مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
346
بَقِي على إشكاله إِلَى أَن يخرج لَهُ لحية أَو يَأْتِي النِّسَاء فَهُوَ رجل
أَو يدر لَهُ لبن أَو يُوطأ فِي فرجه أَو يحيض فَهُوَ امْرَأَة
فَإِن لم يظْهر شَيْء من ذَلِك فَهُوَ مُشكل وميراثه مِيرَاث أُنْثَى
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي
وَلكنه يُخَالِفهُ فِي مِيرَاثه
فَقَالَ: يعْطى الابْن النّصْف وَالْخُنْثَى الثُّلُث
وَيُوقف السُّدس حَتَّى يتَبَيَّن أمره أَو يصطلحا
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يُورث من حَيْثُ يَبُول
فَإِن كَانَ يَبُول مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما
فَإِن كَانَا فِي السَّبق سَوَاء اعْتبر أكثرهما فورث مِنْهُ
فَإِن بَقِي على إشكاله وَخلف رجل ابْنا وَخُنْثَى مُشكل قسم للخنثى نصف مِيرَاث أُنْثَى
فَيكون للِابْن ثلث المَال وربعه وللخنثى ربع المَال وسدسه
فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت
الأول حَتَّى مَاتَ بعض ورثته
فصحح مَسْأَلَة الأول ثمَّ صحّح مَسْأَلَة الثَّانِي وَأقسم سِهَام الثَّانِي من الْمَسْأَلَة الأولى على مَسْأَلته
فَإِن انقسمت صحت المسألتان مِمَّا صحت مِنْهُ الأولى وَإِن لم يتوافقا ضربت مَسْأَلته كلهَا فِي الْمَسْأَلَة الأولى
فَمَا بلغ فَمِنْهُ تصح المسألتان
فَإِذا أردْت الْقِسْمَة فَكل من لَهُ شَيْء من الأولى مَضْرُوب فِي الثَّانِيَة أَو وفقها
وكل من لَهُ شَيْء من الثَّانِيَة مَضْرُوب فِي السِّهَام الَّتِي مَاتَ عَنْهَا أَو فِي وفقها
فَإِن مَاتَ ثَالِث صححت مَسْأَلته وَقسمت عَلَيْهَا سهامه من الْمَسْأَلَتَيْنِ
فَإِن انقسمت صحت وَإِلَّا ضربت مَسْأَلته أَو وفقها فِيمَا صحت مِنْهُ المسألتان
وَيعْمل على ذَلِك
فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ
: اعْلَم أَن الطَّرِيق فِي معرفَة قسْمَة التَّرِكَة على القراريط: هُوَ أَن تستخرج قِيرَاط الْعدَد الَّذِي صحت مِنْهُ الْمَسْأَلَة ثمَّ انسب إِلَيْهِ نصيب كل وَاحِد من الْوَرَثَة
فَإِن كَانَ بعضه فَلذَلِك الْوَاحِد من الْوَرَثَة بعض قِيرَاط من التَّرِكَة بِتِلْكَ النِّسْبَة
وَإِن كَانَ مثله فَلهُ قِيرَاط كَامِل وَإِن كَانَ مثلَيْهِ أَو أَكثر فقيراطان أَو أَكثر وعَلى هَذَا الْقيَاس
مِثَاله: ثَلَاث زَوْجَات وَأَرْبع إخْوَة لأم وَخمْس أَخَوَات لأَب
والتركة اثْنَان وَسَبْعُونَ دِينَارا
الْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى خَمْسَة عشر
قيراطها نصف وَثمن وَنصِيب الزَّوْجَات مِنْهَا ثَلَاثَة
فنسبة الثَّلَاثَة إِلَى النّصْف وَالثمن: أَرْبَعَة أَمْثَال وَأَرْبَعَة أَخْمَاس
مثل
فَيكون لَهُنَّ من التَّرِكَة أَرْبَعَة قراريط وأبعة أَخْمَاس قِيرَاط وَهُوَ أَرْبَعَة عشر دِينَارا وخمسا دِينَار
وَنصِيب الْإِخْوَة من الْأُم أَرْبَعَة نسبتها إِلَيْهِ سِتَّة أَمْثَال وخمسا مثل
فَيكون لَهُم من التَّرِكَة سِتَّة قراريط وخمسا قِيرَاط وَهُوَ تِسْعَة عشر دِينَارا وَخمْس دِينَار
وَنصِيب الْأَخَوَات من الْأَب ثَمَانِيَة نسبتها إِلَيْهِ اثْنَي عشر مثلا وَأَرْبَعَة أَخْمَاس مثل
فَيكون لَهُم من التَّرِكَة اثْنَي عشر قيراطا وَأَرْبَعَة أَخْمَاس قِيرَاط وَهُوَ ثَمَانِيَة وَثَلَاثُونَ دِينَارا وخمسا دِينَار
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
346
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir