اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 92
كتاب الصلاة
اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة[2]، وفرض على الكفاية[3]، وسنة، ونافلة[4]، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني[5] عشر نوعا[6]: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين[7].
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة[8]، مثله تجهيز الميت[9]، ورد السلام10
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) . [2] هو فرض العين. [3] في (ب) تقديم هذا على الذي قبله. [4] تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.
وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156. [5] في (ب) : (اثنا عشر) . [6] أفرد المصنف – رحمه الله – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به. [7] انظر: ص128 من هذا الكتاب. [8] المجموع 1/281، مزيد النعمة 173. [9] الروضة 2/98، السراج الوهاج 103.
10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.
شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 92