responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 249
الْبَدَنِ بِخِلَافِ سَاتِرِهَا فِيهِمَا وَلِكَوْنِ السَّرَاوِيلِ مِنْ جِنْسِهِ أُلْحِقَ بِهِ وَإِنْ تَخَلَّفَا فِيهِ وَلَا يَضُرُّ تَخَرُّقُ الْبِطَانَةِ وَالظِّهَارَةِ لَا عَلَى التَّحَاذِي وَلِاتِّصَالِ الْبِطَانَةِ بِهِ أَجْزَأَ السِّتْرُ بِهَا بِخِلَافِ جَوْرَبٍ تَحْتَهُ (طَاهِرًا) لَا نَجِسًا وَلَا مُتَنَجِّسًا بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا أَوْ بِمَا يُعْفَى عَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَدَنِ) أَيْ فَقَطْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَاتِرِهَا) أَيْ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَالْقَمِيصِ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي اللُّبْسِ وَالِاتِّخَاذِ فَإِنَّهُ يُلْبَسُ مِنْ الْأَعْلَى وَيُتَّخَذُ لِسَتْرِهِ أَيْضًا كُرْدِيٌّ أَيْ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرِدُ تَنْظِيرُ الْبَصْرِيِّ فِيهِ بِأَنَّهُ يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَسْفَلِ الْبَدَنِ إذْ الْعَوْرَةُ مِنْهُ اهـ.
وَتَقَدَّمَ جَوَابٌ آخَرُ عَنْهُ (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ (أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَقَوْلُهُ (وَإِنْ تَخَلَّفَا فِيهِ) أَيْ اللُّبْسِ وَالِاتِّخَاذِ اللَّذَانِ فِي السَّرَاوِيلِ فَإِنَّهُ يُلْبَسُ مِنْ أَسْفَلَ وَيُتَّخَذُ لِسَتْرِهِ أَيْضًا كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْبِشْبِيشِيّ الضَّمِيرُ فِي تَخَلَّفَا رَاجِعٌ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِ سَاتِرِهَا فِيهِمَا وَهُوَ كَوْنُهُ يُلْبَسُ مِنْ أَعْلَى الْبَدَنِ وَيُتَّخَذُ لِسَتْرِهِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا تَكَلَّفَهُ الْمُحَشِّي سم مِنْ أَنَّ فِيهِ مُسَامَحَةً، وَالْمُرَادُ تَخَلَّفَ فِيهِ نَقِيضَاهُمَا تَأَمَّلْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ بِهِ تَخَرُّقٌ مَحَلَّ الْفَرْضِ ضَرَّ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَوْ تَخَرَّقَتْ الْبِطَانَةُ أَوْ الظِّهَارَةُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَالْبَاقِي صَفِيقٌ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ وَلَوْ تَخَرَّقَتَا مِنْ مَوْضِعَيْنِ غَيْرِ مُتَحَاذِيَيْنِ لَمْ يَضُرَّ اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ إنْ كَانَ الْبَاقِي صَفِيقًا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا عَلَى التَّحَاذِي) أَيْ وَالْبَاقِي صَفِيقٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ع ش اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَفِي النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْخُفِّ (قَوْلُهُ أَجْزَأَ السِّتْرُ بِهَا) أَيْ مُطْلَقًا فِيمَا يَظْهَرُ حَتَّى يَظْهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْرَبِ فَإِنَّ فِيهِ التَّفْصِيلَ الْآتِي فِي الشَّرْحِ وَلَا جُرْمُوقَانِ فِي الْأَظْهَرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلِاتِّصَالِ الْبِطَانَةِ بِهِ إلَخْ أَنَّهُ إذَا تَخَرَّقَتْ الْبِطَانَةُ أَوْ الظِّهَارَةُ أَجْزَأَ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي لَا يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْجَوْرَبِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِ مَنْ قَيَّدَ هَذِهِ بِقَوْلِهِ وَالْبَاقِي صَفِيقٌ أَيْ مَتِينٌ أَنَّهُ يَمْنَعُ ظُهُورَ مَحَلِّ الْوُضُوءِ وَيَسْتُرُهُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ إلَخْ هَذَا خِلَافُ صَرِيحِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ آنِفًا (قَوْلُهُ لَا نَجِسًا) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (طَاهِرًا) قَضِيَّةُ كَوْنِهِ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ يَلْبَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ لُبْسُ الْمُتَنَجِّسِ وَإِنْ طَهَّرَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ كَمَا لَمْ يَصِحَّ اللُّبْسُ قَبْلَ كَمَالِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَيُتَّجَهُ إجْزَاءُ اللُّبْسِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ إلَّا بَعْدَ تَطْهِيرِهِ عَنْ النَّجَاسَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ سَاتِرٌ مَحَلَّ فَرْضِهِ حَتَّى لَوْ لَبِسَهُ وَفِيهِ تَخَرُّقٌ يَظْهَرُ مِنْهُ مَحَلُّ الْفَرْضِ ثُمَّ رَقَعَهُ فَهَلْ يَصِحُّ اللُّبْسُ حِينَئِذٍ وَيُجْزِئُ الْمَسْحُ يُتَّجَهُ الْإِجْزَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ تَبْعُدُ صِحَّةُ لُبْسِ نَجِسِ الْعَيْنِ كَالْمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَ حَالَ لُبْسِهِ سم وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْمَسْحِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ غَسْلِهِ لَكِنْ فِي ابْنِ حَجّ مَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ الْغُسْلِ قَبْلَ الْحَدَثِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ع ش وَأُجْهُورِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا مُتَنَجِّسًا) أَيْ مَا لَمْ يَغْسِلْهُ قَبْلَ الْحَدَثِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا فَلَيْسَتْ الطَّهَارَةُ شَرْطًا لِلُّبْسِ وَإِنْ اقْتَضَى جَعْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَاهِرًا حَالًا مِنْ ضَمِيرِ يَلْبَسُ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ نَحْوُهَا ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اخْتَلَطَ بِهِ مَاءُ الْمَسْحِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَوْ بِمَا يُعْفَى عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى الْخُفِّ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَمَسَحَ مِنْ أَعْلَاهُ مَا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ صَحَّ فَإِنْ مَسَحَ عَلَى مَحَلِّهَا وَاخْتَلَطَ الْمَاءُ بِهَا زَادَ التَّلْوِيثُ وَلَزِمَهُ إزَالَتُهُ اهـ.
قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ زِيَادَةَ التَّلْوِيثِ تَحْصُلُ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْمَسْحُ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ تَرْطِيبَهَا أَوْ زِيَادَتَهُ زِيَادَةٌ فِي التَّلْوِيثِ نَعَمْ إنْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ الْمَعْفُوُّ عَنْهَا الْخُفَّ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا م ر اهـ.
سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ بِيَدِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَالتَّابِعِ وَكَبَعْضِهِ وَالْمَسْحُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُهُ فَيَكْفِي مَسْحُ بَعْضِ خُفِّهِ الْأَصْلِيِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ خُفِّ هَذَا الزَّائِدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ وَمَسْحُ الْخُفِّ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ وَكُلُّ خُفٍّ لَهُ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ فَيَجِبُ مَسْحُ بَعْضِهِ، فِيهِ نَظَرٌ.
وَمَالَ م ر لِلْأَوَّلِ وَيُتَّجَهُ عِنْدِي الثَّانِي ثُمَّ نَقَلَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ بَحْثًا مَا حَاصِلُهُ وُجُوبُ خُفٍّ مُسْتَقِلٍّ لِلزَّائِدِ وَوُجُوبُ مَسْحِهِ لَكِنْ لَمْ أَرَهُ فِيهِ فَلَعَلَّهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخَتِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَاتِرِهَا فِيهِمَا) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُلْبَسُ مِنْ أَسْفَلَ وَلَا يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَسْفَلِ الْبَدَنِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّفَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَتَخَلَّفْ فِيهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَجْمُوعَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّفَا فِيهِ يُتَأَمَّلُ فَلَعَلَّ فِيهِ مُسَامَحَةً وَالْمُرَادُ تَخَلَّفَ فِيهِ نَقِيضَاهُمَا فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ طَاهِرًا لَا نَجِسًا وَلَا مُتَنَجِّسًا) قَضِيَّةُ كَوْنِهِ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ يَلْبَسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لُبْسُ الْمُتَنَجِّسِ وَإِنْ طَهَّرَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ كَمَا لَا يَصِحُّ اللُّبْسُ قَبْلَ كَمَالِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَيُتَّجَهُ إجْزَاءُ اللُّبْسِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ إلَّا بَعْدَ تَطْهِيرِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ سَاتِرٌ مَحَلَّ فَرْضِهِ حَتَّى لَوْ لَبِسَهُ وَفِيهِ خَرْقٌ يَظْهَرُ مِنْهُ مَحَلُّ الْفَرْضِ ثُمَّ رَقَعَهُ فَهَلْ يَصِحُّ اللُّبْسُ حِينَئِذٍ وَيُجْزِئُ الْمَسْحُ يُتَّجَهُ الْإِجْزَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ) فِي شَرْحِ م ر فَلَوْ كَانَ عَلَى الْخُفِّ

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست