مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
191
هُوَ مُبين فِي مَحَله فَإِذا قَالَ ذَلِك وَلم يتبعهُ بِالطَّلَاق بِأَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زَمنا يسع التَّلَفُّظ بِالطَّلَاق صَار عَائِدًا فَتلْزمهُ الْكَفَّارَة وَهِي كَمَا مر
وَكَفَّارَة الْقَتْل وَهِي كَمَا مر إِلَّا أَنَّهَا لَا إطْعَام فِيهَا وَهَذِه الثَّلَاثَة مرتبَة ابْتِدَاء وانتهاء وَكَفَّارَة الْيَمين وَهِي مخيرة ابْتِدَاء إِمَّا أَن يعْتق رَقَبَة أَو يطعم عشرَة مَسَاكِين لكل مِسْكين مد أَو يكسوهم مرتبَة انْتِهَاء أَي فَإِذا عجز عَمَّا ذكر صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو مُتَفَرِّقَة
وَاعْلَم أَن الْإِفْطَار فِي رَمَضَان أَرْبَعَة أَنْوَاع مُوجب للْقَضَاء فَقَط وَهُوَ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالْفطر فيهمَا وَاجِب وَيحرم عَلَيْهِمَا الصَّوْم وَلَا يَصح مِنْهُمَا وَلَا يسن لَهما الْإِمْسَاك إِلَّا إِذا انْقَطع الدَّم فِي أثْنَاء يَوْم فَيسنّ إمْسَاك بَاقِي ذَلِك الْيَوْم
ومسافر سفرا طَويلا مُبَاحا
ومريض
وَنَحْو الحصادين وَمثله المنقذ للغريق وحامل ومرضع إِذا أفطرتا للخوف على نفسهما وَلَو مَعَ غَيره ومغمى عَلَيْهِ وناسي النِّيَّة لَيْلًا والمتعدي بفطره بِغَيْر جماع
وَمُوجب للفدية فَقَط وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يُطيق الصَّوْم ومريض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ
وَمُوجب للْقَضَاء والفدية وَهُوَ الْإِفْطَار للخوف على غَيره وَحده كالإفطار لإنقاذ المشرف على الْغَرق وكإفطار الْحَامِل والمرضع خوفًا على الْوَلَد وَإِن كَانَ ولد غير الْمُرْضع
وَغير مُوجب لشَيْء مِنْهُمَا وَهُوَ للمجنون غير الْمُتَعَدِّي وَالصَّبِيّ وللكافر الْأَصْلِيّ وَالْقَضَاء فِي جَمِيع مَا ذكر على التَّرَاخِي إِلَّا فِيمَن أَثم بِالْفطرِ وَالْمُرْتَدّ وَترك التبييت عمدا فعلى الْفَوْر والفدية فِيمَا ذكر مد من غَالب قوت الْبَلَد لكل يَوْم من رَمَضَان يصرف للْفَقِير والمسكين دون غَيرهمَا من مُسْتَحقّ الزَّكَاة
ثمَّ اعْلَم أَنه تجب الْفِدْيَة فَقَط بطرِيق وَاحِدَة وَهِي فَوَات الصَّوْم وَهُوَ على نَوْعَيْنِ الأول على هرم لم يطق الصَّوْم فِي زمن من الْأَزْمَان وَلَو بعد رَمَضَان وَإِلَّا لزمَه إِيقَاع الصَّوْم فِيمَا يطيقه فِيهِ وَنَحْوه من كل عَاجز عَنهُ كَذَلِك وَهَذَا هُوَ الْمشَار إِلَيْهِ بقوله (وعَلى من أفطر لعذر لَا يُرْجَى زَوَاله مد بِلَا قَضَاء) وَلم يجب قَضَاء وَإِن قدر عَلَيْهِ بعد لِأَنَّهُ غير مُخَاطب بِالصَّوْمِ فالفدية فِي حَقه وَاجِبَة ابْتِدَاء لَا بَدَلا وَبِذَلِك فَارق معضوبا شفي بعد الْحَج لِأَنَّهُ مُخَاطب بِهِ وَلَو عجز عَنْهَا لم تثبت فِي ذمَّته كالفطرة
وَالثَّانِي على ميت مُسلم لزمَه صَوْم وَاجِب وَتمكن من قَضَائِهِ فَيجب فِي تركته لكل يَوْم مد وَإِن ترك الْأَدَاء لعذر فَإِن انْضَمَّ إِلَيْهِ تَأْخِير فمدان أَو أَكثر بِحَسبِهِ مد لفَوَات أصل الصَّوْم وَمد للتأخير وَمن ثمَّ لَو أفطرت
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
191
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir