مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
166
التُّجَّار وَأَن يبْتَاع بِالْمَالِ الْمُسْتَخْرج قماشا مِمَّا يحمل إِلَى الديار المصرية والبلاد الشامية أَو اليمنية أَو الْهِنْدِيَّة
أَو السواكنية أَو النّوبَة أَو غير ذَلِك ويسافر بِهِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ من سَائِر الْبِلَاد الْمَذْكُورَة شرقا وغربا وَبرا وبحرا عذبا وملحا
ويبيعه بِالنَّسِيئَةِ أَيْضا دون النَّقْد إِلَى أجل ويستخرج ثمنه وَيفْعل مَا فعل أول مرّة ويبتاع بِمَا يتَحَصَّل من ذَلِك قماشا إسكندريا أَو إبياريا أَو سنباطيا أَو غير ذَلِك مِمَّا يحمل من تِلْكَ الْبِلَاد إِلَى الْبِلَاد الْفُلَانِيَّة ويبيعه أَيْضا بِالنَّسِيئَةِ دون النَّقْد وَيفْعل فِيهِ ذَلِك كَذَلِك مرّة بعد أُخْرَى ويديره فِي يَده حَالا بعد حَال على الشَّرْط وَالتَّرْتِيب المشروح بأعاليه إِذْنا شَرْعِيًّا
قبل مِنْهُ ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي أَدَاء فرض الْحَج من معضوب عَاجز عَن الْحَج بِنَفسِهِ: وكل فلَان فلَانا أَن يحجّ عَنهُ حجَّة الْإِسْلَام بفروضها وسننها وواجباتها مُفردا أَو قَارنا أَو مُتَمَتِّعا لكَونه كبر وهرم وَعجز عَن الرّكُوب والتوجه لأَدَاء الْفَرْض بِنَفسِهِ من مَدِينَة كَذَا إِلَى مَكَّة المشرفة إِلَى عَرَفَات ثمَّ إِلَى منى ثمَّ إِلَى مَكَّة المشرفة ثمَّ إِلَى الْمَدِينَة الشَّرِيفَة النَّبَوِيَّة على الْحَال بهَا أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ إِلَى الْقَاهِرَة المحروسة أَو غَيرهَا صُحْبَة الركب الشريف المتوجه فِي عَام تَارِيخه
وَأَن يفعل جَمِيع مَا يحْتَاج إِلَى فعله مِمَّا يجب على الْمُوكل الْمَذْكُور أَن لَو حج بِنَفسِهِ من الْفُرُوض والأركان وَالسّنَن والمستحبات على الأوضاع الشَّرْعِيَّة وَيَأْتِي بِعُمْرَة مشهود فِيهَا على الْعَادة توكيلا شَرْعِيًّا
قبله مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وَأذن الْمُوكل الْمَذْكُور لوَكِيله الْمَذْكُور أَن يُوكل عَنهُ من يقوم مقَامه عِنْد عدم التَّمَكُّن من الْفِعْل أَو بعضه بِمَرَض أَو عَارض شَرْعِي إِذْنا شَرْعِيًّا
وَجعل لَهُ على ذَلِك كَذَا وَكَذَا أُجْرَة
وَدفع ذَلِك إِلَيْهِ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي تَفْرِيق زكوات الْأَمْوَال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة: وكل فلَان فلَانا فِي صرف زَكَاة مَاله الْبَاطِن من الذَّهَب وَالْفِضَّة فَإِن كَانَ شافعيا ذكر لَهُ أَصْنَاف الْمُسْتَحقّين لَهَا على مَذْهَب الشَّافِعِي
وَإِن كَانَ غير ذَلِك فرقها على الْأَصْنَاف الثَّمَانِية أَو على الْمَوْجُود مِنْهَا على مَا ذكره غير الشَّافِعِيَّة
وَكَذَلِكَ تَفْرِقَة زَكَاة الْفطر وَزَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة
وَهِي الْمَوَاشِي والحبوب فيعين لَهُ الْأَسْنَان من الْمَوَاشِي والوسق من الْحُبُوب وَالثِّمَار توكيلا شَرْعِيًّا أَقَامَهُ فِي ذَلِك مقَام نَفسه وَرَضي بقوله وَفعله وَسلم إِلَيْهِ الْقدر الْوَاجِب فِي مَاله
وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
وَصَارَ فِي يَده ليصرفه عَنهُ فِيمَا وَكله فِيهِ عَاملا فِي ذَلِك كُله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته فِي سره وعلانيته
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا ويكمل
وَالْقَوْل قَول الْوَكِيل فِي تَفْرِقَة هَذِه الزكوات على مستحقيها
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
166
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir