مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
129
الرَّاهِن الْمَذْكُور وَبِيَدِهِ حَالَة الرَّهْن
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده إِن كَانَ مِمَّا يحدد الَّذِي اشْترط الْمقر لَهُ الْمَذْكُور على الْمقر أَن يُوكله فِي بيع الرَّهْن الْمَذْكُور عِنْد حُلُول الدّين وَقَبضه من دينه الْمعِين أَعْلَاهُ رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن
ووكل الْمقر الْمَذْكُور رب الدّين الْمَذْكُور فِي بيع الرَّهْن الْمعِين أَعْلَاهُ بِثمن الْمثل وَقبض الثّمن وإقباضه لَهُ من دينه الْمعِين أَعْلَاهُ وَفِي تَسْلِيم الْمَبِيع لمبتاعه
توكيلا شَرْعِيًّا قبله مِنْهُ
قبولا شَرْعِيًّا
فَلَا يملك عَزله أبدا حَتَّى يقْضِي هَذَا الدّين جَمِيعه ويكمل
وَذَلِكَ جَمِيعه على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
وَقَالَ الشَّافِعِي: الشَّرْط فِي عقد البيع: أَن يرْهن الْمقر عِنْد رب الدّين صَحِيح
وَشرط التَّوْكِيل فِي عقد الرَّهْن بَاطِل
وَهل يبطل الرَّهْن أَيْضا على قَوْلَيْنِ
فصل
: وَإِذا اتّفق الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن على أَن يكون الرَّهْن عِنْد ثَالِث جَازَ
وَيكون عدلا أَمينا فَيَقُول: رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا
وجعلاه عِنْد فلَان الَّذِي عرفا عَدَالَته وأمانته باتفاقهما على ذَلِك ورضاهما بِهِ
وتسلمه فلَان الْمَذْكُور
وَاسْتقر تَحت يَده استقرارا شَرْعِيًّا
وَصُورَة الرَّهْن الَّذِي استعاره الرَّاهِن وَرَهنه عِنْد الْمقر لَهُ على دينه: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ مَا استعاره بِشَهَادَة شُهُوده من فلَان
فأعاره إِيَّاه ليرهنه على الدّين الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور مَعَ علمه بِقدر الدّين وأجله واعترافه بِمَعْرِِفَة معنى ذَلِك
وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
129
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir