مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
26
شَيْء من دبره كَمَا لَو أخبرهُ مَعْصُوم بِأَنَّهُ لم يخرج مِنْهُ شَيْء أَو كَانَ الْمحل مسدودا بِمَا لَا يُمكن مَعَه خُرُوج شَيْء
وَعلم مِمَّا ذكر أَن الْقبل لَا يجب تَمْكِينه وَإِن احْتمل خُرُوج ريح مِنْهُ لِأَن ذَلِك نَادِر بل قَالُوا لَا يضر وَإِن كَانَ من عَادَته خُرُوج الرّيح من قبله
نعم إِن تَيَقّن خُرُوج شَيْء من قبله انْتقض وضوؤه
وَلَو نَام مُمكنا وزالت إِحْدَى ألييه أَو سقط ذراعه على الأَرْض فَلهُ أَربع حالات فَإِن كَانَ ذَلِك قبل انتباهه يَقِينا انْتقض وضوؤه أَو بعده أَو مَعَه أَو شكّ فَلَا
وَلَو شكّ هَل كَانَ مُتَمَكنًا أم لَا فَلَا نقض
وَلَا ينْقض النعاس لِأَنَّهُ أخف من النّوم لِأَن سَبَب النّوم ريح تَأتي من قبل الدِّمَاغ فتغطي الْقلب فَإِن لم تصل إِلَى الْقلب بل غطت الْعين فَقَط كَانَ نعاسا
وَمن عَلَامَات النّوم الرُّؤْيَا وَمن عَلَامَات النعاس سَماع كَلَام الْحَاضِرين مَعَ عدم فهمه فَلَو رأى رُؤْيا علم أَن ذَلِك نوم وَلَو شكّ هَل نَام أَو نعس وَأَن الَّذِي خطر بِبَالِهِ رُؤْيا أَو حَدِيث نفس فَلَا نقض
(و) ثَالِثهَا (مس فرج آدَمِيّ) وَهُوَ قبله وَلَو مَحل الْجب
أَو ذكرا أشل وحلقة دبره من نَفسه أَو غَيره وَلَو مَعَ التوافق فِي الذُّكُورَة أَو الْأُنُوثَة وَالْمرَاد بفرج الْمَرْأَة الشفران من أَولهمَا إِلَى آخرهما وَمن ذَلِك مَا يظْهر عِنْد جلوسها على قدميها
وَالظَّاهِر أَن من ذَلِك مَا يظْهر عِنْد الاسترخاء الْمَطْلُوب فِي الِاسْتِنْجَاء وَمثل ذَلِك مَا يقطع فِي الْخِتَان مِنْهَا حَال اتِّصَاله وَلَو بارزا وَالْمرَاد بِحَلقَة الدبر ملتقى منفذه فَمَا عدا ذَلِك كُله لَا نقض فِيهِ بالمس فَلَا نقض بِمَسّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا بِمَسّ الْعَانَة (بِبَطن كف) وَهِي رَاحَة مَعَ أَصَابِع وَلَو من يَد شلاء من غير حَائِل سَوَاء كَانَ الْآدَمِيّ ذكرا أَو أُنْثَى بلغ حد الشَّهْوَة أم لَا عمدا أَو سَهوا طَوْعًا أَو كرها وَلَو بِلَا قصد وَلَا فعل مُتَّصِلا كَانَ الْفرج أَو مُنْفَصِلا وَكَانَ بِحَيْثُ يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْفرج وَلَو نبت على بَاطِن الْكَفّ شعر كثير لَا يعد حَائِلا بل ينْقض الْمس بِهِ ثمَّ عِنْد مس الْقبل إِن كَانَ كل من الماس والممسوس وَاضحا فَالْأَمْر وَاضح وَكَذَا إِن كَانَ الماس مُشكلا والممسوس وَاضحا
وَأما عكس هَذِه وَهِي أَن يكون الماس وَاضحا والممسوس مُشكلا
فَإِن مس الآلتين جَمِيعًا فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن مس إِحْدَاهمَا فَإِن كَانَ مثل مَا لَهُ مَعَ فقد الْمَحْرَمِيَّة والصغر انْتقض الْوضُوء جزما لِأَن الممسوس إِن كَانَ مثل الماس ذكورة أَو أنوثة فقد حصل مس وَإِن لم يكن مثله فقد لمس وَإِن كَانَ غير مَا لَهُ أَو مثله مَعَ الْمَحْرَمِيَّة أَو الصغر فَلَا نقض لاحْتِمَال توافقهما فِي الذُّكُورَة أَو الْأُنُوثَة فِي الأولى ولوجود الْمَحْرَمِيَّة أَو الصغر فِي الثَّانِيَة
وَإِن كَانَ كل من الماس والممسوس مُشكلا فَلَا بُد من مس الآلتين جَمِيعًا لِأَنَّهُمَا إِن كَانَا ذكرين فقد مس آلَة الذُّكُور أَو أنثيين فقد مس آلَة النِّسَاء أَو متخالفين فَهُوَ مس ولمس وَلَو تعدد الْقبل من الْوَاضِح فعلى التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم فِي خُرُوج الْخَارِج
وَلَو نَبتَت لَهُ أصْبع زَائِدَة فَإِن كَانَت على سمت الْأَصْلِيَّة نقض بَاطِنهَا دون ظَاهرهَا وَإِن كَانَت بِبَطن الْكَفّ فَإِن سامتت فَكَذَلِك وَإِن لم تسامت نقض بَاطِنهَا وظاهرها كسلعة فِي بطن الْكَفّ وَإِن كَانَت بِظهْر الْكَفّ لَا ينْقض
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
26
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir