مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
102
أمْسكهُ وَإِن شَاءَ رده ثمَّ يَقُول: وَحضر فلَان وَصِيّ البَائِع الْمَذْكُور والناظر فِي أمره بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِده الْمَذْكُور وَيذكر مضمونها وتاريخها وثبوتها كَمَا تقدم وَأَجَازَ مَا فعله البَائِع الْمَذْكُور إجَازَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة مرضية
ويكمل
وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ ويثبته وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِمَا فِيهِ من الْخلاف من كَون البيع وَقع بِغَيْر معاقدة
وَكَون المُشْتَرِي لم ير الْمَبِيع
وَصُورَة بيع الْبَالِغ الْعَاقِل بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ من مَذْهَب أبي حنيفَة وعَلى مَذْهَب مَالك على الْإِطْلَاق خلافًا ل لشافعي على الْإِطْلَاق عِنْده: أَنه لَا يجوز البيع فِي جليل وَلَا حقير بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول وَخِلَافًا ل أَحْمد فِي كَونه لَا يَصح عِنْده البيع بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول إِلَّا فِي المحقرات كَمَا تقدم فِي مسَائِل الْخلاف اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده شِرَاء وبيعا صدر بَين الْمُتَبَايعين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ من غير إِيجَاب وَلَا قبُول لِكَوْنِهِمَا رَأيا ذَلِك بيعا وتراضيا بِهِ بِمَا مبلغه كَذَا ثمَّ يذكر الْقَبْض وَالتَّسْلِيم والرؤية النافية للْجَهَالَة ويكمل بِالْإِشْهَادِ وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ أَو مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة البيع بِلَفْظ المعاطاة على مَذْهَب الإِمَام مَالك رَضِي الله عَنهُ: هَذَا مَا أعْطى فلَان لفُلَان أعطَاهُ مَا ذكر أَنه لَهُ وَملكه وَبِيَدِهِ وَتَحْت تصرفه حَالَة البيع
وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده عَطاء شَرْعِيًّا جَائِزا
فَأَخذه مِنْهُ بمبلغ كَذَا
وَدفع إِلَيْهِ الْمبلغ الْمَذْكُور
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
وَسلم إِلَيْهِ الدَّار المعطاة أَعْلَاهُ فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا بعد الرُّؤْيَة والمعرفة النافية للْجَهَالَة وجريان المعطاة بَينهمَا فِي ذَلِك والتسلم ورضاهما بذلك واعتقادهما بِأَن ذَلِك بيع
وَأَن الْمُسلمين رَأَوْهُ حسنا
ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ
وَيرْفَع إِلَى حَاكم مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي صِحَّته عِنْده على الْإِطْلَاق أَو عِنْد أبي حنيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَو عِنْد أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
وَخِلَافًا لَهما فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَنْهُمَا وَخِلَافًا للشَّافِعِيّ على الْإِطْلَاق
وَصُورَة بيع كلب مَأْذُون فِيهِ وَهُوَ كلب الصَّيْد على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك خلافًا للشَّافِعِيّ وَأحمد: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع الْكَلْب الْأسود أَو الأبقع أَو السلوقي الصيدي الْبَالِغ شِرَاء تَاما بِثمن مبلغه كَذَا ويكمل إِلَى آخر التبايع
وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ أَو مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة بيع السرجين أَو الزَّيْت النَّجس أَو السّمن النَّجس: اشْترى فلَان من فلَان جَمِيع المزبلة الْمُشْتَملَة على سرجين وتبن وقش الْمَجْمُوعَة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ
الَّتِي هِيَ مربعة الْوَضع فِي جمعهَا
وذرعها قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وشرقا وغربا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا
وارتفاعها من الأَرْض
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
102
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir