مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
244
للسودان
وَثَمَانِية للروم
وَثَلَاثَة للْفرس
وَألف للْعَرَب
انْتهى كَلَامه
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
: اتّفق الْعلمَاء رَضِي الله عَنْهُم على أَن الأَرْض الْميتَة يجوز إحياؤها وَيجوز إحْيَاء موَات الْإِسْلَام للْمُسلمِ بالِاتِّفَاقِ
وَهل يجوز للذِّمِّيّ قَالَ الثَّلَاثَة: لَا يجوز
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: يجوز
وَاخْتلفُوا: هَل يشْتَرط فِي ذَلِك إِذن الإِمَام أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة: يحْتَاج إِلَى إِذْنه
وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلاة وَحَيْثُ لَا يتشاح النَّاس فِيهِ لَا يحْتَاج إِلَى إِذن
وَمَا كَانَ قَرِيبا من الْعمرَان أَو حَيْثُ يتشاح النَّاس فِيهِ افْتقر إِلَى الْإِذْن
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحْتَاج إِلَى الْإِذْن
وَاخْتلفُوا فِيمَا كَانَ من الأَرْض مَمْلُوكا ثمَّ باد أَهله وَخرب وَطَالَ عَهده: هَل يملك بِالْإِحْيَاءِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يملك بِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يملك
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا: أَنه لَا يملك
فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: بتحجيرها وَأَن يتَّخذ لَهَا مَاء
وَفِي الدَّار بتحويطها
وَإِن لم يسقفها
وَقَالَ مَالك بِمَا يعلم بِالْعَادَةِ أَنه إحْيَاء لمثلهَا من بِنَاء وغراس وحفر بِئْر
وَغير ذَلِك
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت للزَّرْع فيزرعها واستخراج نباتها
وَإِن كَانَت للسُّكْنَى
فبتقطيعها بُيُوتًا وتسقيفها
فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية
قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَت لسقي الْإِبِل فحريمها أَرْبَعُونَ ذِرَاعا
وَإِن كَانَت للناضح: فستون
وَإِن كَانَت علينا فثلاثمائة ذِرَاع
وَفِي رِوَايَة: خَمْسمِائَة
فَمن أَرَادَ أَن يحْفر فِي حريمها منع مِنْهُ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَيْسَ لذَلِك حد مُقَدّر
والمرجع فِيهِ إِلَى الْعرف
وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَت فِي أَرض موَات فخمسة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا
وَإِن كَانَت فِي أَرض عَادِية فخمسون ذِرَاعا
وَإِن كَانَت عينا فخمسمائة ذِرَاع
والحشيش إِذا نبت فِي أَرض مَمْلُوكَة فَهَل يملكهُ صَاحبهَا بملكها قَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يملكهُ وكل من أَخذه صَار لَهُ
وَقَالَ الشَّافِعِي: يملكهُ بِملك الأَرْض
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا: كمذهب أبي حنيفَة
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَت الأَرْض محوطة ملكه صَاحبهَا
وَإِن كَانَت غير محوطة لم يملك
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
244
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir