responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 122
وَألا يخالفوه فِي أَفعاله وَإِن خَالف الإِمَام حَتَّى لَو كَانَ بطيء الْقِرَاءَة وتخلف بِثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة وَجب عَلَيْهِم التَّأَخُّر مَعَه وَإِذا بطلت صلَاته تابعوا الإِمَام الْأَصْلِيّ إِن علمُوا بانتقالاته وَإِلَّا وَجب عَلَيْهِم نِيَّة الْمُفَارقَة وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل فَلَا بُد من الرابطة بِالْوَجْهِ الْمُتَقَدّم وَبِمَا تقرر علم أَنه لَا يَصح اقْتِدَاء أعمى أَصمّ إِلَّا بهداية ثِقَة لَهُ وَأَنه لَا بُد من كَون الْأَفْعَال فِي صَلَاة الإِمَام ظَاهِرَة
(و) الرَّابِع (اجْتِمَاعهمَا) أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم (بمَكَان) بِأَن لَا تزيد الْمسَافَة بَينهمَا وَلَا بَين كل صفّين أَو شَخْصَيْنِ مِمَّن ائتم بِالْإِمَامِ خَلفه أَو بجانبه على ثَلَاثمِائَة ذِرَاع بِذِرَاع الْآدَمِيّ تَقْرِيبًا فيغتفر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل وَهَذَا الشَّرْط عَام فِيمَن وقف فِي علو وإمامه فِي سفل أَو عَكسه على مَا رَجحه النَّوَوِيّ خلافًا لمن قَالَ بِشَرْط الْمُحَاذَاة لمن ذكر بِحَيْثُ تكون رَأس الْأَسْفَل المعتدل الْقَامَة تلاقي قدم الْأَعْلَى لَو ذهب الْمُقدم إِلَى الْخلف وَلَا يجب فِي الفضاء غير ذَلِك فَإِن كَانَا فِي بِنَاء أَو بناءين أَو كَانَ أَحدهمَا فِي فضاء وَالْآخر فِي بِنَاء والجميع غير مَسْجِد اشْترط مَعَ مَا مر آنِفا عدم حَائِل بَينهمَا يمْنَع الرُّؤْيَة أَو الاستطراق العادي بِحَيْثُ لَو أَرَادَ الْوُصُول للْإِمَام لَا يُمكنهُ أَو يستدبر الْقبْلَة وَيُقَال لهَذَا إزورار وانعطاف فَلَا يضر كَونهَا عَن يَمِينه أَو يسَاره على فرض وُصُوله للْإِمَام وَعلم من تَصْوِير منع الْمُرُور العادي بِمَا ذكر أَن اعْتِبَار الْمُرُور العادي فِي كل مَكَان بِحَسبِهِ وَلَو كَانَ الْوُصُول إِلَى الإِمَام بانحناء مثلا فالمدار على إِمْكَان الْوُصُول إِلَى الإِمَام من غير استدبار الْقبْلَة فَلَو حَال بَينهمَا جِدَار لَا بَاب فِيهِ أَو بَاب مسمر أَو مغلق أَو مَرْدُود أَو شباك منع صِحَة الِاقْتِدَاء وَلَيْسَ من الْحَائِل النَّهر وَلَو أحْوج إِلَى سباحة وَلَا الشَّارِع وَإِن كثر طروقه فَلَو كَانَ أَحدهمَا بدكان وَالْآخر بِأُخْرَى فِي الصَّفّ الْمُقَابل لَهُ صَحَّ وَلَو وقف أَحدهمَا بسطح وَالْآخر بسطح آخر فِي صف ثَان صَحَّ إِن كَانَ يُمكن الْوُصُول من أحد السطحين إِلَى الآخر كَأَن يَجْعَل بَينهمَا نَحْو إسقالة
(فَإِن كَانَا بِمَسْجِد) فالمدار على الْعلم بالانتقالات بطرِيق من الطّرق الْمُتَقَدّمَة وَحِينَئِذٍ (صَحَّ الِاقْتِدَاء) وَإِن بَعدت الْمسَافَة بَينهمَا وزادت على ثَلَاثمِائَة ذِرَاع وَلَا بُد من إِمْكَان الْوُصُول إِلَى الإِمَام وَلَو بازورار وانعطاف نعم لَا يضر الْبَاب المغلق وَلَا الْمَرْدُود من غير إغلاق بِالْأولَى وَالْبَاب المسمر يضر فِي الِابْتِدَاء دون الدَّوَام وَمثله مَا لَو كَانَ بسطح أَو دكة لَا مرقى لَهَا فَيضر ابْتِدَاء لَا دواما لِأَنَّهُ يغْتَفر فِي الدَّوَام مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء فَلَو حَال بَينهمَا جِدَار لَا بَاب فِيهِ أَو شباك ضرّ لعدم إِمْكَان الْوُصُول وَلَو كَانَ أَحدهمَا بعلو كسطح الْمَسْجِد أَو منارته وَالْآخر بسفل كسردابه أَو بِئْر فِيهِ لَا يضر وَلَو حَال بَينهمَا نهر أَو طَرِيق قديم بِأَن سبقا وجود الْمَسْجِد بل أَو قارناه كَانَ كَمَا لَو كَانَ أَحدهمَا فِي مَسْجِد وَالْآخر فِي غَيره وَسَيَأْتِي حكمه بِخِلَاف مَا لَو كَانَ النَّهر طارئا بعد المسجدية فَلَا عِبْرَة بِهِ والمساجد المتلاصقة الَّتِي تفتح أَبْوَاب بَعْضهَا إِلَى بعض كمسجد وَاحِد
(وَلَو كَانَ أَحدهمَا فِيهِ وَالْآخر خَارجه) كَأَن كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه اعْتبرت الْمسَافَة الْمُتَقَدّمَة من آخر الْمَسْجِد لِأَن الْمَسْجِد مَبْنِيّ للصَّلَاة فَلَا يدْخل فِي الْحَد الْفَاصِل وَمن آخر صف خَارج عَن الْمَسْجِد إِذا خرجت الصُّفُوف عَن الْمَسْجِد وَفِي الْحَائِل مَا مر فِي غير الْمَسْجِد

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست