مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
192
الْمَرْأَة خوفًا على ولد وأخرت الْقَضَاء سنة لعذر وَمَاتَتْ قبل الْقَضَاء وَجب فِي تركتهَا لكل يَوْم ثَلَاثَة أَمْدَاد لِأَن كلا مِنْهَا يجب عِنْد الِانْفِرَاد فَكَذَا عِنْد الِاجْتِمَاع
وَتجب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء بطريقين الطَّرِيق الأول فَضِيلَة الْوَقْت فَتجب الْفِدْيَة على قسمَيْنِ الأول على حرَّة حَامِل ومرضع غير متحيزة من مَالهمَا وَإِن كَانَتَا مريضتين أَو مسافرتين وَإِن كَانَت الْمُرضعَة مستأجرة لِأَن الْفِدْيَة من تَتِمَّة إِيصَال الْمَنَافِع اللَّازِمَة بِخِلَاف أجِير تمتّع فَإِنَّهُ يلْزم الدَّم مستأجرة لِأَنَّهُ من تَتِمَّة النّسك اللَّازِم لَهُ وَذَلِكَ إِذا خَافت كل مِنْهُمَا على ولد فَقَط وَلَو لغير الْمُرْضع
وَالثَّانِي على منقذ مُحْتَرم مشرف على هَلَاك نَفسه أَو عضوه أَو منفعَته بِنَحْوِ صائل وَتوقف الإنقاذ على الْفطْرَة فَأفْطر وَلَيْسَ المنقذ متحيرة وَلَا نَحْو مُسَافر قصد التَّرَخُّص أَو أطلق لِأَن هَذَا الْفطر فطر ارتفق بِهِ شخصان هُنَا وَفِيمَا مر كالجماع فَإِنَّهُ لما كَانَ من شَأْنه ارتفاق الواطىء والموطوء لزم بِهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة الْعُظْمَى وَالْأَوْجه وجوب الْفطر فِي إنقاذ حَيَوَان مُحْتَرم مَعَ الْفِدْيَة وجوازه فِي مَال غير حَيَوَان وَلَا فديَة لِأَنَّهُ ارتفق بِهِ شخص وَاحِد
وَالطَّرِيق الثَّانِي تَأْخِير الْقَضَاء فَمن عَلَيْهِ شَيْء من رَمَضَان فَأخر قَضَاءَهُ بِغَيْر عذر حَتَّى دخل رَمَضَان حرم عَلَيْهِ وَلَزِمَه فديَة التَّأْخِير لكل يَوْم مد طَعَام وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بقوله (وعَلى مُؤخر قَضَاء بِلَا عذر) أَي فِي التَّأْخِير بِأَن أمكنه الْقَضَاء فِي تِلْكَ السّنة (مد) وَإِنَّمَا جَازَ تَأْخِير قَضَاء الصَّلَاة إِلَى سِنِين لصِحَّته كل الْأَوْقَات وَتَأْخِير الصَّوْم إِلَى رَمَضَان آخر تَأْخِير لَهُ إِلَى نَظِيره الَّذِي لَا يقبله وَلَا يَصح فِيهِ وَكَانَ كتأخيرة عَن الْوَقْت فَإِن أخر الْقَضَاء بِعُذْر كَأَن اسْتمرّ سَفَره أَو نسيانه أَو جَهله الَّذِي يعْذر بِهِ أَو إكراهه أَو إِرْضَاع الْمَرْأَة إِلَى عَام قَابل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من الْفِدْيَة وَالْحُرْمَة مَا بَقِي الْعذر وَإِن اسْتمرّ سِنِين وَلَو كَانَ إفطاره بِغَيْر عذر إِذْ لَا يلْزم من الْإِثْم الْفِدْيَة وَخرج بالعذر خلوه عَن الْعذر بِقدر مَا عَلَيْهِ فَتلْزمهُ الْفِدْيَة ويتكرر الْمَدّ بِتَكَرُّر السنين فَيجب (لكل سنة) لِأَن الْحُقُوق الْمَالِيَّة لَا تتداخل بِخِلَافِهِ فِي نَحْو الْهَرم لَا يتَكَرَّر لعدم التَّقْصِير وَمن عجز عَن ذَلِك اسْتَقر فِي ذمَّته
أما الْقِنّ فَلَا يلْزمه فديَة هُنَا وَلَا فِيمَا مر إِذْ لَا قدرَة لَهُ عَلَيْهَا فَإِن عتق لَزِمته فَإِن الْعبْرَة بِوَقْت الْأَدَاء لَا بِوَقْت الْوُجُوب وَلَو لم يبْق بَينه وَبَين رَمَضَان الْقَابِل مَا يسع قَضَاء جَمِيع الْفَائِت لَزِمته الْفِدْيَة حَالا عَمَّا لَا يَسعهُ وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام رَمَضَان أَو نذر أَو كَفَّارَة قبل إِمْكَان فعله بِأَن اسْتمرّ مَرضه الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَو سَفَره الْمُبَاح إِلَى مَوته فَلَا تدارك للفائت بالفدية وَلَا بِالْقضَاءِ وَلَا إِثْم عَلَيْهِ لعدم تَقْصِيره فَإِن تعدى بالإفطار ثمَّ مَاتَ قبل التَّمَكُّن وَبعده أَو أفطر بِعُذْر وَمَات بعد التَّمَكُّن أطْعم عَنهُ وليه من تركته لكل يَوْم فَاتَهُ مد طَعَام من غَالب قوت الْبَلَد فَإِن لم يكن لَهُ تَرِكَة لم يلْزم الْوَلِيّ إطْعَام وَلَا صَوْم بل يسن لَهُ ذَلِك لخَبر من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه وَيجوز لقريبه أَن يَصُوم عَنهُ وَلَو بِغَيْر إِذْنه وَإِن لم يكن عَاصِيا وَلَا وَارِثا وَلَا ولي مَال وَيجوز ذَلِك للْأَجْنَبِيّ بِإِذن الْقَرِيب وَشرط كل من الْآذِن والمأذون الْبلُوغ لَا الْحُرِّيَّة لِأَن الْقِنّ من أهل فرض الصَّوْم ويجزىء صَوْم ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِالْإِذْنِ فِي يَوْم وَاحِد أما أَجْنَبِي لم يَأْذَن لَهُ قريب وَلَا ميت فَيمْتَنع صَوْمه لِأَنَّهُ لم يرد بِهِ النَّص وَلَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ
وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
192
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir