مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
259
وَيشْتَرط كَون عقد الْمَنْفَعَة فِي (غير مُتَضَمّن لِاسْتِيفَاء عين قصدا) فَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة على مَا يتَضَمَّن إِتْلَاف عين فَمن ذَلِك اسْتِئْجَار الشمع للإشعال
وَقد تقع الْعين تبعا كَمَا إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة للإرضاع فَإِنَّهُ جَائِز لوُرُود النَّص وَالأَصَح أَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الْقيام بِأَمْر الصَّبِي من وَضعه فِي حجر الرَّضِيع وتلقيمه الثدي وعصره بِقدر الْحَاجة وَذَلِكَ هُوَ الْفِعْل وَاللَّبن يسْتَحق تبعا
قَالَ الله تَعَالَى {فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ} 65 الطَّلَاق الْآيَة 6 علق الله تَعَالَى الْأُجْرَة بِفعل الْإِرْضَاع لَا بِاللَّبنِ
(و) يتَعَيَّن لدفع الْخِيَار لَا لدفع الْإِثْم (على مكر تَسْلِيم مِفْتَاح) ضبة (دَار) إِلَى الْمُكْتَرِي لتوقف الِانْتِفَاع عَلَيْهِ وَهُوَ أَمَانَة بِيَدِهِ فَإِذا تلف بتقصيره ضمنه بِقِيمَتِه الْآن أَو بِعَدَمِهِ فَلَا وَفِيهِمَا يلْزم الْمكْرِي تجديده فَإِن أَبى لم يجْبر على التَّجْدِيد وَلم يَأْثَم لَكِن يتَخَيَّر الْمُكْتَرِي (وعمارتها) الشاملة لنَحْو تطيين سطح وإعادة رُخَام قلعه الْمُؤَجّر أَو غَيره
(فَإِن بَادر) أَي قبل مُضِيّ مُدَّة لَهَا أُجْرَة لإصلاحها أَو تَسْلِيم الْمِفْتَاح فَذَاك وَاضح (وَإِلَّا) يُبَادر إِلَى ذَلِك (فللمكتري) قهرا على الْمُؤَجّر (خِيَار) إِن نقصت الْمَنْفَعَة (وعَلى مكتر تنظيف عرصتها) أَي الدَّار (من كناسَة) حصلت فِي دوَام الْمدَّة وَهِي مَا يسْقط من نَحْو قشر وَطَعَام ورماد وَبعد انْقِضَاء الْمدَّة يجْبر الْمُكْتَرِي على نقل الكناسة لِأَنَّهَا من فعله
وَأما التُّرَاب الْحَاصِل بِالرِّيحِ فَلَا يلْزم وَاحِدًا مِنْهُمَا نَقله بِخِلَاف كناسَة مَوْجُودَة عِنْد ابْتِدَاء الْإِجَارَة فَإِنَّهُ يجب تَفْرِيغ الدَّار مِنْهَا على مكر وَلَو غير مَالك كَأَن كَانَ مَالك الْمَنْفَعَة فَقَط (وَهُوَ) أَي الْمُكْتَرِي (أَمِين) على الْعين المكتراة (مُدَّة الْإِجَارَة) إِن قدرت بِزَمن أَو مُدَّة إِمْكَان اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة إِن قدرت بِمحل عمل لعدم إِمْكَان الِاسْتِيفَاء للمنفعة بِدُونِ وضع يَده (وَكَذَا بعْدهَا) إِن لم يسْتَعْمل تِلْكَ الْعين استصحابا لما كَانَ وَلِأَنَّهُ لَا يلْزمه غير التَّخْلِيَة فَلَا يلْزمه الرَّد وَلَا مُؤْنَته (كأجير) فَإِنَّهُ أَمِين فِيمَا فِي يَده لأجل أَن يعْمل فِيهِ كَمَا إِذا اسْتَأْجر لقصارة ثوب وَنَحْوه وَتلف (فَلَا ضَمَان إِلَّا بتقصير) كَمَا إِذا اسْتَأْجر للخبز فأسرف فِي الإيقاد أَو تَركه حَتَّى احْتَرَقَ أَو ألصقه قبل وقته وكما لَو تعدى الْمُسْتَأْجر فِي ذَات الْعين الْمُسْتَأْجرَة كَأَن يكبح الدَّابَّة باللجام أَو يضْربهَا بِرجلِهِ أَو يعدو بهَا فِي غير مَحل الْعَدو على خلاف الْعَادة فِي هَذِه الْأُمُور فَإِنَّهُ يضمنهَا بِخِلَاف مَا إِذا فعل ذَلِك على الْعَادة بِالنِّسْبَةِ لمثل تِلْكَ الدَّابَّة وَيصدق أجِير الدَّابَّة فِي نفي تعديه مَا لم يشْهد خبيران بِخِلَافِهِ
وَاعْلَم أَن الْمرجع فِي الْعدوان إِلَى الْعرف
فَلَو ربط الدَّابَّة فِي الإططبل فَمَاتَتْ لم يضمن
وَأما إِن انْهَدم عَلَيْهَا فَمَاتَتْ فَأطلق الْغَزالِيّ نقلا عَن الْأَصْحَاب أَنه يضمن وَقَالَ غَيره إِن انْهَدم فِي وَقت عهد أَن تكون الدَّابَّة فِيهِ كالليل فِي الشتَاء وكالمطر الشَّديد فِي النَّهَار فَلَا ضَمَان وَإِلَّا ضمن وَلَو ربط دَابَّة اكتراها لحمل أَو ركُوب وَلم ينْتَفع بهَا لم يضمن إِلَّا إِذا انْهَدم عَلَيْهَا إصطبل فِي وَقت لَو انْتفع بهَا لم يصبهَا الْهدم كَذَا فِي كِفَايَة الأخيار
(وَلَا أُجْرَة) لعمل كحلق رَأس وخياطة ثوب
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
259
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir