responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 360
ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا[1] [2]: السمع[3]، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر[4]، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –[5]، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.
ومنها ما يجب فيه ثلث الدية[6]، وهو: المأمومة[7]، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.
ومنها ما يجب فيه ربع الدية[8]، وهو: جفْن العين.
ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية[9]، وهو: المنقِّلَة[10].
ومنها ما يجب[11] فيه عشر الدية، وهو[12]: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.

[1] في (أ) (أربعة عشر) .
[2] الوجيز 2/143-146، شرح السنة 10/196، 197، المهذب 2/203، 204، عمدة السالك 175، الإرشاد 2/300، تحفة الطلاب 2/371.
[3] من أذن واحدة.
[4] من عين واحدة.
[5] مغني المحتاج 4/66، 77.
[6] تحرير التنقيح 104، مغني المحتاج 4/58، 59.
[7] المأمومة، ويقال لها: الأمَّة: وهي الشجة تكون في الرأس فتصل إلى أمِّ الدماغ.
وانظر: الزاهر 366، المغني لابن باطيش 1/584، المصباح 23.
[8] الإقناع لابن المنذر 1/361، الأشباه للسيوطي 487.
[9] التنبيه 224.
[10] المنقِّلة: الشجة التي ينقل منها العظم.
الزاهر 366، المغني لابن باطيش 584، المصباح 623.
[11] (ومنها ما يجب ... الرجل) : أسقط جميعه من (ب) .
[12] مختصر المزني 352.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست