responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 359
كتاب الديات
الدية نوعان [1]: مُغلّظة، ومُخفّفة.
فالمغلّظة أثلاث[2]: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة[3] في بطونها أولادها.
والمخفّفة أخماس[4]: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء [5]: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء [6]: النفس، والشّم، والمارِن[7]، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء[8]، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.

[1] كفاية الأخيار 2/102.
[2] الإرشاد 1/543، فتح المنان 399.
[3] انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/97.
[4] الوجيز 2/140، الإقناع للشربيني 2/161.
[5] الروضة 9/255، 263، 271، تحرير التنقيح 104.
[6] الإقناع لابن المنذر 1/362، 363، الأشبه للسيوطي 486، فتح الوهاب 2/140.
[7] المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر 368.
[8] الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة 9/303، المصباح المنير 476.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست