَذَا بِالنِّسْبَةِ لغير الإبهامين
أما بِالنِّسْبَةِ لَهما فَهُوَ مَا يسْتَتر عِنْد وضع بطن أَحدهمَا على بطن الآخر بِحَيْثُ تكون رَأس أَحدهمَا عِنْد أصل الآخر مَعَ تحامل يسير
(و) رَابِعهَا اللَّمْس وَهُوَ (تلاقي بشرتي ذكر وَأُنْثَى) وَلَو كَانَ الذّكر خَصيا أَو عنينا أَو ممسوحا أَو كَانَ أَحدهمَا مَيتا لَكِن لَا ينْتَقض وضوء الْمَيِّت سَوَاء كَانَ التلاقي عمدا أَو سَهوا بِشَهْوَة أَو دونهَا بعضو سليم أَو أشل
أُصَلِّي أَو زَائِد من أَعْضَاء الْوضُوء أَو غَيرهَا وَلَو كَانَت الْأُنْثَى عجوزا شوهاء لَا تشْتَهى وَلَا ينْقض لمس الْعُضْو المبان
وَلَو قطع عُضْو من شخص والتصق بآخر وحلته الْحَيَاة فَلهُ حكم من اتَّصل بِهِ لَا إِن انْفَصل عَنهُ فَلَو قطعت يَد رجل والتصقت بِامْرَأَة وحلتها الْحَيَاة انْتقض وضوء الرجل بلمسها وَعَكسه وَلَو قطعت الْمَرْأَة جزأين فَلَا نقض بلمس أَحدهمَا إِلَّا إِذا كَانَ يُطلق عَلَيْهِ اسْم امْرَأَة بِمُجَرَّد النّظر إِلَيْهِ (بكبر) أَي مَعَ كبرهما يَقِينا بِأَن بلغ كل مِنْهُمَا حد الشَّهْوَة لأرباب الطباع السليمة
وَإِن انْتَفَت الشَّهْوَة لهرم أَو مرض لِأَنَّهُ مَا من سَاقِطَة إِلَّا وَلها لاقطة (لَا) ينْتَقض الْوضُوء بتلاقي بشرتيهما (مَعَ محرمية)
وَالْحَاصِل أَن اللَّمْس نَاقض بِشُرُوط خَمْسَة أَحدهَا أَن يكون بَين مُخْتَلفين ذكورة وأنوثة فَلَا نقض بَين ذكرين وَلَا بَين أنثيين وَلَا بَين أَحدهمَا وَخُنْثَى لاحْتِمَال أَن يكون مثله
ثَانِيهَا أَن يكون بالبشرة وَهِي ظَاهر الْجلد وَمثلهَا اللَّحْم كلحم الْأَسْنَان وَاللِّسَان وباطن الْعين وداخل الْأنف والفم فَلَا نقض بالشعر وَإِن نبت على الْفرج وَالسّن وَالظفر والعظم
ثَالِثهَا أَن يكون بِدُونِ حَائِل فَلَا نقض مَعَ الْحَائِل وَلَو رَقِيقا
رَابِعهَا أَن يبلغ كل مِنْهُمَا حدا يَشْتَهِي فِيهِ فَلَو بلغه أَحدهمَا وَلم يبلغهُ الآخر فَلَا نقض
وخامسها عدم الْمَحْرَمِيَّة فَلَا نقض بلمس الْمَحَارِم
وَمن خصوصيات نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عدم نقض وضوئِهِ بلمس غير الْمَحَارِم
وَاعْلَم أَن اللَّمْس يُفَارق الْمس فِي سَبْعَة أُمُور أَحدهمَا أَن اللَّمْس لَا يخْتَص بعضو بِخِلَاف الْمس فَإِنَّهُ يخْتَص بِبَطن كف
ثَانِيهَا أَنه لَا بُد فِي اللَّمْس من اخْتِلَاف الْجِنْس بِخِلَاف الْمس
ثَالِثهَا أَن الْفرج المبان ينْقض مَسّه على مَا تقدم بِخِلَاف الْعُضْو المبان لَا ينْقض لمسه
رَابِعهَا أَن اللَّمْس ينْقض وضوء اللامس والملموس بِخِلَاف الْمس فَإِنَّهُ عِنْد اتِّحَاد الْجِنْس لَا ينْقض إِلَّا وضوء الماس
خَامِسهَا أَن مس فرج الْمحرم نَاقض بِخِلَاف لمسها
سادسها اشْتِرَاط بُلُوغ حد الشَّهْوَة فِي اللَّمْس دون الْمس
سابعها أَن اللَّمْس لَا بُد فِيهِ من التَّعَدُّد بِخِلَاف الْمس فَإِنَّهُ يحصل بِمَسّ فرج نَفسه
تَتِمَّة من الْقَوَاعِد المقررة الَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا كثير من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة اسْتِصْحَاب الأَصْل
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
27
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir