مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
339
الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَالزَّوْج: لَا يحجب
وَالْمُعتق: يَحْجُبهُ عصبات النّسَب
وَالْبِنْت وَالأُم: لَا يحجبان
وَبنت الابْن: يحجبها الابْن
وبنتا الصلب إِذا لم يكن مَعهَا من يعصبها
وَالْجدّة من الْأُم: لَا يحجبها إِلَّا الْأُم
وَمن الْأَب: لَا يحجبها إِلَّا الْأَب
وَالْأَب وَالأُم والقربى من كل جِهَة: تحجب البعدى مِنْهَا والقربى من جِهَة الْأُم كَأُمّ الْأَب هَل تحجب البعدى من جِهَة الْأَب كَأُمّ أم الْأَب والقربى من جِهَة الْأَب كَأُمّ الْأَب هَل تحجب من جِهَة الْأُم كَأُمّ أم الْأُم فِيهِ قَولَانِ
أظهرهمَا لَا
وَالزَّوْجَة والمعتقة كالزوج وَالْمُعتق
وكل عصب يَحْجُبهُ أَصْحَاب الْفُرُوض المستغرقة
وَالِابْن الْوَاحِد يسْتَغْرق المَال والاثنان فَصَاعِدا كَذَلِك
وللبنت الْوَاحِدَة: النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ
وَلَو اجْتمع عدد من الْبَنِينَ وَالْبَنَات
فَالْمَال بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب
وَإِن اجْتَمعُوا فَإِن كَانَ فيهم من أَوْلَاد الصلب
ذكر فَلَا شَيْء لأَوْلَاد الابْن
وَإِن اجْتمع أَوْلَاد الابْن مَعَ بنت وَاحِدَة من أَوْلَاد الصلب فلهَا النّصْف
وَالْبَاقِي لأَوْلَاد الابْن من الذُّكُور والأناث
وَإِن كَانَ هُنَاكَ بنت وَاحِدَة من بَنَات الصلب وَبنت أَو بَنَات من الابْن فلبنت الصلب النّصْف وللبنت من الابْن أَو الْبَنَات: السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ
وَإِن وجد بِنْتا صلب أَو أَكثر فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
وَالْبَاقِي لأَوْلَاد الابْن ذُكُورا أَو إِنَاثًا
وَلَا شَيْء للإناث الخلص إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر
فيعصبهن
وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ بَنَات الصلب
وَكَذَا فِي سَائِر الْمنَازل
وَإِنَّمَا يعصب الذّكر الْأُنْثَى من فِي دَرَجَته وَمن فَوْقه
بِشَرْط أَن تكون محرومة من الثُّلثَيْنِ
وَللْأَب حالات: تَارَة يَرث بمحض الْعُصُوبَة وَهُوَ مَا إِذا لم يكن مَعَه ولد وَلَا ولد ابْن
وَتارَة بمحض الْفَرْضِيَّة وَهُوَ أَن يكون مَعَه ابْن أَو ابْن ابْن
وَتارَة بالجهتين وَهُوَ أَن يكون مَعَه بنت أَو بنت ابْن فَلهُ السُّدس بالفرضية وَالْبَاقِي بعد فَرضهَا بالعصوبة
وَالأُم لَهَا الثُّلُث أَو السُّدس فِي الْحَالَتَيْنِ المذكورتين أَولا فِي الْفُرُوض
وَلها فِي مَسْأَلَتي زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين: ثلث مَا يبْقى بعد فرض الزَّوْج أَو الزَّوْجَة
وَالْجد كَالْأَبِ إِلَّا أَن الْأَب يسْقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَالْجد يقاسمهم إِذا كَانُوا من
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
339
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir