مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
109
فِيهَا كَمَا تقدم ثمَّ يَقُول: مناقلة صَحِيحَة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول
صَار بهَا جَمِيع السُّوق الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بأعاليه جَارِيا فِي إقطاع الجناب الْمشَار إِلَيْهِ
وَصَارَت الْقرْيَة الموصوفة المحدودة بأعاليه جَارِيَة فِي جملَة مَا هُوَ جَار فِي بَيت المَال ومرصدة على الْجِهَات الْمعينَة والمصالح المبينة أَعْلَاهُ مصيرا شَرْعِيًّا
وَسلم كل من المتناقلين الْمشَار إِلَيْهِمَا أَعْلَاهُ إِلَى الآخر مَا وَجب تَسْلِيمه إِلَيْهِ
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا كتسلم مثله لمثل ذَلِك
وَذَلِكَ بعد أَن وقف المتناقلان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ على مَا تناقلا عَلَيْهِ ورأياه الرُّؤْيَة الْكَامِلَة وعرفاه الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة النافية للْجَهَالَة
وَبعد أَن ثَبت بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ أَن لكل من الْجِهَتَيْنِ المتناقل فيهمَا مصلحَة ظَاهِرَة مسوغة للمناقلة شرعا
وَاسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ
صُورَة مناقلة وقف بوقف أَو وقف بِملك على مَذْهَب أبي حنيفَة وَيُسمى الِاسْتِبْدَال: ناقل فلَان وَهُوَ الْقَائِم فِيمَا ينْسب إِلَيْهِ بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ بالمملكة الْفُلَانِيَّة وَأمره الْكَرِيم على جِهَة أوقاف الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة الْمَنْسُوب إيقافها إِلَى فلَان الْجَارِيَة تَحت نظر مَوْلَانَا فلَان الدّين الْمشَار إِلَيْهِ أَو تَحت نظر فلَان المقايض الْمشَار إِلَيْهِ لظُهُور الْمصلحَة لجِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور فِي ذَلِك وَفُلَان
فَإِن كَانَ المقايض الثَّانِي ناقل بوقف أَيْضا
فَالْكَلَام كَمَا تقدم فِي الْوَقْف الأول
وَإِن كَانَ ناقل بِملك
فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يكون الْملك لَهُ أَو لمُوكلِه أَو لأيتام فَإِن كَانَ الْملك لَهُ فَيَقُول: وَهُوَ مناقل بِمَا هُوَ ملكه وَبِيَدِهِ وَتَحْت تصرفه حَالَة هَذِه المناقلة
وَإِن كَانَ وَكيلا فِي ذَلِك فَيَقُول: وَهُوَ مناقل عَن فلَان حسب تَوْكِيله إِيَّاه فِي المناقلة بذلك على الْوَجْه الْآتِي شَرحه
وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد التَّوْكِيل الشَّرْعِيّ الْمُتَقَدّم على صُدُور هَذِه المناقلة الَّذِي قبله مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره
وَإِن كَانَ لأيتام فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يكون المناقل وَصِيّا عَلَيْهِم أَو ناقل بِإِذن الْحَاكِم
فَإِن كَانَ وَصِيّا ذكر مَضْمُون الْوَصِيَّة وتاريخها وثبوتها واتصالها بالحاكم الْآذِن
وَإِن كَانَ نَاقِلا بِإِذن الْحَاكِم فَيَقُول: وَهُوَ مناقل بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على الْأَيْتَام الصغار الَّذين هم فِي حجر الْحَاكِم الْعَزِيز وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان أَوْلَاد فلَان لوُجُود الْمصلحَة لَهُم فِي ذَلِك
تناقل المتناقلان الْمَذْكُورَان أَعْلَاهُ بِالطَّرِيقِ المشروح
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
109
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir