responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي    الجزء : 1  صفحة : 53
وَلَا يجوز بيع الباقلاء فِي قشره عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِالْجَوَازِ
والمسك طَاهِر وَكَذَا فأرته إِن انْفَصل من حَيّ على الْأَصَح من مَذْهَب الشَّافِعِي
وَبيعه صَحِيح بِالْإِجْمَاع
وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها على أصح قولي الشَّافِعِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح

فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم
صَحَّ ذَلِك عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح فِي قفيز وَاحِد مِنْهَا
وَلَو قَالَ: بِعْتُك عشرَة أَقْفِزَة من هَذِه الصُّبْرَة وَهِي أَكثر من ذَلِك صَحَّ بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ دَاوُد: لَا يَصح
وَلَو قَالَ: بِعْتُك هَذِه الأَرْض كل ذِرَاع بدرهم أَو هَذَا القطيع كل شَاة بدرهم صَحَّ البيع
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح
وَلَو قَالَ: بِعْتُك من هَذِه الأَرْض عشرَة أَذْرع وَهِي مائَة ذِرَاع صَحَّ البيع فِي عشرهَا مشَاعا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح وَلَو بَاعه عشرَة أَقْفِزَة من صبرَة وكالها لَهُ وَقَبضهَا
فَعَاد المُشْتَرِي وَادّعى أَنَّهَا تِسْعَة وَأنكر البَائِع
فل لشافعي قَولَانِ أَحدهمَا: أَن القَوْل قَول المُشْتَرِي وَهُوَ المحكي عَن أبي حنيفَة
وَالثَّانِي: أَن القَوْل قَول البَائِع وَهُوَ قَول مَالك
وَيصِح عِنْد الثَّلَاثَة بيع النَّحْل وَلَو فِي كواراته إِن شوهد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بيع النَّحْل لَا يجوز
وَلَا يجوز بيع اللَّبن فِي الضَّرع عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك: يجوز أَيَّامًا مَعْلُومَة إِذا عرف قدر حلابها
وَلَا يجوز بيع الصُّوف على ظهر الْغنم عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك: يجوز بِشَرْط الجز
وَيجوز بيع الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير جزَافا عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك: لَا يجوز
فَإِن بَاعَ شَاة على أَنَّهَا لبون
قَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز
وَلَو قَالَ: بِعْتُك هَذِه بِمِائَة مِثْقَال ذهب وَفِضة لم يَصح
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح وَيجْعَل نِصْفَيْنِ
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز شِرَاء الْمُصحف
وَاخْتلفُوا فِي بَيْعه فأباحه الثَّلَاثَة من غير كَرَاهَة وَكَرِهَهُ أَحْمد وَصرح ابْن قيم الجوزية بِالتَّحْرِيمِ
وَلَا يَصح بيع الْمُصحف وَلَا بيع

اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست