مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
375
وَمِنْهَا: إِذا ضيع الْوَدِيعَة بِأَن جعلهَا فِي مضيعة أَو فِي غير حرز مثلهَا أَو سعى بهَا إِلَى من يضارر الْمَالِك أَو دلّ عَلَيْهَا السَّارِق: ضمن
وَلَو أكرهه الظَّالِم حَتَّى سلمهَا إِلَيْهِ
فَالظَّاهِر: أَن للْمَالِك مُطَالبَته بِالضَّمَانِ ثمَّ يرجع هُوَ على الظَّالِم
وَمِنْهَا: الِانْتِفَاع بالوديعة كلبس الثَّوْب وركوب الدَّابَّة خِيَانَة مضمنة
وَكَذَا أَخذ الثَّوْب للبس وَالدَّرَاهِم للإنفاق
وَلَو نوى الْأَخْذ وَلم يَأْخُذ لم يضمن على الْأَظْهر
وَمِنْهَا: إِذا خلط الْوَدِيعَة بِمَال نَفسه وارتفع التَّمْيِيز: ضمن
وَكَذَا لَو خلط دَرَاهِم كيس بِدَرَاهِم كيس آخر من مَال الْمُودع
ضمن فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
وَمِنْهَا: إِذا صَارَت الْوَدِيعَة مَضْمُونَة على الْمُودع بانتفاع وَغَيره ثمَّ إِنَّه ترك الْخِيَانَة: لم يبرأ
وَلم يعد أَمينا إِلَّا إِذا أحدث لَهُ الْمَالِك استئمانا فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه يبرأ
وَإِذا طلب الْمَالِك الْوَدِيعَة: فعلى الْمُودع الرَّد بِأَن يخلي بَين الْمَالِك وَمَاله فَإِن أخر من غير عذر ضمن
وَإِن ادّعى التّلف وَذكر سَببا خفِيا كالسرقة أَو لم يذكر سَببا صدق بِيَمِينِهِ وَإِن ذكر سَببا ظَاهرا كالحريق فَإِن عرف مَا يَدعِيهِ صدق بِالْيَمِينِ وَإِن لم يعرف عُمُومه
وَإِن عرف فَلَا حَاجَة إِلَى الْيَمين
وَإِن لم يعرف مَا يَدعِيهِ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ
ثمَّ إِنَّه يحلف على حُصُول الْهَلَاك بِهِ
وَإِن ادّعى الرَّد على الْمَالِك الَّذِي ائتمنه صدق بِيَمِينِهِ
وَإِن ادّعى الرَّد على غير من ائتمنه صدق بِالْبَيِّنَةِ
وَذَلِكَ كَمَا إِذا ادّعى الرَّد على وَرَثَة الْمَالِك وَادّعى وَارِث الْمُودع الرَّد على الْمَالِك أَو أودع عِنْد السّفر أَمينا فَادّعى الْأمين الرَّد على الْمَالِك فَإِنَّهُم يطالبون بِالْبَيِّنَةِ
وجحود الْوَدِيعَة بعد طلب الْمَالِك من أَسبَاب الضَّمَان
هَذَا كَلَام صَاحب الْمُحَرر
وَقَالَ صَاحب الْمقنع: إِذا ادّعى أَنه أودع عِنْد رجل وَدِيعَة وَأنكر الرجل ذَلِك وَقَالَ: مَا أودعتني شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْمُودع يحلف أَنه مَا أودعهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ إِذا اتفقَا على الْإِيدَاع وَاخْتلفَا فِي رده فَالْقَوْل قَول الْمُودع أَيْضا
فَأَما إِن قَالَ الْمُودع: أَمرتنِي أَن أدفَع الْوَدِيعَة إِلَى زيد وَقد دفعت إِلَيْهِ وَقَالَ صَاحب الْوَدِيعَة: مَا دفعت
فَالْقَوْل قَول صَاحب الْوَدِيعَة حَتَّى يُقيم الْمُودع الْبَيِّنَة أَنه دفع إِلَيْهِ
وَكَذَا إِذا قَالَ صَاحب الْوَدِيعَة: مَا أَمرتك بِالدفع إِلَى زيد
وَقَالَ: أَمرتنِي
فَالْقَوْل قَول صَاحب الْوَدِيعَة أَيْضا حَتَّى يُقيم الْمُودع الْبَيِّنَة: أَنه أمره بِالدفع إِلَى زيد
وَينظر فِي حَال زيد
فَإِن أنكر
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
375
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir