responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 250
وَقَدْ اخْتَلَطَ بِهِ مَاءُ الْمَسْحِ لِانْتِفَاءِ إبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ، وَهِيَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضًا نَحْوُ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ.
وَمَنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ خِلَافَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى نَجَسٍ حَدَثَ بَعْدَ الْمَسْحِ نَعَمْ يُعْفَى عَنْ مَحَلِّ خَرْزِهِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ رَطْبٍ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ بِغَسْلِهِ سَبْعًا بِالتُّرَابِ وَيُصَلِّي فِيهِ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ إنْ شَاءَ لَكِنَّ الْأَحْوَطَ تَرْكُهُ وَيَظْهَرُ الْعَفْوُ عَنْهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْخِفَافِ مِمَّا لَا يَتَيَسَّرُ خَرْزُهُ إلَّا بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يُكَلِّفُ حَائِلًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ مِنْ جَوَازِ وَضْعِ يَدِهِ فِي الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ بِهَا نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ اهـ.
وَأَقَرَّهُ الَأُجْهُورِيُّ وَالْحِفْنِيُّ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَوْ عَمَّتْهُ النَّجَاسَةُ الْمَعْفُوُّ عَنْهَا مَسَحَ عَلَيْهِ وَيُعْفَى عَنْ يَدِهِ الْمُلَاقِيَةِ لِلنَّجَاسَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ الْمَعْفُوُّ عَنْهَا الْعِمَامَةَ فَلَا يُكْمِلُ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهَا مَنْدُوبٌ فَلَيْسَ ضَرُورِيًّا وَمَا هُنَا وَاجِبٌ فَلَا مَحِيدَ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ اخْتَلَطَ بِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا لَوْ اخْتَلَطَ بِهِ بِلَا قَصْدٍ كَأَنْ سَالَ إلَيْهِ سم أَيْ بِأَنْ مَسَحَ مِنْ أَعْلَى الْخُفِّ مَا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ وَسَالَ الْمَاءُ وَوَصَلَ لِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ ع ش (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ إبَاحَةِ الصَّلَاةِ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلٌ عَنْ الرِّجْلِ وَهِيَ لَا تَطْهُرُ عَنْ الْحَدَثِ مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْخُفَّ إلَخْ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ إذَا كَانَ عَلَى الرِّجْلِ حَائِلٌ مِنْ نَحْوِ شَمْعٍ أَوْ دُهْنٍ جَامِدٍ أَوْ فِيهَا شَوْكَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سَوَادٌ تَحْتَ أَظْفَارِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ إلَى الصِّحَّةِ أَمْيَلُ سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ مُنَافِيَةٌ لِلصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْوُضُوءِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَائِلُ هَذَا وَقَدْ يُؤْخَذُ مَا تَرَجَّاهُ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ وُجُودِ الْحَائِلِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْجُرْمُوقِ فَإِنْ صَلَحَ الْأَعْلَى دُونَ الْأَسْفَلِ صَحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَالْأَسْفَلُ كَلِفَافَةٍ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا عُمُومُهُ يَشْمَلُ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا وَعَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي غَسْلُ الرِّجْلِ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَاءَ الْغَسْلِ إذَا اخْتَلَطَ بِالنَّجَاسَةِ نَشَرَهَا فَمُنِعَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْهَا لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ غُسِلَ ثَوْبٌ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ لِأَجْلِ تَنْظِيفِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ لَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ الدَّمِ فِيهِ وَيُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ هَذَا الْمَاءُ فَإِنَّ قِيَاسَهُ أَنَّهُ هُنَا حَيْثُ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الْغَسْلِ رَفْعَ الْحَدَثِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهُ بِالنَّجَاسَةِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى نَجَاسَةٍ لَا يُعْفَى عَنْهَا لَكِنْ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي فَإِنْ مَسَحَ عَلَى مَحَلِّهَا وَاخْتَلَطَ الْمَاءُ بِهَا زَادَ التَّلْوِيثُ يُخَالِفُهُ اهـ.
ع ش وَلَك مَنْعُ الْمُخَالَفَةِ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر وَمَا قَاسَهُ عَلَيْهِ فِيمَا لَا مَنْدُوحَةَ فِيهِ عَنْ مُخَالَطَةِ مَاءِ الطَّهَارَةِ بِالنَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فَإِنَّ فِيهِ مَنْدُوحَةً عَنْهَا بِمَسْحِ الْمَحَلِّ الْخَالِي عَنْ النَّجَاسَةِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ سم وَالزِّيَادِيِّ وَالْحَلَبِيِّ وَالْأُجْهُورِيِّ اعْتِمَادُ صِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مَعَ الْحَائِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُتَنَجِّسُ كَالنَّجِسِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَمَنْ تَبِعَهُ فِي أَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْمَوْضِعِ الطَّاهِرِ وَيَسْتَفِيدُ بِهِ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوَهُ قَبْلَ غَسْلِهِ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ رَطْبٍ) أَيْ الشَّعْرُ أَيْ أَوْ الْمَحَلُّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْخُفُّ أَوْ الشَّعْرُ رَطْبٌ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ) أَيْ ظَاهِرُ مَا تَحَقَّقَ خَرْزُهُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّاهِرِ مَا لَيْسَ بِمُسْتَتِرٍ مِنْهُ فَيَشْمَلُ الْبَاطِنَ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ طَهُرَ بِالْغَسْلِ ظَاهِرُهُ دُونَ مَحَلِّ الْخَرْزِ وَيُعْفَى عَنْهُ فَلَا يُنَجِّسُ الرِّجْلَ الْمُبْتَلَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْخِفَافِ) أَيْ مِنْ نَحْوِ الْقِرَبِ وَالرَّوَايَا وَالدِّلَاءِ الْمَخْرُوزَةِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ شَعْرَهُ كَالْإِبْرَةِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يَتَيَسَّرُ خَرْزُهُ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَمَسَحَ مِنْ أَعْلَاهُ مَا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ صَحَّ فَإِنْ مَسَحَ عَلَى مَحَلِّهَا وَاخْتَلَطَ الْمَاءُ بِهَا زَادَ التَّلْوِيثُ وَلَزِمَهُ إزَالَتُهُ اهـ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ زِيَادَةَ التَّلْوِيثِ تَحْصُلُ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْمَسْحُ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ تَرْطِيبَهَا أَوْ زِيَادَتَهُ زِيَادَةٌ فِي التَّلْوِيثِ نَعَمْ إنْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ الْمَعْفُوُّ عَنْهَا الْخُفَّ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا م ر (قَوْلُهُ وَقَدْ اخْتَلَطَ بِهِ مَاءُ الْمَسْحِ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا لَوْ اخْتَلَطَ بِهِ بِلَا قَصْدٍ كَأَنْ سَالَ إلَيْهِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ مَا حَاصِلُهُ لَوْ تَنَجَّسَ أَسْفَلُهُ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى أَسْفَلِهِ بَلْ عَلَى مَا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَسَحَهُ زَادَ التَّلْوِيثُ وَلَزِمَهُ حِينَئِذٍ غَسْلُ الْيَدِ وَأَسْفَلِ الْخُفِّ. اهـ.
وَهَذَا الْمَنْقُولُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مِنْ لَازِمِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ زِيَادَةَ التَّلْوِيثِ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ إبَاحَةِ الصَّلَاةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ جُمْلَةِ حِكَايَةِ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ؛ وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلٌ عَنْ الرِّجْلِ وَهِيَ لَا تَطْهُرُ عَنْ الْحَدَثِ مَعَ بَقَاءِ النَّجَسِ عَلَيْهَا. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ إذَا كَانَ عَلَى الرِّجْلِ حَائِلٌ مِنْ نَحْوِ شَمْعٍ أَوْ دُهْنٍ جَامِدٍ أَوْ فِيهَا شَوْكَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سَوَادٌ تَحْتَ أَظْفَارِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يَتَيَسَّرُ خَرْزُهُ إلَّا بِهِ) قَضِيَّتُهُ تَصْوِيرُ الْعَفْوِ فِي الْخُفِّ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ هَذَا فِي السَّلِسِ) أَقُولُ يُتَّجَهُ فِي السَّلِسِ الْمُسَافِرِ اعْتِبَارُ مَا ذُكِرَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْسَحُ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ بَلْ وَلَا مُدَّةَ الْمُقِيمِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ تَرْكَ الْفَرْضِ وَالْمَسْحَ لِلنَّوَافِلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا اُتُّجِهَ اعْتِبَارُ

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست