responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة المؤلف : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    الجزء : 1  صفحة : 16
كَزِيَادَةِ كَثِيرٍ وَفِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِجُرْحِهِ دَمٌ كَثِيرٌ أَوْ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ.
(وَكَذَا مَا وَجَدْته مِنْ الْأَذْكَارِ مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْهُ فَإِنِّي حَقَّقْته مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ) فِي نَقْلِهِ لِاعْتِنَاءِ أَهْلِهِ بِلَفْظِهِ بِخِلَافِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَنُونَ غَالِبًا بِمَعْنَاهُ (وَقَدْ أُقَدِّمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَصْلِ لِمُنَاسِبَةٍ أَوْ اخْتِصَارٍ وَرُبَّمَا قَدَّمْت فَصْلًا لِلْمُنَاسِبَةِ) كَتَقْدِيمِ فَصْلِ التَّخْيِيرِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى فَصْلِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ (وَأَرْجُو إنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ) وَقَدْ تَمَّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ) أَيْ أُسْقِطُ (مِنْهُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ أَصْلًا وَلَا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِيًا) أَيْ ضَعِيفًا جِدًّا مَجَازًا عَنْ السَّاقِطِ (مَعَ مَا) أَيْ آتِي بِجَمِيعِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مَصْحُوبًا بِمَا (أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ النَّفَائِسِ) الْمُتَقَدِّمَةِ (وَقَدْ شَرَعْتُ) مَعَ الشُّرُوعِ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ (فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقَ هَذَا الْمُخْتَصَرِ) مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ (وَمَقْصُودِي بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ وَفِي إلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ) فِي الْكَلَامِ (أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا بَيَّنَهُ (وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا) وَمِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: (فَلَا بُدَّ) أَيْ لَا فِرَاقَ وَلَا مَحِيدَ عَنْهَا، أَيْ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَمِدًا كَمَا فِي زِيَادَةِ كَثِيرٍ الْمَذْكُورَةِ. قَوْلُهُ: (وَمَا وَجَدْته) أَيْ فِي الْمُخْتَصَرِ أَوْ الْكِتَابِ، وَتَسْمِيَتُهُ بِالْمِنْهَاجِ الَّذِي هُوَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ، قِيلَ: لَمْ تَرِدْ عَنْ الْمُصَنِّفِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَقِيلَ وُجِدَتْ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَامِشِ بَعْضِ نُسَخِهِ، وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ أَشْيَاخُنَا الَّذِي هُوَ الْمِنْهَاجُ بِدَلِيلِ ذِكْرِ غَيْرِ الْمُحَرَّرِ هُنَا. قَوْلُهُ: (فَاعْتَمِدْهُ) تَأْكِيدٌ لِلتَّشْبِيهِ قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (لِمُنَاسِبَةٍ أَوْ اخْتِصَارٍ) هِيَ مَانِعَةُ خُلُوٍّ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ. قَوْلُهُ: (لِلْمُنَاسِبَةِ) وَسَكَتَ عَنْ الِاخْتِصَارِ هُنَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ فِيهِ.
قَوْلُهُ: (وَأَرْجُو) هُوَ دَلِيلُ الْجَوَابِ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ الرَّجَاءُ عَنْ التَّمَامِ، وَسَيَأْتِي فِي الْإِشَارَةِ. قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى بَيَانِ دَقَائِقِهِ وَخَفِيِّ أَلْفَاظِهِ وَمُهْمَلِ خِلَافِهِ وَمَرْتَبَتِهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ قَيْدٍ أَوْ شَرْطٍ، وَمَا غَلِطَ فِيهِ وَمَا أَبْدَلَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ شَرْحًا حَقِيقَةً لِكَوْنِهِ خَالِيًا عَنْ الدَّلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ وَنَحْوِهِمَا. قَوْلُهُ: (فَإِنِّي إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ عِلَّةٌ لِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ لِقَوْلِهِ مَعَ مَا أَشَرْت إلَخْ.
قَوْلُهُ: (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُحَرَّرِ أَوْ مِنْ الْمُخْتَصَرِ مِنْهُ. قَوْلُهُ: (أَصْلًا) أَيْ شَيْئًا أَصْلًا بِمَعْنَى مَقْصُودٍ أَوْ مِنْ الْأُصُولِ أَوْ شَيْئًا أَبَدًا فَهُوَ مِنْ تَأْبِيدِ النَّفْيِ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَانَ) أَيْ الْخِلَافُ بِمَعْنَى الْمُخَالِفِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ. قَوْلُهُ: (آتِي) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ. قَوْلُهُ: (بِجَمِيعِ) هُوَ بِمَعْنَى لَا أَحْذِفُ شَيْئًا وَمَا بَيَانٌ لِضَمِيرِ مِنْهُ وَمَصْحُوبًا حَالٌ مِنْهَا.
قَوْلُهُ: (مَعَ الشُّرُوعِ) أَيْ عَقِبَهُ. قَوْلُهُ: (لِدَقَائِقِ) وَقَدْ سُمِّيَ ذَلِكَ الْجَزْمُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ وَهِيَ جَمْعُ دَقِيقَةٍ، وَأَصْلُهَا مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ خَفَايَا الْعِلْمِ بِدِقَّةِ الْفَهْمِ. قَوْلُهُ: (مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ) أَيْ مِنْ أَجْلِ اخْتِصَارِهِ، أَيْ بَيَانِ سَبَبِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ كِبَرِ حَجْمِهِ. قَوْلُهُ: (أَوْ حَرْفٍ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْكَلِمَةِ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَيْدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَاجِعٌ لِلَفْظَةِ، وَقَوْلُهُ: وَفِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ رَاجِعٌ لِنَحْوِ اللَّفْظَةِ، وَقَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ أَيْ النَّوَوِيِّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا مَا وَجَدْته) كَذَا خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَمَا مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَاعْتَمِدْهُ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (فِي نَقْلِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْحَدِيثِ، وَقَوْلُهُ: لِاعْتِنَاءِ أَهْلِهِ، عِلَّةٌ لِكَوْنِهَا مُعْتَمَدَةً. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ تَمَّ) جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ أَرْجُو وَتَفْسِيرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُعَلَّقَ هُوَ الرَّجَاءُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمَرْجُوُّ كَمَا لَا يَخْفَى. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ أَحْكَامِ) " مِنْ " بَيَانِيَّةٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَصْلًا) أَيْ أُؤَصِّلُ هَذَا النَّفْيَ الْعَامَّ أَصْلًا. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ كَانَ) أَيْ الْخِلَافُ بِمَعْنَى الْمُخَالِفِ، فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (أَيْ آتِي إلَخْ) يُرَدُّ بِهِ أَنَّ عَامِلَ الظَّرْفِ مَأْخُوذٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (النَّفَائِسِ) يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ بِمَا فِيهِ تَنْكِيتٌ إذْ الزَّائِدُ الْمَحْضُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي شَرْحِ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (مَعَ الشُّرُوعِ) هِيَ بِمَعْنَى الْبَعْدِيَّةِ لِأَنَّ مَعِيَّةَ لَفْظِ الْآخَرِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ تَكُونُ بِمَعْنَى الْبَعْدِيَّةِ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ) أَيْ الْكَائِنَةُ مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِدَقَائِقِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْحِكْمَةِ) هِيَ السَّبَبُ الْبَاعِثُ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (فِي الْكَلَامِ) قَدَّرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَرْفَ لَا يَحْسُنُ تَعَلُّقُهُ بِالْمَسْأَلَةِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَكْثَرُ

اسم الکتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة المؤلف : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست