responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 51
وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده أو يخيطه وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر وأجل ورهن وكفيل معلومين لعوض في ذمة وإشهاد وإن لم يعين الشهود وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن وبشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو ما لا غرض فيه كأن لا يأكل إلا كذا أو إعتاقه منجزا مطلقا أو عن مشتر ولبائع مطالبة به ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحداهما كبيع حامل بحر ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقا.
فصل: من المنهى ما لا يبطل بالنهي كبيع حاضر لباد قدم بما تعم[1] حاجة إليه ليبيعه حالا فيقول الحاضر: اتركه لأبيعه تدريجا بأغلى وتلقى ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وخيروا إن عرفوا الغبن وسوم على سوم بعد تقرر ثمن وبيع على بيع وشراء على شراء زمن[2] خيار بغير إذن ونجش بأن يزيد في[3] ثمن ليغر ولا خيار وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا.
فصل: باع حلا[4] وحرما صح[5] في الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتها وخير مشتر جهل أو نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر بل يتخير مشتر فإن أجاز فبالحصة ولو جمع عقدين لازمين أو جائزين كإجارة وبيع أو وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ولو كان وكيلا لا في رهن وشفعة.

[1] بما تعم حاجة إليه: أي حاجة أهل البلد كالطعام وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو لعموم وجوده ورخص السعر أو لكبر البلد.
[2] من خيار: أي خيار مجلس أو شرط أو عيب.
[3] في ثمن: أي للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليغر غيره فيشتريها.
[4] حلا وحرما: كخل وخمر أو عبد وحر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن الغير والشريك.
[5] صح في الحل: يعني البيع وبطل في غيره.
باب الخيار 1:
يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب[2] عتقا كربوي وسلم لا بيع عبد منه وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة بدن عرفا طوعا فيبقى

[1] الخيار: هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب.
[2] استعقب عتقا: كشراء بعضه بناء على الأصح من أن الملك في زمن المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست