مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
258
مُوَافق لَهُ فِي الْمَعْنى (كاستأجرت أَو اكتريت أَو استكريت أَو قبلت وَالْكِنَايَة جعلت لَك مَنْفَعَة هَذَا سنة أَو أعطيتكها بِكَذَا أَو اسكن دَاري شهرا بِكَذَا
وَمِنْهَا الْكِتَابَة وَلَا بُد فِي الْكِنَايَة من نِيَّة
الرُّكْن الثَّالِث الْأُجْرَة وَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة إِلَّا (بِأَجْر) مَذْكُور فِي العقد (مَعْلُوم) جِنْسا وَقدرا وَصفَة إِن كَانَ الْأجر فِي الذِّمَّة وَإِلَّا كفت معاينتها فِي إِجَارَة الْعين والذمة ثمَّ ذَلِك الْأجر لَهُ حكم ثمن فِي إِجَارَة عَيْنِيَّة فَلَمَّا لِلْأجرِ الَّذِي فِي الذِّمَّة حكم الثّمن الَّذِي فِي الذِّمَّة من نَحْو جَوَاز استبدال عَنهُ وحوالة بِهِ وَعَلِيهِ وإبراء مِنْهُ وتعجيله وتأجيله وَوُجُوب ضَبطه وَوَصفه وَلما لِلْأجرِ الْمعِين حكم الثّمن الْمعِين فِي شُرُوطه كالرؤية وَإِن سبقت العقد وَامْتِنَاع تَأْجِيله وَفِي أَنه يملك فِي الْحَال وَله حكم رَأس مَال سلم فِي إِجَارَة ذمَّة وَإِن لم يعْقد بِلَفْظ سلم لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع
الرُّكْن الرَّابِع الْمَنْفَعَة فَلَا يَصح عقد إِجَارَة إِلَّا (فِي) مَحْض (مَنْفَعَة) حَالَة فَلَا يَصح اسْتِئْجَار الْبُسْتَان للثمار وَالشَّاة للبنها أَو لصوفها أَو وَلَدهَا وَالْبركَة لسمكها وَلَا يَصح اسْتِئْجَار جحش صَغِير لِأَن وضع الْإِجَارَة على تَعْجِيل الْمَنَافِع وَلَا يَصح إِلَّا فِي مَنْفَعَة (مُتَقَومَة) أَي لَهَا قيمَة ليحسن بذل المَال فِي مقابلتها كاستئجار ريحَان للشم وطائر للأنس بِصَوْتِهِ أَو لَونه وشجرة للاستظلال بظلها فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آلَات اللَّهْو كالطنبور والمزمار والرباب وَنَحْوهَا فَإِن استئجارها حرَام يحرم بذل الْأُجْرَة فِي مقابلتها وَيحرم أَخذ الْأُجْرَة لِأَنَّهُ من نوع أكل الْأَمْوَال بِالْبَاطِلِ وَلَا يَصح اسْتِئْجَار الطَّعَام لتزيين الحوانيت لِأَن مَنْفَعَتهَا تافهة وَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب قَائِلهَا عَادَة
نعم يجوز أَخذ الْأُجْرَة على ضَرْبَة من ماهر يصلح بهَا اعوجاج سيف وَإِن لم يكن فِيهِ مشقة لِأَن من شَأْن هَذِه الصَّنَائِع أَن يتعب فِي تَحْصِيلهَا بالأموال وَغَيرهَا بِخِلَاف الْأَقْوَال
وَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة إِلَّا فِي مَنْفَعَة (مَعْلُومَة) فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة الْمَعْقُود عَلَيْهَا لَا تتقدر إِلَّا بِالزَّمَانِ فَالشَّرْط فِي صِحَة الْإِجَارَة فِيهَا أَن تقدر بِمدَّة وَذَلِكَ كَالْإِجَارَةِ للسُّكْنَى وَالرّضَاع وَنَحْو ذَلِك وَإِن كَانَت لَا تتقدر إِلَّا بِالْعَمَلِ قدر بِهِ وَإِن ورد العقد فِيهِ على الذِّمَّة كالركوب وَالْحج وَنَحْو ذَلِك وَإِن كَانَت تتقدر بالمدة وَالْعَمَل كالخياطة وَالْبناء قدر بِأَحَدِهِمَا كَقَوْلِه استأجرتك لتخيط هَذَا الثَّوْب أَو استأجرتك لتخيط لي ثوبا شهرا فَإِن قدر بهما كَأَن قَالَ استأجرتك لتخيط لي هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا الْيَوْم لم يَصح العقد وَإِن قصد التَّقْدِير بِالْعَمَلِ وَذكر الْيَوْم للتعجيل وَكَانَ الثَّوْب صَغِيرا بِأَن يفرغ عَادَة فِي أقل من يَوْم فَذَلِك بَاطِل كَمَا اعْتَمدهُ الزيَادي وَأَبُو بكر الحصني خلافًا لبَعْضهِم وَلَا تصح إِجَارَة أحد عبديه وَغير مرئي فِي إِجَارَة الْعين ومجهول الْعَمَل أَو الْمدَّة
وَيشْتَرط تَحْدِيد جِهَات الْعقار حَيْثُ لم يشْتَهر بِدُونِهِ فَلَا يَكْفِي أَن يَقُول آجرتك قِطْعَة من هَذِه الأَرْض مثلا بِخِلَاف إِيجَار دَار مثلا فتكفي مشاهدتها وَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة إِلَّا فِي مَنْفَعَة (وَاقعَة للمكتري) أَو مُوكله أَو موليه وَخرج بذلك الْعِبَادَة الَّتِي لَا تقبل النِّيَابَة كَالصَّلَاةِ
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
258
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir