اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 50
باب الربا 1:
إنما يحرم في نقد[2] وما قصد لطعم[3] تقوتا أو تفكها أو تداويا فإذا بيع ربوي بجنسه[4] شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوزن في موزونه وفي غير ذلك بوزن إن كان أكبر[5] من تمر وإلا[6] فبعادة بلد البيع وبغير جنسه واتحدا علة شرط حلول وتقايض كأدقة أصول مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها وتعتبر المماثلة في غير العرايا بجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي فيما يتخذ من حب إلا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا وتعتبر في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ولا فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين واختلف المبيع كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل كبيع نحو لحم بحيوان.
1 الربا: لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. [2] في نقد: ذهب أو فضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر. [3] طعم: بضم الطاء مصدر "طعم" بكسر العين أي أكل. [4] بجنسه: كبر ببر وذهب بذهب. [5] أكبر من ثمر: كجوز وبيض إذا لم يعهد الليل بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه. [6] وإلا: بأن كان مثله كاللوز أو دونه. باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:
وهو ضرابه[1] ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن إليه والملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في الأصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا والحصاة بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه أو بعتك ولك الخيار إلى رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن أن رضيها وإلا فهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى يميز فإن فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة وبيع [1] ضرابه: أي طروقه للأنثى.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 50