اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 422
وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل[1]، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين[2]، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين[3]، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب.
باب المعتَق نصفه
أحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب4:
أحدها: حكمه مثل حكم الأحرار.
والثانية: مثل حكم العبيد.
والثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد.
فأما الذي حكمه حكم العبيد[5]: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب، [1] سبقت المسألة ص 340. [2] المذهب أنه ينفى نصف سنة، وقد سبقت المسألة ص 384. [3] الأظهر لا تستحقه. التنقيح 204/ ب.
4 حاشية الشرقاوي 2/530. [5] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/335، وللسيوطي 232، تحرير التنقيح 133
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 422