مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
315
تتَزَوَّج الْبِنْت أَو يخْتَلط الْمَوْهُوب لَهُ بِمَال من جنسه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز مِنْهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع
وَعَن أَحْمد: ثَلَاث رِوَايَات
أظهرها: لَهُ الرُّجُوع بِكُل حَال
كمذهب الشَّافِعِي
وَالثَّانيَِة: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع بِحَال كمذهب أبي حنيفَة
وَالثَّالِثَة: كمذهب مَالك
فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن
قَالَ الشَّافِعِي: لَهُ الرُّجُوع فِي هبة كل من يَقع عَلَيْهِ اسْم ولد حَقِيقَة أَو مجَازًا كولده لصلبه وَولد وَلَده من أَوْلَاد الْبَنِينَ وَالْبَنَات
وَلَا رُجُوع فِي هبة الْأَجْنَبِيّ
وَلم يعْتَبر طروء دين أَو تَزْوِيج كَمَا اعْتَبرهُ مَالك لَكِن شَرط بَقَاءَهُ فِي سلطة الْمُتَّهب
فَيمْتَنع عِنْد الرُّجُوع
وَإِن وهب لأَجْنَبِيّ وَلم يعوض عَن الْهِبَة كَانَ لَهُ الرُّجُوع
إِلَّا أَن يزِيد زِيَادَة مُتَّصِلَة أَو يَمُوت أحد الْمُتَعَاقدين أَو يخرج عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ
وَلَيْسَ لَهُ عِنْد أبي حنيفَة الرُّجُوع فِيمَا وهب لوَلَده وأخيه وَعَمه وَعَمَّته وَلَا كل من لَو كَانَ امْرَأَة لم يكن لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا لأجل النّسَب
فَأَما إِذا وهب لبني عَمه أَو للأجانب
فَإِن لَهُ أَن يرجع فِي هِبته
فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا
وَقَالَ: إِنَّمَا أردْت الثَّوَاب: نظر
فَإِن كَانَ مثله مِمَّن يطْلب الثَّوَاب من الْمَوْهُوب لَهُ جَازَ ذَلِك عِنْد مَالك كَهِبَة الْفَقِير للغني وَهبة الرجل لأميره وَمن هُوَ فَوْقه
وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يكون لَهُ ثَوَاب إِلَّا باشتراطه
وَهُوَ القَوْل الثَّانِي للشَّافِعِيّ وَهُوَ الرَّاجِح من مذْهبه
فَائِدَة: رُوِيَ أَن الْحسن سمع إنْسَانا يَقُول: اللَّهُمَّ تصدق عَليّ
فَقَالَ: إِن الله لَا يتَصَدَّق إِنَّمَا يتَصَدَّق من يَبْغِي الثَّوَاب
وَلَكِن قل: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي وَتصدق عَليّ وارحمني وَنَحْوه
و (الثَّوَاب) هُوَ الْعِوَض
وَأَصله: من ثاب إِذا رَجَعَ
وَأَجْمعُوا على أَن الْوَفَاء بالوعد فِي الْخَيْر مَطْلُوب
وَهُوَ هُوَ وَاجِب أَو مُسْتَحبّ فِيهِ خلاف
ذهب أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأكْثر الْعلمَاء إِلَى أَنه مُسْتَحبّ
فَلَو تَركه فَاتَهُ الْفضل وارتكب الْمَكْرُوه كَرَاهَة شَدِيدَة وَلَكِن لَا يَأْثَم
وَذهب جمَاعَة أَنه وَاجِب مِنْهُم: عمر بن عبد الْعَزِيز
وَذهب الْمَالِكِيَّة مذهبا ثَالِثا: أَن الْوَعْد إِن اشْترط بِسَبَب
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
315
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir