responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 121
فأفضل صفوفهم آخرهَا لبعده عَن الرِّجَال وَإِن لم يكن فيهم رجل غير الإِمَام سَوَاء كن إِنَاثًا فَقَط أَو خناثى فَقَط أَو الْبَعْض من هَؤُلَاءِ وَالْبَعْض من هَؤُلَاءِ فالأخير من الخناثى أفضلهم والأخير من النِّسَاء أفضلهن (ثمَّ مَا يَلِيهِ) أَي الصَّفّ الأول فِي حق الرِّجَال والصف الْأَخير فِي حق غَيرهم وَهَكَذَا وَهَذَا فِي غير صَلَاة الْجِنَازَة
أما هِيَ فتستوي صفوفها فِي الرُّتْبَة عِنْد اتِّحَاد الْجِنْس لطلب تعدد الصُّفُوف فِيهَا وَأفضل كل صف يَمِينه ثمَّ يسَاره وَمَتى سبق وَاحِد إِلَى الصَّفّ الأول لم يجز لغيره تَأْخِيره إِلَّا فِي مسَائِل الأولى أَن يكون مِمَّن يتَأَذَّى بِهِ الْقَوْم لرائحة كريهة كصنان وَنَحْوه الثَّانِيَة إِذا حضر العَبْد بِإِذن السَّيِّد إِلَى الصَّفّ الأول فللسيد تَأْخِيره
الثَّالِثَة إِذا تقدم إِلَى الصَّفّ الأول من لَيْسَ من أَهله لَكِن لَو حضر الصّبيان أَولا ثمَّ حضر الرِّجَال لم يؤخروا من مكانهم بِخِلَاف من عداهم
الرَّابِعَة إِذا تقدم خلف الإِمَام من لَا يصلح للاستخلاف فَيَنْبَغِي أَن يُؤَخر ويتقدم خلف الإِمَام من يصلح للْإِمَامَة
(وَكره) لمأموم (انْفِرَاد) عَن صف من جنسه إِن وجد سَعَة بل يدْخل الصَّفّ حِينَئِذٍ وَله أَن يخرق الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا فَوْقه لأَجلهَا لأجل تقصيرهم بِتَرْكِهَا وَلَا يتَقَيَّد خرق الصُّفُوف فِي هَذَا بصفين بل يتَقَيَّد بِهِ تخطي الرّقاب الْآتِي فِي الْجُمُعَة فَإِن لم يجد سَعَة أحرم ثمَّ بعد إِحْرَامه إِذا لم يجد من يصطف مَعَه جر إِلَيْهِ شخصا من الصَّفّ ليصطف مَعَه
وَسن لمجروره مساعدته لِأَنَّهُ من بَاب المعاونة على الْبر وَلَا يفوتهُ ثَوَاب الصَّفّ الَّذِي كَانَ فِيهِ لِأَنَّهُ لم يخرج مِنْهُ إِلَّا لعذر شَرْعِي
وسنية الْجَرّ لَهَا شُرُوط خَمْسَة أَن يكون الْمَجْرُور حرا وَأَن يجوز مُوَافَقَته لَهُ وَأَن يكون الصَّفّ الْمَجْرُور مِنْهُ أَكثر من اثْنَيْنِ وَأَن يكون فِي الْقيام وَبعد الْإِحْرَام وَإِلَّا فَلَا يسن الْجَرّ وَلَو أمكنه أَن يصطف مَعَ الإِمَام حِينَئِذٍ فَلهُ أَن يخرق الصَّفّ لذَلِك وَلَو كَانَ الصَّفّ الَّذِي أَمَامه اثْنَيْنِ فَقَط وَالْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَاسع فَلهُ أَن يجرهما ليصطفا مَعَه والانفراد عَن الصَّفّ مَعَ إِمْكَان الدُّخُول فِيهِ مفوت لفضيلة الْجَمَاعَة لِأَن ارْتِكَاب الْمَكْرُوه من حَيْثُ الْجَمَاعَة يفوتها
(و) حِينَئِذٍ كره (شُرُوع فِي صف قبل إتْمَام مَا قبله) وَفِي فَتَاوَى مُحَمَّد الرَّمْلِيّ أَن الصُّفُوف الْمُقطعَة تحصل لَهُم فَضِيلَة الْجَمَاعَة دون فَضِيلَة الصَّفّ وَالْمُعْتَمد الأول
نعم إِن كَانَ تأخرهم عَن سد الفرجة لعذر كوقت الْحر بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام لم يكره لعدم التَّقْصِير فَلَا تفوتهم الْفَضِيلَة
(و) الثَّالِث (علم بانتقالات إِمَام) بِرُؤْيَتِهِ أَو رُؤْيَة صف أَو بعضه أَو سَماع صَوته أَو صَوت مبلغ ثِقَة أَو برابطة وَهُوَ شخص يقف أَمَام منفذ كالباب ليرى الإِمَام أَو بعض الْمَأْمُومين فيتبعه من بجانبه أَو خَلفه وَإِن لم يعلم بانتقالات الإِمَام اكْتفى بِعِلْمِهِ بانتقالات الرابطة فَيكون الرابطة كَالْإِمَامِ لَهُم فَيشْتَرط أَلا يتقدموا عَلَيْهِ فِي الْموقف وَلَا فِي الْإِحْرَام وَأَن يكون مِمَّن تصح إِمَامَته لَهُم

اسم الکتاب : نهاية الزين المؤلف : نووي الجاوي، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست