مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
257
مرّة بعد أُخْرَى
(وثمر غير مؤبر) عِنْد البيع إِن شَرط دُخُوله كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي خلافًا لِابْنِ حجر
وَالْحَاصِل أَن أَرْكَان الشُّفْعَة ثَلَاثَة آخذ وَهُوَ الشَّرِيك الْقَدِيم وَشَرطه كَونه شَرِيكا مَالِكًا وَلَو مكَاتبا وَغير عَاقل كمسجد لَهُ شقص لم يُوقف بِأَن وهب لَهُ أَو اشْتَرَاهُ لَهُ النَّاظر من ريع الْوَقْف فَإِذا بَاعَ شَرِيكه أَخذ لَهُ النَّاظر بِالشُّفْعَة فَخرج بالشريك الْجَار وبالمالك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَنَحْوه فَلَا شُفْعَة لَهُم ومأخوذ وَشَرطه أَن يكون أَرضًا بتابعها ومأخوذ مِنْهُ وَشَرطه تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ فَلَو بَاعَ أحد شَرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول إِن لم يَأْخُذ بَائِعه بِالشُّفْعَة بِأَن يفْسخ البيع وَيَأْخُذ بهَا وَيكون أَخذه فسخا
وَأما الصِّيغَة فَإِنَّمَا تجب فِي التَّمَلُّك فَلَا يَصح عدهَا ركنا وَإِنَّمَا هِيَ شَرط للْملك
بَاب فِي الْإِجَارَة
بِتَثْلِيث الْهمزَة وَالْكَسْر أشهر وَهِي عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل وَالْإِبَاحَة بعوض مَعْلُوم (تصح إِجَارَة) إِذا وجدت أَرْكَانهَا وَهِي أَرْبَعَة الأول العاقدان وشرطهما كالمتبايعين فِي الرشد وَعدم الْإِكْرَاه بِغَيْر حق
نعم اسْتِئْجَار كَافِر لمُسلم وَلَو إِجَارَة عين صَحِيح لَكِن إِجَارَة الْعين مَكْرُوهَة وَمَعَ ذَلِك يجْبر على إيجاره لمُسلم فِيهَا لإِزَالَة الْيَد عَنهُ فَلَو لم يفعل وخدم الْمُسلم بِنَفسِهِ اسْتحق الْأُجْرَة الْمُسَمَّاة وَيصِح إِيجَار سَفِيه نَفسه لما لَا يقْصد من عمله كَالْحَجِّ لِأَنَّهُ يجوز لَهُ التَّبَرُّع بِهِ وَذَلِكَ بِأَن يكون غَنِيا بِمَالِه عَن كسب يصرفهُ على نَفَقَة نَفسه وَمن تلْزمهُ مُؤْنَته وَيصِح بيع السَّيِّد للْعَبد نَفسه لَا إِجَارَته إِيَّاهَا لإفضاء بَيْعه إِلَى عتقه فاغتفر فِيهِ مَا لم يغْتَفر فِي الْإِجَارَة لعدم أَدَائِهَا إِلَيْهِ وَلَو وكل شخص عبدا فِي شِرَاء نَفسه أَو استئجارها لمُوكلِه صَحَّ
الرُّكْن الثَّانِي الصِّيغَة وَشرط فِيهَا جَمِيع مَا مر فِي البيع إِلَّا عدم التَّأْقِيت فَحِينَئِذٍ صِحَة عقد إِجَارَة لَا تكون إِلَّا (بِإِيجَاب) وَهُوَ إِمَّا صَرِيح أَو كِنَايَة فالصريح (كآجرتك) هَذَا أَو أكريتك هَذَا أَو عوضتك مَنْفَعَة هَذِه الدَّار سنة بِمَنْفَعَة هَذِه الدَّار سنة بِمَنْفَعَة دَارك أَو مَلكتك مَنَافِع هَذَا سنة (بِكَذَا) وَسنة ظرف لمقدر وَالتَّقْدِير انْتفع بِهِ سنة إِن جعل ظرفا لمنافع أَو مُتَعَيّنا إِن جعل ظرفا لآجر وتختص إِجَارَة الذِّمَّة بِنَحْوِ ألزمت ذِمَّتك كَذَا أَو سلمت إِلَيْك هَذِه الدَّرَاهِم فِي خياطَة هَذَا أَو فِي دَابَّة صفتهَا كَذَا لحمل كَذَا أَو فِي حملي إِلَى الْمحل الْفُلَانِيّ وعد ذَلِك إِيجَابا مَعَ أَنه من الْمُسْتَأْجر لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع والإيجاب فِي السّلم من جَانب الْمُسلم
(و) لَا بُد مَعَ الْإِيجَاب من (قبُول) مُتَّصِل
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
257
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir