مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
183
إِلَى الْمَغْصُوب مِنْهُ رَقِيقا لَهُ حكما شَرْعِيًّا
وَاسْتوْفى الْحَد مِنْهُ ورد الْوَلَد على الْمَغْصُوب مِنْهُ
فتسلم مِنْهُ الْجَارِيَة وَوَلدهَا الْمَذْكُور
وَدفع إِلَيْهِ الْأَرْش وَهُوَ كَذَا وَكَذَا
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا ثمَّ بعد ذَلِك اشْترى الْغَاصِب الْمَذْكُور من الْمَغْصُوب مِنْهُ الْمَذْكُور جَمِيع الْجَارِيَة وَوَلدهَا مِنْهُ الْمَذْكُور الرَّضِيع الْمَدْعُو فلَان شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا وَكَذَا
وَدفع إِلَيْهِ الثّمن فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَسلم إِلَيْهِ الْجَارِيَة وَوَلدهَا الْمَذْكُورين فتسلمهما مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وَعتق وَلَده الْمَذْكُور عَلَيْهِ حِين دُخُوله فِي ملكه بِعقد هَذَا البيع وَمُقْتَضَاهُ عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة مَا إِذا غصب رجل جَارِيَة من رجل وباعها من آخر فأولدها المُشْتَرِي وَهُوَ لَا يعلم أَنَّهَا مَغْصُوبَة وترافعا إِلَى حَاكم شَافِعِيّ فَحكم برد الْجَارِيَة إِلَى الْمَغْصُوب مِنْهُ وَمهر مثلهَا وعَلى المُشْتَرِي من الْغَاصِب بِأَن يفتدي وَلَده بِقِيمَتِه وَيكون حرا وبالرجوع على الْغَاصِب بذلك كُله وَتَسْلِيم مَا وَجب للْمَغْصُوب مِنْهُ من الْجَارِيَة وَمهر الْمثل وَقِيمَة الْوَلَد
وابتياع الْجَارِيَة لأَب الْوَلَد أَو إعْتَاقهَا وتزويجها بأب الْوَلَد
حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَأشْهد عَلَيْهِ طَوْعًا فِي صِحَّته وسلامته: أَنه غصب من فلَان جَمِيع الْجَارِيَة الْفُلَانِيَّة غصبا عُدْوانًا وَأَنه بَاعهَا من فلَان وَأَن فلَانا افترشها وأولدها على فرَاشه ولدا يدعى فلَان وَأَنَّهُمْ بعد ذَلِك ترافعوا إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي
وتحاكموا عِنْده وتحرر الْأَمر بَينهم على أَن ثَبت عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ مَا حصلت الدَّعْوَى بِهِ من الْغَصْب وَالْبيع والافتراش والولادة وَمَا يحْتَاج إِلَى ثُبُوته عِنْده شرعا بالاعتراف أَو بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة وَأَنه حكم على المُشْتَرِي المفترش الْمَذْكُور برد الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ وبمهر مثلهَا بعد ثُبُوت مِقْدَاره لَدَيْهِ وَقِيمَة الْوَلَد الْمَذْكُور مِنْهَا إِلَى الْمَغْصُوب مِنْهُ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ حكما شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فبمقتضى ذَلِك دفع فلَان الْمَذْكُور إِلَى فلَان الْمَغْصُوب مِنْهُ الْمَذْكُور جَمِيع الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة ومبلغ كَذَا وَكَذَا
من ذَلِك مَا هُوَ مهر مثلهَا الثَّابِت شرعا كَذَا وَكَذَا
وَالْبَاقِي وَهُوَ كَذَا وَكَذَا قيمَة الْوَلَد الْمَذْكُور فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وَحكم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ للدافع الْمَذْكُور بِالرُّجُوعِ على فلَان الْغَاصِب الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بِمهْر الْمثل وَقِيمَة الْوَلَد الْمَذْكُور حكما شَرْعِيًّا
وَقبض كل من الْمَغْصُوب مِنْهُ وَأبي الْوَلَد من الآخر مَا وَجب لَهُ قَبضه شرعا
ثمَّ بعد ذَلِك ولزومه شرعا: أعتق الْمَغْصُوب مِنْهُ الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة عتقا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَزوجهَا بِإِذْنِهَا ورضاها من فلَان وَالِد ابْنهَا الْمَذْكُور تزويجا شَرْعِيًّا بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة على صدَاق مبلغه كَذَا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
183
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir