اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 423
ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث[1] ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام[2].
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام[3]. [1] الأشباه لابن الوكيل 1/335، 336، وللسيوطي 232، التحرير. الصفحة السابقة. [2] الأشباه لابن الوكيل 1/340، وللسيوطي 233، التحرير. الصفحة السابقة. [3] تحرير التنقيح 133
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 423