مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
105
صَحِيحَيْنِ شرعيين لَا شَرط فيهمَا وَلَا فَسَاد وَلَا على جِهَة تخَالف ظَاهره بِثمن مبلغه كَذَا وَأَن مُورثهم الْمَذْكُور قبض من المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ حَالَة التعاقد الْجَارِي بَينهمَا على ذَلِك فِي التَّارِيخ الْمعِين أَعْلَاهُ قبضا شَرْعِيًّا وَسلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا تسلم مثله لمثل ذَلِك شرعا وَأَن الْمَكَان الْمَذْكُور ملك من أَمْلَاك فلَان الْمَذْكُور دون ملكهم وَأَن كلا مِنْهُم لايستحق مَعَه الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ حَقًا وَلَا استحقاقا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا إِرْثا وَلَا موروثا وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ
وَصدقهمْ الْمَشْهُود لَهُ الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
ويكمل ويؤرخ
وَصُورَة التقايل بَين الْمُتَبَايعين فِي البيع وَيكْتب على ظهر الْمَكْتُوب تقايل الْمُتَبَايعَانِ الْمَذْكُورَان بَاطِنه وهما فلَان وَفُلَان أَحْكَام التبايع الصَّادِر بَينهمَا فِي الْمَبِيع الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بَاطِنه تَقَايلا شَرْعِيًّا
وفسخا عقد البيع الْمَذْكُور بَاطِنه فسخا شَرْعِيًّا
وتسلم كل مِنْهُمَا من الآخر مَا وَجب لَهُ تسلمه شرعا
وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا
ويؤرخ
وَصُورَة رد المُشْتَرِي على البَائِع الْمَبِيع بِالْعَيْبِ الَّذِي اطلع عَلَيْهِ: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان
وَأشْهد عَلَيْهِ أَنه كَانَ ابْتَاعَ من فلَان من قبل تَارِيخه جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ أَو العَبْد الْفُلَانِيّ بِثمن مبلغه كَذَا وَأَنه اطلع فِي يَوْم تَارِيخه على أَن بِالْمَكَانِ الْمَذْكُور أَو العَبْد الْمَذْكُور عَيْبا قَدِيما يُوجب الرَّد وَينْقص الثّمن وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَأَنه حِين اطِّلَاعه على الْعَيْب الْمَذْكُور بَادر على الْفَوْر وَاخْتَارَ فسخ البيع ورد الْمَبِيع على بَائِعه بِالْعَيْبِ الْمَذْكُور وَأَنه بَاقٍ على طلب الرَّد واستعادة الثّمن الَّذِي أقبضهُ إِيَّاه وَرفع يَده عَن التَّصَرُّف فِي الْمَبِيع الْمَذْكُور رفعا شَرْعِيًّا
ويؤرخ
وَصُورَة التعويض الْحكمِي عَن دين شَرْعِي فِي ذمَّة ميت من مجْلِس حَاكم شَرْعِي: عوض فلَان بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم لفُلَان عَن جَمِيع مَا وَجب لَهُ فِي ذمَّة فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه وَفِي تركته من الدّين الشَّرْعِيّ الْآتِي تَعْيِينه فِيهِ الشَّاهِد بِهِ مسطور الدّين المكتتب عَلَيْهِ بذلك المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه وجريان حلف المعتاض على اسْتِحْقَاقه حَال حلفه فِي ذمَّة الْمَدِين الْمَذْكُور وَفِي تركته لجَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك عِنْد سيدنَا فلَان الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ الْيَمين الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا الْمُعْتَبرَة فِي الحكم على الْمَيِّت شرعا وَحكم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك حكما شَرْعِيًّا حَسْبَمَا تضمنه إشهاده بذلك المؤرخ بِكَذَا مَا هُوَ ملك مخلف عَن فلَان
وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويوصف
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
105
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir