responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة المؤلف : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    الجزء : 1  صفحة : 17
مَا لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ، وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَهُ فِي زِيَادَةِ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ فِي الْحَيْضِ: فَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ.
(وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي) فِي تَمَامِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ بِأَنْ يُقَدِّرَنِي عَلَى إتْمَامِهِ كَمَا أَقْدَرَنِي عَلَى ابْتِدَائِهِ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَى وَضْعِ الْخُطْبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ مَنْ سَأَلَهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ، (وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي) فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ وَاسْتَنَدَ إلَيْهِ، ثُمَّ قَدَّرَ وُقُوعَ الْمَطْلُوبِ بِرَجَاءِ الْإِجَابَةِ فَقَالَ: (وَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِهِ) أَيْ بِالْمُخْتَصَرِ فِي الْآخِرَةِ (لِي) بِتَأْلِيفِهِ (وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ بَاقِيهِمْ بِأَنْ يُلْهِمَهُمْ الِاعْتِنَاءَ بِهِ بَعْضُهُمْ بِالِاشْتِغَالِ بِهِ كَكِتَابَةٍ وَقِرَاءَةٍ وَتَفَهُّمٍ وَشَرْحٍ، وَبَعْضُهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْإِعَانَةِ عَلَيْهِ بِوَقْفٍ أَوْ نَقْلٍ إلَى الْبِلَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَنَفْعُهُمْ يَسْتَتْبِعُ نَفْعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَكَانَ أَوْلَى لِيَتَعَلَّقَ الْجَارُّ فِي الْمَسْأَلَةِ بِهِ وَبِالشَّرْطِ. قَوْلُهُ: (مِمَّا بَيَّنَهُ) أَيْ فِي الْجُزْءِ اللَّطِيفِ الْمَذْكُورِ فَنَحْوِ مَجْرُورٌ عَطْفٌ عَلَى إلْحَاقِ أَوْ عَلَى قَيْدٍ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا، لَكِنْ الثَّانِي بَعِيدٌ جِدًّا بَلْ خَالٍ عَنْ الْمَعْنَى، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (وَأَكْثَرُ ذَلِكَ) أَيْ الَّذِي فِي الْجُزْءِ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا) حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَمِنْهُ إلَخْ) هُوَ بَعْضُ مَفْهُومِ الْأَكْثَرِ. قَوْلُهُ: (اعْتِمَادِي) هُوَ بِمَعْنَى اسْتِنَادِي لَكِنْ مَعَ مُبَالَغَةٍ فِي هَذَا لِأَنَّهُ شِدَّةُ الِاسْتِنَادِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْمَعُونَةُ وَالْقُوَّةُ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُقَدِّرَنِي إلَخْ.
قَوْلُهُ: (فِي إتْمَامِ) قَيَّدَ بِهِ مَعَ احْتِمَالِ الْعُمُومِ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ لِيُنَاسِبَ مَا رَجَاهُ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ: إنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ، لَكِنْ الْمُرَادُ بِالْمُخْتَصَرِ السَّابِقِ مَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ، وَهُنَا جَمِيعُ الْمِنْهَاجِ. قَوْلُهُ: (عَلَى إتْمَامِهِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَامِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِهِ الْإِتْمَامُ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِهِ ابْتِدَاءً لِأَجْلِ مُرَاعَاةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ نِسْبَةَ التَّمَامِ إلَى الْمُخْتَصَرِ مَجَازِيَّةٌ.
قَوْلُهُ: (بِمَا تَقَدَّمَ عَلَى وَضْعِ الْخُطْبَةِ) هَذَا أَخَذَهُ الشَّارِحُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ، وَمِنْ ذِكْرِ الشُّرُوعِ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ شَرَعْت إلَخْ لِأَنَّ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ مِنْ الْخُطْبَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُفِيدُ أَنَّ بَعْضَ الْمِنْهَاجِ سَابِقٌ عَلَيْهَا نَظَرًا إلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إنْ تَمَّ وُجُودُهُ تَامًّا وَبِقَوْلِهِ: شَرَعْت عَزَمْت عَلَى الشُّرُوعِ فَالْخُطْبَةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى جَمِيعِهِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا، وَسَيَأْتِي هَذَا فِي الشَّارِحِ فَفِيهِ انْتِقَادٌ عَلَيْهِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِي أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْخُطَبِ مِنْ أَنَّ الْمُشِيرَ بِهَا اسْتَحْضَرَ مَا يُرِيدُ تَأْلِيفَهُ فِي ذِهْنِهِ اسْتِحْضَارًا تَامًّا كَأَنَّهُ مَحْسُوسٌ عِنْدَهُ، وَأَشَارَ إلَيْهِ، وَأَيْضًا ذِكْرُ الْإِتْمَامِ يُطْلَقُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَمَا بَعْدَهَا إلَى آخِرِ الْكِتَابِ، وَأَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنَّ وَضْعَ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْخُطْبَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُصَنَّفَ سَبَرَ عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ، وَكَتَبَ عَلَيْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، ثُمَّ لَمَّا شَرَعَ فِي الْمِنْهَاجِ نَسَجَهُ عَلَى مِنْوَالِ مَا كَتَبَ فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ إنْشَاءُ الدُّعَاءِ، وَكَذَا الْجُمْلَةُ بَعْدَهَا. قَوْلُهُ: (تَفْوِيضِي) التَّفْوِيضُ رَدُّ الْأَمْرِ إلَى الْغَيْرِ مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَأَعَمُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ. قَوْلُهُ: (فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ) عَمَّمَهُ لِعُمُومِ الِاسْتِنَادِ عَلَى الِاعْتِمَادِ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (قَدَّرَ وُقُوعَ الْمَطْلُوبِ إلَخْ) أَيْ قَدَّرَ أَنَّ الْكِتَابَ قَدْ تَمَّ فَسَأَلَ النَّفْعَ بِهِ، وَفِيهِ دَفْعُ تَوَهُّمِ تَأْخِيرِ الْخُطْبَةِ الْمُنَافِي لِمَا تَقَدَّمَ فَمُرَادُهُ بِالْمُخْتَصَرِ الْمِنْهَاجُ، وَقَيَّدَ النَّفْعَ بِالْآخِرَةِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ. قَوْلُهُ: (بِتَأْلِيفِهِ) وَكَذَا بِتَعْلِيمِهِ وَكِتَابَتِهِ وَمُقَابَلَتِهِ، فَلَوْ عَمَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَاءِ السَّبَبِيَّةُ وَفِيهِ بَحْثٌ، وَحَيْثُ خَصَّصَ هُنَا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْمِيمَ فِيمَا بَعْدَهُ بِأَنْ يَجْعَلَ النَّفْعَ فِيهِ عَامًّا لِغَيْرِ التَّأْلِيفِ، وَيَجْعَلَ سَائِرَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ حَتَّى يَشْمَلَ الْمُؤَلِّفَ أَيْضًا، وَكَانَ يَسْتَغْنِي بِذِكْرِهِ عَمَّا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَنَفَعَهُمْ يَسْتَتْبِعُ إلَخْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّقَائِقِ النَّاشِئَةِ عَنْ الِاخْتِصَارِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (كَمَا قَالَهُ) أَيْ كَاَلَّذِي قَالَهُ، وَفِي التَّرْكِيبِ قَلَاقَةٌ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (فِي قَوْلِهِ) أَيْ النَّوَوِيِّ.
قَوْلُ الشَّارِحِ: (فِي تَمَامِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ أَطْرَافِ الْكَلَامِ مُتَآخِيَةً فَيَقْوَى الطِّبَاقُ بَيْنَهُمَا، وَيُحْتَمَلُ التَّعْمِيمُ نَظِيرَ مَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] وَتَمَامٌ بِمَعْنَى إتْمَامٌ، أَوْ فِي حُصُولِ تَمَامِهِ النَّاشِئِ عَنْ إتْمَامِهِ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (هَذَا الْمُخْتَصَرِ) يَعْنِي الْكِتَابَ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (بِأَنْ يُقَدِّرَنِي) الْمُرَادُ بِالْقُدْرَةِ الْعَرَضُ الْمُقَارِنُ لِلْفِعْلِ لَا سَلَامَةُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: كَمَا أَقَدَرَنِي عَلَى ابْتِدَائِهِ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَرْجُو إنْ تَمَّ إلَخْ إذْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ، وَأَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: وَقَدْ شَرَعْت فِي جَمْعِ جُزْءٍ إلَخْ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مَعَ الشُّرُوعِ فِي الْمُخْتَصَرِ أَيْ بَعْدَهُ. قَوْلُ الْمَتْنِ (تَفْوِيضِي) هُوَ رَدُّ أُمُورِهِ إلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَصْدُهُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ، وَاسْتَنَدَ إلَيْهِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ لِمَا سَلَفَ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (ثُمَّ قَدَّرَ وُقُوعَ الْمَطْلُوبِ بِرَجَاءِ الْإِجَابَةِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ لِقَوْلِهِ

اسم الکتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة المؤلف : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست