responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 311
وَلَوْ وَصَلَ شَيْءٌ مِنْ مُغَلَّظٍ وَرَاءَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ فَهَلْ يُنَجِّسُهُ فَيَتَنَجَّسُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ لَا يُنَجِّسُهُ مَا لَاقَاهُ كُلُّ مُحْتَمَلٍ فَعَلَى الثَّانِي يُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ الْمَتْنِ (مِنْ نَحْوِ بَدَنِ) أَوْ عَرَقِ (كَلْبٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِهِ (غُسِلَ سَبْعًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِزَوَالِ التَّغَيُّرِ وَالْقَلِيلُ بِالْمُكَاثَرَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَ شَيْءٌ إلَخْ) فَرْعٌ
حَمَّامٌ غُسِلَ دَاخِلَهُ كَلْبٌ وَلَمْ يُعْهَدْ تَطْهِيرُهُ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَى دُخُولِهِ وَالِاغْتِسَالِ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَانْتَشَرَتْ النَّجَاسَةُ إلَى حُصُرِ الْحَمَّامِ وَفُوَطِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَا تُيُقِّنَ إصَابَةُ شَيْءٍ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَنَجِسٌ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَيَطْهُرُ الْحَمَّامُ الْمَذْكُورُ بِمُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِطَفْلٍ مِمَّا يُغْتَسَلُ بِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الطَّفْلَ يَحْصُلُ بِهِ التَّتْرِيبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ دَاخِلِيهِ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي الْهِرَّةِ إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً وَغَابَتْ غَيْبَةً يُحْتَمَلُ طَهَارَةُ فَمِهَا خَطِيبٌ وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ أَيْ نَجَاسَةِ دَاخِلِيهِ مَعَ بَقَاءِ الْحَمَّامِ عَلَى نَجَاسَتِهِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَشَيْخُنَا وَمَدَابِغِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَرَاءَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ إلَخْ) وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ مِنْ خُرُوجِهِ خَطِيبٌ زَادُ النِّهَايَةِ وَإِنْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ مُحِيلٌ اهـ قَالَ ع ش خَرَجَ بِاللَّحْمِ الْعَظْمُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ بِخُرُوجِهِ مِنْ الدُّبُرِ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ اللَّحْمِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَنَجَّسَ بِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَايَأَهُ أَيْ اللَّحْمَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْبِيعُ فَمِهِ مَعَ التَّتْرِيبِ اهـ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتْرِيبُ مِنْ الْقَيْءِ إذَا اسْتَحَالَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مِنْ وُجُوبِ التَّسْبِيعِ إذَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ إلَخْ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الدُّبُرِ وَقَوْلُهُ مُحِيلٌ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ الْإِحَالَةُ اهـ.
وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا نَجِسَ بِغَيْرِهِمَا إلَخْ خِلَافُ مَا مَرَّ عَنْ الْخَطِيبِ وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَيَتَنَجَّسُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ إلَخْ) أَمَّا أَصْلُ تَنْجِيسِ مَا وَصَلَ إلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُغَلَّظَ الْوَاصِلَ إلَى مَا ذُكِرَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَمُلَاقَاةُ الظَّاهِرِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ لِلنَّجَاسَةِ فِي الْبَاطِنِ يَقْتَضِي التَّنْجِيسَ وَلَيْسَ كَلَامُهُ فِي أَصْلِ التَّنْجِيسِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَعَلَى الثَّانِي إلَخْ، وَأَمَّا تَنْجِيسُهُ تَنْجِيسَ الْمُغَلَّظِ فَقَدْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مُغَلَّظًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ الْمَخْرَجِ، وَقَدْ يُقَالُ ذَاكَ إذَا وَصَلَ لِمَحَلِّ الْإِحَالَةِ وَهُوَ الْمَعِدَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ هَذَا قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْقَيْءِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الثَّانِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّنْجِيسِ لَا نَقُولُ بِوُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ بَلْ الْمُلَاقِي لِلْمُلَاقِي، بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا يَتِمُّ الِاسْتِثْنَاءُ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مَا نَجِسَ وَعَلَى الثَّانِي مَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ كُلَّمَا لَاقَى فَهُوَ نَجِسٌ لَاحْتِيجَ إلَيْهِ عَلَى الثَّانِي وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بَلْ لَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ آنِفًا غَيْرُ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ لَا نَقُولُ إلَخْ لَا يَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا فَيَتَنَجَّسُ وَقَوْلُهُ الْآتِي أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِهِ وَقَوْلُهُ بِوُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ بَلْ الْمُلَاقِي لِلْمُلَاقِي لَعَلَّ صَوَابَهُ بِوُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُلَاقِي لِلْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ الْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ إلَخْ قَدْ يُدَّعَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ إلَخْ مُتَضَمِّنٌ لِهَذَا الْحُكْمِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ أَنَّ كُلَّ قَيْدٍ مِنْ قُيُودِ الْكَلَامِ مُتَضَمِّنٌ لِحُكْمٍ فَمُفَادُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمَا لَاقَى شَيْئًا مِنْ كَلْبٍ يَتَنَجَّسُ بِهِ وَيَطْهُرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ بَدَنٍ إلَخْ) أَيْ كَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَسَائِرِ رُطُوبَاتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَالِغُ أَوْ الْوُلُوغُ وَكَذَا لَوْ لَاقَى الْمَحَلَّ الْمُتَنَجِّسَ بِذَلِكَ نَجَاسَةٌ أُخْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَحْوِ بَدَنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَدَّ الْمَاءَ حَائِلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِ الْكَلْبِ دَاخِلَ الْمَاءِ شَدِيدًا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ فَإِنَّهُ لَا يُتَّجَهُ إلَّا التَّنْجِيسُ (قَوْلُهُ فَيَتَنَجَّسُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ) أَقُولُ أَمَّا أَصْلُ تَنْجِيسِ مَا وَصَلَ إلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُغَلَّظَ الْوَاصِلَ مَا ذَكَرَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَمُلَاقَاةُ الطَّاهِرِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ لِلنَّجَاسَةِ فِي الْبَاطِنِ يَقْتَضِي التَّنْجِيسَ وَلَيْسَ كَلَامُهُ فِي أَصْلِ التَّنْجِيسِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَعَلَى الثَّانِي إلَخْ.
وَأَمَّا تَنَجُّسُهُ بِتَنْجِيسِ الْمُغَلَّظِ فَقَدْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مُغَلَّظًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ الْمَخْرَجِ، وَقَدْ يُقَالُ ذَاكَ إذَا وَصَلَ لِمَحَلِّ الْإِحَالَةِ وَهِيَ الْمَعِدَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ أَصْلِ التَّنْجِيسِ أَيْضًا طَهَارَةُ الْإِنْفَحَةِ وَإِنْ كَانَ مَا شَرِبَتْهُ السَّخْلَةُ لَبَنًا نَجِسًا؛ لِأَنَّ الْجَوْفَ مُحِيلٌ مُطَهِّرٌ لِأَنَّا نَقُولُ الْجَوْفُ لَا يُحِيلُ النَّجَسَ إلَى الطَّهَارَةِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ مَا لَوْ شَرِبَ بَوْلَ مُغَلَّظٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ وَلَوَّثَ الْمَخْرَجَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَبِدَلِيلِ نَجَاسَةِ الْقَيْءِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِذَا صَارَ الْقَيْءُ نَجِسًا بِوُصُولِهِ الْبَاطِنَ مَعَ طَهَارَةِ أَصْلِهِ فَكَيْفَ يَنْجَسُ الْأَصْلُ، بَلْ قَدْ يُحِيلُهُ إلَى الطَّهَارَةِ وَقَدْ لَا (قَوْلُهُ غَسَلَ سَبْعًا) فِي

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست