responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 310
إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِهِ (بِمُلَاقَاةِ) الْمُفَاعَلَةُ هُنَا غَيْرُ مُرَادَةٍ كَعَاقَبْت اللِّصَّ (شَيْءٍ) غَيْرِ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَثِيرَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُطَهِّرُ الْمُغَلَّظَ فَلَا يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً وَكَانَ هَذَا هُوَ وَجْهُ اعْتِمَادِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلثَّانِي وَلَمْ يُنْظَرْ وَالتَّصْرِيحُ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِطَهَارَةِ الْإِنَاءِ تَبَعًا فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاعْتَمَدَهُ أَيْضًا الشَّارِحِ فِي شَرْحَيْ الْعُبَابِ وَالْإِرْشَادِ وَجَرَى عَلَيْهِ سم فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ وَقَالَ الزِّيَادِيُّ الْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّتْرِيبِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ اهـ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ الْخَطِيبُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ قَضِيَّةٌ قَوْلُهُ هُنَا أَوْ مُتَنَجِّسٌ وَيَأْتِي عَنْ ع ش عَنْ سم مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجِبُ تَتْرِيبُهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَرْضِ الْحَجَرِيَّةِ وَالرَّمْلِيَّةِ الَّتِي لَا غُبَارَ فِيهِمَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَتْرِيبِهِمَا نِهَايَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ أَيْضًا بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ سم قَالَ ع ش وَلَا يَصِيرُ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَهِّرْ شَيْئًا وَإِنَّمَا سَقَطَ اسْتِعْمَالُ التُّرَابِ فِيهِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ م ر بِخِلَافِ الْأَرْضِ الْحَجَرِيَّةِ أَنَّهُ إذَا بَالَ كَلْبٌ عَلَى حَجَرٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ وَوَصَلَ بَوْلُهُ إلَى الْحَجَرِ لَا يُحْتَاجُ فِي تَطْهِيرِ الْحَجَرِ إلَى تَتْرِيبٍ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ سم فِيمَا لَوْ تَطَايَرَ مِنْ الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ شَيْءٌ عَلَى ثَوْبٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي تَطْهِيرِ الثَّوْبِ إنْ أَصَابَتْهُ رُطُوبَةٌ مِنْ التُّرَابِ مِنْ غَسْلِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ وَتَتْرِيبِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي تَطْهِيرِ الْحَجَرِ الْمَذْكُورِ مِنْ التُّرَابِ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سم عَلَى الْبَهْجَةِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي قَالَ سم تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةَ الصَّلَاةِ مَعَ مَسِّ دَاخِلٍ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ مَاسٌّ لِلنَّجَاسَةِ قَطْعًا وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُصَاحَبَةَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ وَمَسَّ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَنْجَسْ كَمَا لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً جَافَّةً وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَرْجَهُ الدَّاخِلَ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ مَاسٌّ قَطْعًا اهـ.
وَقَوْلُهُ: مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ إلَخْ أَيْ إذَا حَالَ الْمَاءُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَسَّ الْكَلْبَ بِيَدِهِ مَثَلًا وَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ بَيْنَهُمَا إلَّا مُجَرَّدُ الْبَلَلِ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ كَمَا يَأْتِي عَنْهُ وَعَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَنَجِّسِ وَمُبْطِلِ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ فِي إنَاءٍ مَاءٌ كَثِيرٌ فَوَلَغَ فِيهِ نَحْوُ الْكَلْبِ وَلَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْ الْمَاءُ وَلَا الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ جِرْمَهُ الَّذِي لَمْ يَصِلْهُ الْمَاءُ مَعَ رُطُوبَةِ أَحَدِهِمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَا وَصَلَهُ الْمَاءُ مِمَّا هُوَ فِيهِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَكُونُ كَثْرَةُ الْمَاءِ مَانِعَةً مِنْ تَنَجُّسِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقَيِّدٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِ التَّحْقِيقِ لَمْ يَنْجَسْ الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يُصِبْ جِرْمَهُ وَلَوْ وَلَغَ فِي إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ كَوْثَرَ حَتَّى بَلَغَ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ الْمَاءُ دُونَ الْإِنَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ وَصَحَّحَ الْإِمَامُ طَهَارَتَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَى حَالَةٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا حَالَةَ الْوُلُوغِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالدَّمِيرِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَانِعَةٌ مِنْ تَنَجُّسِهِ إلَخْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ لَاقَى بَدَنُهُ شَيْئًا مِنْ الْكَلْبِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ؛ لِأَنَّ مَا لَاقَاهُ مِنْ الْبَلَلِ الْمُتَّصِلِ بِالْكَلْبِ بَعْضُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ وَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رِجْلِهِ إلَّا مُجَرَّدُ الْبَلَلِ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُلَاقِيَ لِيَدِهِ الْآنَ نَجِسٌ وَكَتَحَامُلِهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ مَا لَوْ عَلِمْنَا تَحَامُلَ الْكَلْبِ عَلَى مَحَلِّ وُقُوفِهِ كَالْحَوْضِ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَقَرِّهِ حَائِلٌ مِنْ الْمَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِلثَّانِي) وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عُدَّ الْمَاءُ حَائِلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِ الْكَلْبِ دَاخِلِ الْمَاءِ شَدِيدًا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ فَإِنَّهُ لَا يَتَّجِهُ إلَّا التَّنْجِيسُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ (قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ) أَيْ آنِفًا فِيمَا إذَا طَهُرَ الْمَاءُ الْكَثِيرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَحْتَاجُ فِي تَطْهِيرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَى التَّتْرِيبِ أَخْذًا مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ التُّرَابِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ أَوْ لَا أَخْذًا مِنْ أَنَّ حُكْمَ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ حُكْمُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَوَّلًا بِالثَّانِي وَثَانِيًا بِالْأَوَّلِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِهِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهُورِ وَالْمُسْتَعْمَلِ انْتَهَى، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ أَيْضًا بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ) تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةَ الصَّلَاةِ مَعَ مَسِّ الدَّاخِلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ مَاسٌّ لِلنَّجَاسَةِ قَطْعًا وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُصَاحَبَةَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ وَمَسُّ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَنْجَسْ كَمَا لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً جَافَّةً وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَرْجَهُ الدَّاخِلَ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ مَاسٌّ قَطْعًا (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ لِلثَّانِي) وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست