مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
254
فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف
ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى
فَلَا يكون ملكا للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَقَالَ مَالك: ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه مَعَ اخْتلَافهمْ: إِذا صَحَّ الْوَقْف خرج عَن ملك الْوَاقِف
وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
ووقف الْمشَاع جَائِز كهبته وإجارته بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: بِعَدَمِ الْجَوَاز بِنَاء على أصلهم فِي امْتنَاع إِجَارَة الْمشَاع
فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه
: صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح
وَإِذا لم يعين للْوَقْف مصرفا بِأَن قَالَ: هَذِه الدَّار وقف فَإِن ذَلِك يَصح عِنْد مَالك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الآخر كوقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ وَلم يذكر بعدهمْ: الْفُقَرَاء
فَإِنَّهُ يَصح عِنْده
وَيرجع ذَلِك بعد انْقِرَاض من سمي إِلَى فُقَرَاء عصبته
فَإِن لم يَكُونُوا فَإلَى فُقَرَاء الْمُسلمين
وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَصح مَعَ عدم بَيَان الْمصرف
وَالرَّاجِح: صِحَة مُنْقَطع الآخر
فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف
لم يعد إِلَى ملك الْوَاقِف
ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله وَإِن كَانَ مَسْجِدا
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يبْقى على حَاله فَلَا يُبَاع
وَقَالَ أَحْمد: يجوز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله
وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِد إِذا كَانَ لَا يُرْجَى عوده
وَلَيْسَ عِنْد أبي حنيفَة نَص فِيهَا وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: لَا يُبَاع
وَقَالَ مُحَمَّد: يعود إِلَى مَالِكه الأول
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على غَيره وَاسْتثنى أَن ينْفق ريعه على نَفسه مُدَّة حَيَاته
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح الشَّرْط
وَقَالَ أَحْمد: يَصح
وَلَيْسَ فِيهَا عَن أبي حنيفَة نَص
وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: كَقَوْل أَحْمد
وَقَالَ مُحَمَّد: كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على عقبه أَو على نَسْله أَو على ولد وَلَده أَو على ذُريَّته
هَل يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأحمد: لَا يدْخلُونَ
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو يُوسُف: يدْخلُونَ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا قَالَ: (وقفت على عَقبي) فَلَا يدْخل فِيهِ ولد الْبَنَات
فَإِن قَالَ: (على ولد وَلَدي) فَالْمَشْهُور من مذْهبه: أَنهم لَا يدْخلُونَ
وَقَالَ الْخصاف: مَذْهَب أبي حنيفَة: أَنهم يدْخلُونَ وَهُوَ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَأما
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
254
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir